جامعة قناة السويس تعلن انضمامها لعضوية اللجان المتخصصة بجامعة شبكة البريكس    «التضامن» تقر تعديل وقيد 6 جمعيات فى 4 محافظات    ارتفاع أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها    انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم 21-5-2025 (موقع رسمي)    تعرف على اسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 فى أسواق الإسكندرية    وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن "حياة كريمة" بمحافظتي الغربية ودمياط    بينهم رضيع، استشهاد 19 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على غزة    الجيش الروسي يعلن إسقاط 127 طائرة مسيرة أوكرانية    مقتل وإصابة 42 شخصًا في هجوم انتحاري يستهدف حافلة طلابية في باكستان    مواعيد مباريات الأربعاء 21 مايو - نهائي الدوري الأوروبي.. وكأس عاصمة مصر    مشوار مانشستر يونايتد وتوتنهام حتى نهائي الدوري الأوروبي    محمود الخطيب يرد على تساؤلات من أين يأتي الأهلي بأمواله؟    اندلاع حريق داخل شقة سكنية في الحسينية بالدقهلية (صور)    كيفين سبيسي في خطاب تكريمه بمهرجان كان: "ما زلت صامدًا"    عصمت داوستاشى رحلة فى نهر الفن والعطاء    البيدوفيليا؟!    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025 فى البنوك الرئيسية    صحيفة عكاظ: نيوم قدم عرضا بقيمة 5 ملايين دولار لضم إمام عاشور    قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء 21-5-2025    مصرع 3 أطفال غرقًا فى حادثين منفصلين بترع مركز المراغة سوهاج    مشاجرة وإطلاق نار فى الهواء دون إصابات بسوهاج.. والأمن يضبط المتهمين    قضية نوال الدجوي.. س: هل تتهمين أحدا بالسرقة ج: يرافقونني منذ عامين    الصحة الفلسطينية: استشهاد 23 مواطنا بقصف إسرائيلى فى غزة    10.3 مليار جنيه دعم «الإسكان الاجتماعي» منذ بداية المشروع.. «البريد» يوضح موقفه من كراسات «سكن لكل المصريين»    أمريكا وتركيا تؤكدان التزامهما بوحدة سوريا وتعزيز الشراكة الثنائية    الليلة.. صراع بين توتنهام ومانشستر يونايتد على بطل الدوري الأوروبي    العملية استغرفت 5 ساعات.. استخراج مسمار اخترق رأس طفل في الفيوم- صور    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    بتكلفة 175 مليار دولار.. ترامب يختار تصميما لدرع القبة الذهبية    اليوم.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه    حظك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    إسرائيل تواصل هجومها على غزة رغم الانتقادات الدولية    لينك و موعد نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025 برقم الجلوس    الخارجية الفلسطينية ترحب بالإجراءات البريطانية ضد ممارسات الاحتلال في الضفة وغزة    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    أفضل وصفات طبيعية للتخلص من دهون البطن    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    أسطورة ليفربول: مرموش يمكنه أن يصبح محمد صلاح جديد    «غزل المحلة» يعلن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    بعد شهر العسل.. أجواء حافلة بالمشاعر بين أحمد زاهر وابنته ليلى في العرض الخاص ل المشروع X"    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    عاجل.. روجيرو ميكالي: أرحب بتدريب الزمالك ولكن    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    ضبط المتهمين بقتل صاحب مقهى في كرداسة    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريع مجلس الدولة» ينتهي من مراجعة 11 قانونًا
نشر في المصري اليوم يوم 04 - 06 - 2017

أعلن المستشار أحمد ابو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، الأحد، انتهاء القسم من مراجعة 11 مشروعًا لقوانين وتعديلات بعض القوانين الأخرى، وإرسال ملاحظاته عليها إلى كل من الحكومة ومجلس النواب.
وقال القسم، في بيان صادر اليوم، إن أبرز هذه القوانين قانون تنظيم المحميات الطبيعية، وقانون الغش والتدليس، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون تعويضات عقود المقاولات، وقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، ولائحة سجل المستوردين، وقرار وزير التجارة والصناعة بتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا، وقانون جهاز تنظيم النقل البري للركاب على الطرق العامة، وقانون السجل التجاري، وبعض أحكام قانون الشرطة.
