موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة وجميع المحافظات للصائمين يوم عرفة    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 5 يونيو 2025    المصرية للاتصالات WE تعلن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس في مصر    إعلام فلسطيني: الاحتلال يقصف بكثافة خيام نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة    جماهير الأهلي تطالب بمحاسبة هاني شكري.. وتحرك قانوني عاجل    «وكمان تيشيرت أحمر».. مدرب الزمالك السابق يتحسر على انتقال زيزو إلى الأهلي    «صحة مطروح» تستعد لعيد الأضحى    أكثر من مليون ونصف حاج.. بدء تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير ببني سويف    لقطات جديدة من حفل زفاف محمد شاهين والمنتجة رشا الظنحاني، ومفاجأة من العروس (فيديو)    تهنئة عيد الأضحى 2025.. أجمل عبارات التهنئة لأحبائك وأصدقائك (ارسلها الآن)    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    ما هى أوقات استجابة الدعاء في يوم عرفه 2025 وأفضل الأعمال المستحبة؟.. الإفتاء توضح    غرفة عمليات ذكية لضمان أجواء آمنة.. صحة مطروح تُجهز الساحل الشمالي ل صيف 2025    أوكرانيا تعتمد على زيادة إنتاج الأسلحة في الخارج    «الطقس× العيد».. حار إلى شديد الحرارة وتحذير من الشبورة والرياح واضطراب الملاحة (نصائح الأرصاد)    «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس اليوم الخميس.. والعظمى بالقاهرة 35    ب3 أرقام.. كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ مع البرتغال    أحمد سالم: صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي "علامة استفهام"    بحضور نجوم الفن.. حماقي وبوسي يحييان حفل زفاف محمد شاهين ورشا الظنحاني    رسميًا.. الهلال السعودي يعلن تعاقده مع سيموني إنزاجي خلفًا لجيسوس    البيت الأبيض يرد على انتقادات ماسك لقانون الموازنة: العلاقات متناغمة وترامب ملتزم بدعم القانون    أمين مجمع البحوث الإسلامية الأسبق يكرم حفظة القرآن الكريم بمدينة طهطا    9 ذو الحجة.. ماذا يفعل الحجيج في يوم عرفة؟    سعر السمك والجمبري والكابوريا بالأسواق اليوم الخميس 5 يونيو 2025    نجاح أول جراحة لاستبدال الشريان الأورطي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي    نصائح مهمة يجب اتباعها على السحور لصيام يوم عرفة بدون مشاكل    صحة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى    التعليم العالى تعتزم إنشاء أكبر مجمع صناعي للأجهزة التعويضية    القائد العام للقوات المسلحة ووزير خارجية بنين يبحثان التعاون فى المجالات الدفاعية    قبل صدام بيراميدز.. كم مرة توج الزمالك ببطولة كأس مصر بالألفية الجديدة؟    نجاة السيناريست وليد يوسف وأفراد أسرته من حادث سير مروع    أغانى الحج.. رحلة من الشوق والإيمان إلى البيت الحرام    أيمن بهجت قمر يحتفل بتخرج ابنه: أخيرا بهجت عملها (صور)    "عاد إلى داره".. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بدر بانون    مطار العاصمة الإدارية يستقبل أولى الرحلات القادمة من سلوفاكيا على متنها 152 راكبا (صور)    الرسوم الجمركية «مقامرة» ترامب لانتشال الصناعة الأمريكية من التدهور    محافظ الدقهلية يتابع عمليات نظافة الحدائق والميادين استعدادا للعيد    الوزير: "لدينا مصنع بيفتح كل ساعتين صحيح وعندنا قائمة بالأسماء"    وزيرة البيئة تنفي بيع المحميات الطبيعية: نتجه للاستثمار فيها    حدث ليلًا| استرداد قطعًا أثرية من أمريكا وتفعيل شبكات الجيل الخامس    دعاء من القلب بصوت الدكتور علي جمعة على قناة الناس.. فيديو    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية    الأمم المتحدة تدعو إلى التوصل لمعاهدة عالمية جديدة لإنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية    «مدبولي» يوجه الحكومة بالجاهزية لتلافي أي أزمات خلال عيد الأضحى    نجل سميحة أيوب يكشف موعد ومكان عزاء والدته الراحلة    "عصام" يطلب تطليق زوجته: "فضحتني ومحبوسة في قضية مُخلة بالشرف"    التأمين الصحى بالقليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات استعدادًا لعيد الأضحى    مسابقة لتعيين 21 ألف معلم مساعد    دبلوماسية روسية: أمريكا أكبر مدين للأمم المتحدة بأكثر من 3 مليارات دولار    مفتي الجمهورية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى المبارك    «الأوقاف» تعلن موضوع خطبة عيد الأضحى    حفروا على مسافة 300 متر من طريق الكباش.. و«اللجنة»: سيقود لكشف أثري كبير    مصادر مطلعة: حماس توافق على مقترح «ويتكوف» مع 4 تعديلات    مصر تطلع المبعوث الصيني للشرق الأوسط على جهود وقف النار في غزة    نور الشربيني تتأهل لربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش وهزيمة 6 مصريين    فوائد اليانسون يخفف أعراض سن اليأس ويقوي المناعة    وفد الأقباط الإنجيليين يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الصحة يعلن موافقة مجلس النواب على قانون التأمين الصحي الشامل
نشر في الوفد يوم 06 - 12 - 2017


كتب- هشام الهلوتى:
أعلن وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس النواب على جميع مواد قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، ليكوون أول منظومة صحية تغطي جميع المواطنين وتقدم الخدمة بالشكل اللائق للمواطن ووفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأضاف "عماد الدين" خلال حضوره اجتماع اللجنة المشتركة بين لجان الصحة، والشئون التشريعية والدستورية، والخطة والموازنة بمجلس النواب، وبحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن المادة 40 من القانون تختص بمصادر تمويل الهيئة ، لافتا إلى أن هناك 9 بنود بالمادة وتختص جميعها بموارد الهيئة ، مشيرا إلى أن البند الاول يختص بحصة المؤمن عليهم والمعالين وهي "الاشتراكات" والتي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون ، مضيفا ان البند الثاني هو حصة اصحاب الأعمال وهو ينص على التزام اصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية باداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم.
