أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 يونيو 2025    إعلام إيراني: إسقاط طائرات مسيرة إسرائيلية في منطقة سلماس الحدودية شمال غرب البلاد    الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    الأهلي يواجه إنتر ميامي بزيه الأحمر التقليدي في كأس العالم للأندية    صباحك أوروبي.. قيمة صفقة فيرتز.. عودة بوجبا.. وصفقات ريال مدريد    الخريطة المرورية اليوم بطرق ومحاور القاهرة الكبرى    «تعليم البحر الأحمر»: 4154 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2025 غدًا    غرائب «الدورس الخصوصية» في شهر الامتحانات    إنتر ميامي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الأهلي    وفاة والد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك    60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 14 يونيو 2025    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    ازدحام غير مسبوق في سماء السعودية    توجيهات رئاسية مُستمرة وجهود حكومية مُتواصلة.. مصر مركز إقليمي لصناعة الدواء    نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2025 الترم الثاني.. رابط مباشر و خطوات الاستعلام    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14-6-2025.. انخفاض كبير فوق 600 جنيه    أسعار الفراخ اليوم السبت 14-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    أشرف داري ل«المصري اليوم»: درسنا إنتر ميامي ونعرف ميسي جيدا (فيديو)    «معلومات الوزراء»: 2025 تشهد تباطؤًا واسعًا فى النمو الاقتصادى العالمى    وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجارات قوية في شرق طهران    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إسرائيل دمرت الجزء الموجود فوق سطح الأرض من منشأة نووية إيرانية رئيسية    واقعة ياسين تتكرر.. والدة طفل تتهم مدرب كاراتيه بهتك عرض نجلها بالفيوم    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    حدث منتصف الليل| خطة الحكومة لتأمين الغاز والكهرباء.. وهبوط 5 رحلات اضطراريا بمطار شرم الشيخ    الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران ويطالب بوقف الانتهاكات الصهيونية بحق دول المنطقة    الكويت تدعو مواطنيها فى مناطق التوتر بتوخى الحذر والمغادرة حال سماح الظروف    كوكا: من الصعب إيقاف ميسي.. ولن ألعب في مصر لغير الأهلي    فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط    إنفانتينو: بطولة كأس العالم للأندية ستكون لحظة تاريخية فى كرة القدم    اعرف رد محافظ الإسكندرية على جزار يبيع كيلو اللحمة ب700 جنيه.. فيديو وصور    الدبيكي: إعتماد إتفاقية «المخاطر البيولوجية» إنتصار تاريخي لحماية العمال    مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بسوهاج    قبل وفاته مع «حذيفة».. «محمود» يروي لحظات الرعب والانفجار ب خط غاز طريق الواحات: «عينيا اسودّت والعربية ولّعت»    ضبط عاطل وراء إشعال النار بشقة والده في الطالبية    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    مراسل برنامج الحكاية: فوجئنا بوجود أجانب على كارتة الاسماعيلية    «قصور الثقافة» تعرض طعم الخوف على مسرح مدينة بني مزار.. غدًا    تامر عاشور يظهر بعكاز فى حفل الكويت.. صور    كاتب سياسي: رد إيران يشمل مئات الصواريخ الباليستية لم تشهد تل أبيب مثيل لها    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    هل تتأثر قناة السويس بالصراع الإسرائيلي الإيراني؟.. الحكومة ترد    احذرها.. 4 أطعمة تدمر نومك في الليل    «تضامن الدقهلية» تطلق قافلة عمار الخير لتقديم العلاج بالمجان    7 خطوات أساسية من المنزل لخفض ضغط الدم المرتفع    4 أبراج يتسمون ب «جاذبيتهم الطاغية»: واثقون من أنفسهم ويحبون الهيمنة    «الأهلي في حتة عاشرة».. محمد الغزاوي يرد على المنتقدين    مصرع عاملين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالعياط    بعد نصف قرن على رحيلها.. صوت أم كلثوم يفتتح تتر مسلسل «فات الميعاد»    طوارئ نووية محتملة.. السعودية توضح: لا مواد مشعة في مياه المملكة    إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والمدارس في مصر رسميًا (الموعد والتفاصيل)    نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)    علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات رفض استئناف وقف حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»