وذكر بيان القسم أن التعديلات التي أجريت على بعض مواد قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941، تهدف إلى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، وحبس المنتجات عن التداول، والالتزام بالإخطار عن بيانات السلع والمنتجات.
وأضاف البيان، أن الواقع العملي كشف عن بعض أوجه القصور لمواجهة ظواهر الغش والخداع المستحدثة بشأن البضائع والمنتجات الغذائية في قانون التدليس والغش الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1941، مما يؤثر سلباً في قدر الحماية التي يجب أن توفرها الدولة للمستهلكين الأمر الذي استلزم تدخل تشريعي لتعديل بعض أحكام هذا القانون.
واستحدث المشروع نصاً جديداً رقم «3 مكرر أ» يعاقب بمقتضاه بالحبس والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من اختلس أو أخفى أو تصرف في البضائع أو السلع أو المنتجات المسلمة إليه من السلطات الإدارية أو القضائية أو أي جهة من الجهات العامة على ذمة اتخاذ إجراءات بشأنها.
وأكد قسم التشريع أن التعديلات تراعي عدم الإخلال بمنظم إدارة المنشآت للمخزون السلعي الذي تقتضيه طبيعة العمل التجاري أو الصناعي المعني، حيث حرص مشروع التعديلات على اشتراط قصد خاص لكي تكتمل عناصر الجريمة بحيث يلزم أن يكون الحبس عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بقصد الإضرار بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار.
ولكي تتكامل عناصر تنظيم آليات السوق، فقد ألزمت المادة «3 مكرر ج» المنتج أو التاجر بإخطار الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بالبيانات المتعلقة بالمنتجات محل التنظيم، وذلك فيما يتعلق بمخزونها وأسعار بيعها وكافة البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما أكد القسم أن تعديلات قانون الرقابة على المعادن الثمينة تهدف إلى محاربة جشع التجار والحفاظ على الاقتصاد الوطني، حيث يتصدى لظاهرة الاستخلاص غير المشروع للمعادن الثمينة خاماتها الطبيعية وما يترتب على ذلك من ارتفاع نتيجة جشع التجار بشراء كسر الذهب وصهره وإعادة تصنيعه على هيئة سبائك وبيعها أو تهريبها للخارج مما يؤدي إلى قلة المعروض والتأثير سلباً على الاقتصاد الوطني نتيجة تفويت الفرصة على البنك المركزي للاستفادة من الكميات المصدرة من الذهب لزيادة الاحتياطيات النقدية.
وأضافت التعديلات بنداً جديداً للتعريفات يتعلق بوضع تعريف منضبط لمصطلح «الاستخلاص» بأنه أي مرحلة من مراحل الحصول على خام المعدن الثمين أو الحجر ذي القيمة من العناصر الطبيعية بأي وسيلة كانت، كما تم النص على معاقبة كل من استخلص بغير حق أي من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لهذا الغرض بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون جنيه، ولا تزيد عن 10 مليون جنيه.
وانتهى قسم التشريع، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
وأعلن القسم عن أن مشروع القانون يقع في 7 مواد وحظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة عليا تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وممثلين عن وزارات الإسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك.
وتختص هذه اللجنة كذلك بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، وعليها التأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها لإجراءات الترخيص والتداول وعدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة.
وفيما يتعلق بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.
ويسعى هذا القانون إلى تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وخدمات النقل الدولي، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.
ويعد هذا القانون بديلاً عن قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012، بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والذي اقتصر على إنشاء جهاز بوزارة النقل لتنظيم النقل البري للركاب والبضائع، حيث يتنازل تنظيم كل من خدمات النقل البري للركاب، وكذلك خدمات نقل البضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي في إطار تشريعي واحد يتضمن إنشاء جهاز لتنظيم هذه الخدمات مجتمعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.