وتابع الوزير أن البند الثالث يختص بالمساهمات وهي المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين ، الذين تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراكاتهم وكذلك ذوي الأمراض المزمنة والأورام ، والبند الرابع يختص بعائد استثمار أموال الهيئة الناتج من من استثمار الأموال والاحتياطات المتاحة لدى الهيئة وفقا للاستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وأشار إلى أن للبند الخامس هو التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين ويعني ان قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالون ، والبند السادس هو إسناد مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحددها مجلس إدارتها.
كما يختص البند السابع بالمنح الخارجية والداخليه والقروض والتى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة ، والبند الثامن البند يختص بالإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة ، فيما نص البند التاسع على تحصيل مبالغ مالية من مصادر أخرى لصالح تمويل النظام ومنها 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية على أن يتم زيادة تلك القيمة كل 3سنوات بقيمة 25 قرشاً ، بالاضافة الى جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة و 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة ، و 50 جنيها عن كل عام عند استخراج و تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها 1600 CC ، و 150 جنيه للسيارات التي سعتها أقل من 2000 CC و300 جنيه للسيارات التي سعتهاأكثر من 2000 CC.
ويتم تحصيل 1000جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية ، و20 جنيها من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا و 50 جنيه عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا وعند تعاقد العيادات والصيدليات تحدد نسبة التعاقد بناءا على اللائحة التنفيذية وتقدر بمبلغ يتراوح ما بين ألف الى 15 الف جنيه .
كما تم الموافقة على المادة 41 والتى تختص بسداد مستحقات الهيئة من خلال محورين الأول للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الإجتماعية وأصحاب المعاشات، حيث يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتشمل الحصة التى يلتزم بها ، والحصة التى يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى.
وتابع وزير الصحة أن التامينات الاجتماعية تلتزم بسداد قيمة اشتراك التامين الصحى عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقا لأحكام قانون التامينات الاجتماعية ، كما تلتزم بتحصيل اشتراكات التامين الصحى المستحقة من الجهات المختلفة.
والمحور الثانى خاص بالمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التامين الاجتماعى ، حيث يلتزم العامل المهنى والحرفى والذى يعمل لدى نفسه وليس لديه مرتب منتظم ويكون رب أسرة يقوم بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة بالاضافة لمن يعيش فى كنفه من الأبناء والمعالين ، وفى حالة وفاة رب الاسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات ، كما تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التامين الصحى من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة ومن يعولونهم.
والمادة (42) في حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة، يلتزم بدفع مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافي وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني.
والمادة (43) تنص على إلتزام الجهات المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون،بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة (40) من هذا القانون للهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحصيلها وذلك بعد استقطاع نسبة يتم الاتفاق عليها مع تلك الجهات على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
المادة (44) تنص عَلى يفحص المركز المالي للنظام إكتواريا مرة على الأقل كل 4 سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين في المجال الصحي، يتم تكليفه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة وفِي حالة وجود فائض إكتواري يتم تكوين احتياطات.
المادة (45) تكون موارد هيئة الرعاية من مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة وفقا لقائمة اسعار تقرها الهيئة، وأي ايرادات من مقابل أي خدمة طبية اضافية او مقابل الخدمات الطبية التي لا تقدمها الهيئة، والقروض التي تعقدها الدولة لصالح الهيئة، إضافة إلى الهبات والمنح والاعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة، وعائد استثمار اموالها، وما تخصصه الدولة او اي جهة اخرى من اموال او أصول للهيئة.
