أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن عدة تدابير إدارية بحق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» في بث البطولات الأفريقية لمخالفته نص القانون رقم (3) لسنة 2005، حسبما ذكر. وذكر الجهاز، في بيان له، الخميس، أنه سيقوم بإخطار الجهات ذات الصلة لتطبيق تلك التدابير، ومراقبة التزام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بها. وأوضح أن تلك التدابير تتضمن إلغاء التعاقد بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وشركة لاجاردير سبورت، فيما يخص السوق المصري، وما ينتجه من آثار داخل نطاق جمهورية مصر العربية، وإخطار الجهاز بهذا الشأن خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ هذا القرار. وأشار إلى انه نظرا لوقوع كأس الأمم الإفريقية لعام 2017 بالجابون- التي تبدأ فاعليتها بتاريخ 14 يناير 2017- ضمن إطار حقوق البث التي أساء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استخدامها، نظرا لتقدير الجهاز لضيق الوقت المتاح لتنفيذ الإجراءات التي ينص عليها هذا القرار فيما يتعلق بتلك البطولة، وحفاظا لحق المشاهد المصري من الحصول على حق مشاهدة البطولة في ظل أجواء تنافسية تتيح له أسعار أفضل وحرية أكبر في الاختيار، وحماية لحق الشركات التي خرجت بالفعل من سوق بث البطولات الإفريقية واستثماراتها في القطاع، فقد قرر الجهاز استمرار مؤسسة «بي إن» الإعلامية في عرض فاعليات تلك البطولة استثنائيا، مشددا على قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعطاء حقوق البث المباشر التلفزيوني الفضائي لتلك البطولة لشركةً أخرى تقدمت بالفعل بعروض لبث البطولة داخل مصر. وأكد الجهاز على ضرورة قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعطاء حقوق البث المباشر للمشاهدة عبر الإنترنت لتلك البطولة لشركة واحدة داخل نطاق جمهورية مصر العربية على الأقل بخلاف الشركات الواردة في الفقرتين السابقتين أو أطرافهم المرتبطة، وفقا للتعريف الوارد لهم في المادة (2) من قانون حماية المنافسة رقم (3) لسنة 2005 وتعديلاته.. وأضاف جهاز حماية المنافسة في حال عدم تقدم أي من الأشخاص للحصول على الحقوق وفقا للفقرات (ب)، (ج)، تعود تلك الحقوق للاتحادات صاحبة الحقوق الأصلية لبيعها بالطريقة التي تناسبها داخل مصر. وشدد على أهمية أن يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإخطار الجهاز بالتزاماته الواردة بتلك المادة خلال سبعة أيام من تاريخ هذا القرار. ودعا في تلك التدابير إلى أن يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتباع أسلوب طرح لحقوق البث المباشر المتعلقة بالسوق المصري للبطولات التي ينظمها على نحو يضمن منافسة حرة وعادلة وشفافة. وأوصى بإعادة طرح منح حقوق البث المباشر والحقوق الأخرى المتعلقة بالسوق المصري للفترة الزمنية من عام 2017 حتي عام 2028، والتي تم منحها لشركة لاجاردير سبورتس للمنافسة الحرة بشكل علني يضمن اعتبارات الشفافية والمساواة بين الأطراف وفقا للإرشادات الدولية في هذا المجال. ودعا الاتحاد إلى ضرورة الاسترشاد بنشر الاشتراطات العامة التي يطلب الاتحاد توافرها بشركات البث التي ترغب في الحصول على حقوق بث فاعلياته الرياضي، والإعلان عن تفاصيل المزايدة على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الإنترنت بوقت كاف قبل ميعاد البطولة وإتاحة كراسات الشروط للكافة. وشدد على ضرورة أن تشمل كراسة الشروط تفاصيل الممارسة، وتعيين الحقوق التي يتم طرحها للمنافسة والشروط الواجب توافرها في المتقدمين. وأكد جهاز حماية المنافسة على ضرورة أن يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتغيير الطريقة التي يتم بها طرح حقوق البث المباشر المتعلقة بالسوق المصري للبطولات التي ينظمها على نحو يضمن منافسة حرة وعادلة وشفافة من خلال تقسيم طرح حقوق البث المباشر للبيع في إطار باقات مختلفة تضمن خلق ظروف تشجع على المنافسة في عرض البطولات . وأكد ضرورة تقسيم بيع حقوق البث المباشر على أساس البطولات المختلفة، وخاصةً البطولات الرئيسية ذات الأهمية للسوق المصري، وفي ضوء ذلك على الاتحاد الالتزام ألا تزيد فترة الحصرية عن أربع سنوات (بطولتين) سواء للبث المباشر التلفزيوني الفضائي أو عبر الانترنت وفصل البيع عبر كل وسيلة بث عن ذات المدة مع الالتزام بأن لا يجمع ذات الشخص وأطرافه المرتبطة- وفقا للتعريف الوارد بالمادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته- بين أكثر من باقة، أما بالنسبة لبقية البطولات التي يمتلك حقوقها الاتحاد الإفريقي، فله أن ينظم بيعها بالطريقة التي تعاظم من أرباحه، ولكن دون إخلال بقواعد المنافسة الحرة والعادلة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الحصرية لكل بطولة من تلك البطولات عن أربع سنوات على الأكثر. وأكد على انه في حال عدم استغلال الاتحاد الإفريقي لأي حق من حقوق البث تعود تلك الحقوق للاتحادات أو الأندية صاحبة الحقوق لبيعها بالطريقة التي تناسبها داخل مصر. كما شدد على ضرورة إلزام الاتحاد الإفريقي بأن يخطر الجهاز بما اتخذه من خطوات لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 من هذا القرار، وذلك في خلال مدة أقصاها 60 يوم من تاريخ هذا القرار.