نشر في المصري اليوم يوم 31 - 12 - 2016

قالت محكمة مستانف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في حيثيات حكمها برفض الاستئناف المقدم من المحاميين على أيوب، ومالك عدلي، ضد وقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، بين مصر والسعودية، وتأييد حكم وقف قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية:«لما كان البادي للمحكمة أن كلاً من نصوص القوانين 46 لسنة 72 من قانون السلطة القضائية، و47 لنفس العام من قانون مجلس الدولة، قد خلا من تحديد جامع مانع لما يسمى بأحكام السياده أو الضوابط والعناصر التي يستدل عليها، فمن ثم كان على القضاء وحده فيما يصدره من أحكام ويقرره من مبادئ في كل حال على حده، تحديد ما يدخل من القرارات ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها أخذاً بعين الاعتبار أن عدم اختصاص أعمال القضاء بهذه الأعمال أو القرارات هو محض استثناء من الحظر المشار إليه بنص الماده 97 من الدستور، وأن الأصل في تفسير النصوص والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسير أعمال السياده.
وأضافت:«أنه لما كانت أعمال السياده هي تلك الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، وأن عدم امتداد الرقابة القضائية إليها التزاماً بنص المادتين 46، 47 من قانوني السلطة القضائية، ومجلس الدولة لسنة 72، ليس مرده أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون، ولأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء، بالإضافة إلى عدم ملائمة طرح هذه المسائل علناً في ساحات القضاء، كما هو الشأن في موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه والذي تضمن منطوقه ما هو يمس أعمال السياده من بطلان توقيع ممثل حكومة مصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربيه السعودية، وهو ما يعد ضمن أعمال السياده والتى جعلها المشرع بمنأى عن رقابة محكمة القضاء.
وأشارت إلى «أن الحكم المستشكل في تنفيذه قد اقحم القضاء بما هو منأى عنه بقوة الدستور وحكم القانون، وذلك بات واضحاً جلياً فيما أوردته الماده 151 من الدستور الحالى من أن رئيس الجمهورية هو الذي يمثل الدولة في علاقتها الخارجية وإبرام المعاهدات التي تتعلق بالاتفاقيات مع الدول الأخرى، وأخضع كل ذلك لقيد مشروط بمواقفة مجلس النواب، ومن ثم فإن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص في ذلك الشأن.
وتابعت الحيثيات:«ولما كانت جمهورية مصر العربية هي دولة تقوم على احترام الدستور وأحكام القانون، وأن الدستور المصرى الحالى قد نص في مادته الخامسة على الفصل بين السلطات والتوازن بينهما، ومن ثم فإن الحكم المستشكل في تنفيذه فضلاً عن تغوله على اختصاصات السلطة التنفيذية في إبرام الاتفاقية محل الحكم المستشكل في تنفيذه بوصفها سلطة حُكم في نطاق وظيفتها السيادية وعلاقتها مع دول أجنبيه، قد تغول على اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والمخولة في حق الدستور في قول كلمته بشأن البت في إعادة ترسيم الحدود البحرية في موضوع الاتفاقية سند الحكم المستشكل فيه، وأن هذا التغول هو ما ينأى عنه المشرع، ولما كان ذلك الحكم المستشكل في تنفيذه لم يضع نصب أعينه ذلك، ومن ثم فقد ولد معلومات لم يرد عليه أي تصحيح لأن المعدوم لايمكن رأب صدعه، ولا تُلحق به ثمه حجيه ومن ثم يكون لقاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة السلطه المخولة له بالقانون من إيقاف تنفيذه لما انتابه من عدوان صارخ على أحكام الدستور والقانون والإخلال بالمبادئ الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.