بينما تختص المادة ( 46 ) بمصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والتي تتمثل في مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والقروض المعقودة من قبل الدولة لصالح الهيئة، وعائد استثمار اموالها، وما تخصصه الدولة للهيئة من اصول او اموال، واي ايرادات اخرى تتعلق بانشطة الهيئة، والمنح المقدمة لها.
المادة ( 47 ) تلتزم جميع الجهات الخاصة والعامة ذات صلة بتطبيق أحكام هذا لقانون بامداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها وتنشئ لهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام تشمل كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون ويتم ربطها بقواعد بيانات خاصة بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات لصلاة بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (48) يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات وفي حالة عدم الاشتراك او التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة او بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ وفقا
لما تراه الهيئة.
المادة (49) يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الاعارات الداخلية أو الخارجية والاجازات الخاصة او الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا الاجازات الخاصة برعاية الطفل، البعثات والاجازت الدراسية والمهام العلمية الممنوحة، والاعارة لوحدات الجهاز الاداري بالدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.
المادة (50) تختص بالمنشأة الخاصة بجميع عناصرها المادية والمعنوية ، وكامل مستحقات الهيئة، ويكون الخلف الذي آلت إليه ملكية المنشأة لأي سبب مسئولا عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها للهيئة، وفق أحكام القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آل إليه.
المادة (51) تعفى جميع أموال الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون الثابتة والمنقولة، وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم، كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين، كما تعفى جميع الوثائق والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.
المادة (52) يكون للهيئات المنشأة بموجب هذا القانون موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون لكل منها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه أموالها، ويرحل فائض هذه الحسابات من سنة إلى أخرى، بينما تستحق الهيئة عائد سنوي عن أموالها يساوي متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة في نفس العام ولا يكون الصرف منها الا بموافقة مجلس ادارتها.
المادة (53) تقتدي بوقف سريان أحكام النظام خلال مدة التجنيد الالزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة.
المادة (54) بأن تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى القانون، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ، كما لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في النظام عن كل عماله أو بعضهم، إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه، ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في النظام إلا من تاريخ علم الهيئة بتةافر شروط الخضوع لاحكام هذا القانون.
المادة (55) تختص بإثبات صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو مستلزمات طبية أو علاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.
المادة (56) تعفى من الرسوم القضائية جميع درجات التقاضي، الدعاوي المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوي بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
المادة (57) يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الاداري.
المادة (58) تخضع الهيئات المنشأة بموجب القانون لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقوانين.
المادة (59) للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقا للضوابط التي تضعها وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل.
المادة(60) إنشاء لجنة دائمة لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القانون ولا يجوز لأطراف المنازعة اللجوء للقضاء قبل اللجوء للجنة، مع مراعاة احكام المادة 33، و تشكل اللجنة برئاسة أحد نواب مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل هيئة وممثل عن الطرف الاخر للنزاع.
المادة (61) الالتزام بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (62) تحديد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه او احدى العقوبتين كل من عرقل عمل العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
المادة (63) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو أحد المتعاقدين معها من أطباء أو صيادلة أو غيرهم، سهل لمن تتولى الهيئة تمويل تقديم الخدمات الطبية له، الحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية بغير حق ، كما تتطبق ذات العقوبة على كل من صرف له أدوية او اجهزة تعويضية وقام بالتصرف فيها بمقابل وكذلك المتصرف إليه وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو قيمتها.
المادة (64) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه أو باحدى العقوبتين كل مقدم خدمة صحية او منتفع او عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية او مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها او سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بدون وجه حق.
المادة (65) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه او احدى العقوبتين لكل عامل بالهيئة او مقدم للخدمة ساعد صاحب العمل او المشترك في التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في القانون.
المادة (66) تختص بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه، لمن تقاعس من المسئولين أو الموظفين المختصين بتحصيل او توريد اشتراكات المؤمن عليهم واصحاب الاعمال للهيئة خلا 30يوم من تحصيلها.
المادة (67) يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه، أو باحدى العقوبتين، لكل من الموظف المختص في الجهات العامة أو صاحب العمل من القطاع الخاص، الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن اي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام القانون، او عدم الاشتراك باجورهم الحقيقية، كما يعاقب بذات العقوبة في حالة تحميله العاملين أي مبالغ بخلاف المنصوص عليها في القانون وتحكم المحكمة برد ما تحمله المؤمن عليه من المبلغ.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، حيث وافقت اللجان السابقة على 39 مادة من أصل 67 خلال الأسبوعين الماضيين، وامس تم المناقشة والموافقة على باقى مواد القانون من المادة 40 إلى 67, بالإضافة الى مواد الإصدار بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.