منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات نهاية يناير المقبل    مسئولو "الإسكان" يُشاركون بجلسات نقاشية بالمنتدى الوزارى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بقطر    وزير الاتصالات: تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية    «ترامب»: فنزويلا محاصرة بأكبر أسطول بحري في تاريخ أمريكا الجنوبية    سيد محمود ل«الشروق»: رواية «عسل السنيورة» تدافع عن الحداثة وتضيء مناطق معتمة في تاريخنا    حالة من الغضب داخل مانشستر يونايتد بشأن رفض المغرب مشاركة مزراوي مع الفريق    تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    ضياء رشوان عن اغتيال رائد سعد: ماذا لو اغتالت حماس مسئول التسليح الإسرائيلي؟    رئيس محكمة النقض يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة    الأزمات تتوالى على القلعة البيضاء، الأوقاف تهدد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    مصرع شاب داخل مصحة علاج الإدمان بالعجوزة    38 مرشحًا على 19 مقعدًا في جولة الإعادة بالشرقية    حملة تشويه الإخوان وربطها بغزة .. ناشطون يكشفون تسريبا للباز :"قولوا إنهم أخدوا مساعدات غزة"    ياسمينا العبد: ميدتيرم عمل شبابي طالع من شباب.. وكل مشاهده واقعية جدًا    أحمد مراد: لا يقلقني جدل «الست».. ويمكن تقديم 1000 فيلم عن أم كلثوم    ياسمينا العبد: أنا ميكس من كل حاجة.. و«ميد تيرم» حقق حلمي    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    انفجارات في كييف وإعلان حالة إنذار جوي    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    بعد أيام من زواجها.. أب يطلق النار على ابنته في أسيوط    إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ونصف نقل على طريق الكريمات    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    كامل أبو علي ينصح حسام حسن: تجاهل السوشيال ميديا    قبل كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.. وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني لكرة القدم ويحفز اللاعبين    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    خبير تشريعات اقتصادية: زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    المصريون بالأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير الدراسة بمدرسة الشهيد عمرو فريد    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء قانونيون: الإقرارات «غير المنشورة» مخالفة دستورية تحاصر قيادات الدولة

ألزم الدستور المصرى فى مادتيه 145 و166 رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم عند توليهم مناصبهم وعند تركها وفى نهاية كل عام خلال مدة شغلهم المنصب، على أن يتم نشر هذه الإقرارات فى الجريدة الرسمية وفقا لتوقيت كل منها.
«المصرى اليوم» طرحت عدة تساؤلات فى هذا الشأن، أبرزها «لماذا لم تنشر أى إقرارات ذمة مالية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء فى الجريدة الرسمية حتى الآن؟.. وما هى حدود المخالفة الدستورية التى ارتكبوها فى ذلك؟ وما هى الجهات المشتركة فى المسؤولية عن هذه المخالفة الدستورية؟».
واتفقت إجابات فقاء الدستور وأساتذة القانون الدستورى حول وجود مخالفة دستورية فى عدم تنفيذ أى نص ورد فى الدستور، بالإضافة إلى مخالفة القانون إذا ما ترتب على هذا النص قانونًا ينظم تنفيذه، بينما تباينت وجهات النظر حول وجود تعمد من عدمه فى عدم النشر.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن هذا النص يعد من النصوص الدستورية التى تطبق تطبيقًا مباشرًا، أى لا تحتاج لقانون ينظم تنفيذها وتحديدا فيما يتعلق بنشر إقرارات الذمة المالية فى الجريدة الرسمية، وبالتالى تكون مخالفة هذا النص الدستورى «حنثا بالقسم» فى الدستور الذى أقسم عليه الوزراء وكبار المسؤولين، فهم لم ينفذوا أحد نصوصه أو بنوده، وبالتالى يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون فيما يتعلق ب«الحنث باليمين».
وتابع: «يمكن لأى مواطن أن يقيم دعوى أمام القضاء الإدارى يختصم فيها رئيس الوزراء باعتباره المسؤول عن الجهة التى تصدر الجريدة الرسمية (المطابع الأميرية)، ويطلب فيها إلزامه بتقديم الإقرار وكذا إلزام الجهة المسؤولة عن الجريدة بنشر الإقرارات، وفى حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم- إذا صدر ملزما - يضعون أنفسهم تحت طائلة قانون العقوبات وتواجههم جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى».
ويؤكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، عدم وجود شك فى أن الامتناع عن تنفيذ أىٍ من نصوص الدستور يعد مخالفة دستورية صريحة، تزداد فداحتها إذا كان مرتكبها مَن أقسم على احترام الدستور وحمايته، ولا يحتمل نصا المادتين المشار إليهما تأويلًا فى وجود إلزام صريح بتقديم إقرار الذمة المالية ونشره فى الجريدة الرسمية لكل من الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء، مشيرا إلى أن عدم النشر له أكثر من احتمال قد يكون بينها عدم انتباه هؤلاء المسؤولين للنص وسقوطه سهوًا وسط أعباء العمل وضغوط المنصب، أو تقصير من مسؤولى الجريدة الرسمية وتقاعسهم عن النشر، وإن كان ذلك احتمالا ضعيفا.
وأوضح «السيد» أن دور البرلمان تنبيه المسؤولين إلى هذه الأمور، باعتباره سلطة التشريع التى تسن القوانين المنبثقة عن نصوص الدستور، فيكون الأولى به أن يبحث وراء هذه المخالفات ويعرف أسباب ارتكابها إذا ثبت بالفعل ارتكابها.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة المنصورة: «هناك بعض المواد التى يجب تعديلها فى الدستور، خصوصًا أن كل دساتير العالم بها مواد تنظم إجراءات تعديل الدستور، فالدستور ومواده ليست نصوصا أدبية مخلدة، وهناك دساتير يتم النص فيها على حظر التعديل، سواء كليا أو جزئيا، ورغم وجود الحظر فإنه يشار إلى تعديل الدساتير حتى لا تصبح هناك مصادرة على الأجيال المقبلة، لأن المتطلبات والاحتياجات تتغير من جيل لآخر». وأضاف: «هناك مواد يجب تعديلها لأنها وضعت فى الدستور بالخطأ، مثل وضع الأرقام»، وضَرَب مثالا بوضع سن الطفل 18 عاما، فإذا اغتصب الطفل فى هذه السن طفلة أو سيدة، فعند محاكمته يخضع لقانون الطفل، ومن هنا إذا فكرنا فى تغيير سن الطفل لأقل من ذلك يستوجب ذلك تعديل الدستور.
وحول تقديم رئيس الجمهورية والوزراء إقرار ذمة مالية ونشره فى الجريدة الرسمية، وما إذا كان نفس الشىء يجب أن يحدث عند شراء أراض أو عقارات، وهل يجوز لمثل هؤلاء الجمع بين عملين، قال: «القانون يحدد راتب رئيس الجمهورية والوزراء ورئيس الوزراء، ويتم نشر ذلك وفقا للقانون فى الجريدة الرسمية حتى تكون قرينة للعلم، وفى راتب رئيس الجمهورية إذا حدثت زيادة فى راتبه 20 أو 30 ألف جنيه لا يسرى عليه هذا الموضوع وقت ولايته الحالية، وبالنسبة للنواب تسرى عليهم فى الفصل التشريعى الثانى».
وواصل «فوزى» كلامه مؤكدًا: «لا يجوز للرئيس أو الوزراء العمل فى أى مجال آخر أيا كانت طبيعته، ولا يجوز لهم شراء أراض أو عقارات ولا يمارسوا أى عمل تجارى أو صناعى مع الدولة، ولكن يجوز له أن يشتروا أراضى أو عقارات من أفراد وليس من الدولة».
وحول تعديل مدة ولاية الرئيس من عدمه قال: «الولاية قابلة للتجديد مدة واحدة، ولكن المد للرئيس يأتى من داخل الولاية نفسها، بمعنى أن الرئيس أثناء مدة ولايته للبلاد وهى 4 سنوات من الممكن مد مدة الولاية إلى 6 سنوات، وبذلك يتم مد المدة دون عائق قانونى، ولكن لا يجوز للرئيس أن يأخذ فترة ثالثة، ويجب أن يقدم الرئيس والوزراء إقرار ذمة مالية ينشر بالجريدة الرسمية كل سنة وعند بداية ونهاية الولاية».
وقال الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إنه يحق للقانون تحديد الراتب بدون كلام، ويحدد جميع رواتب كل موظفى الدولة وإلا يكون الراتب غير مشروع، وطبقا للقانون يحصلون على مكافآت حسب المناسبات، لأنهم فى النهاية موظفون بالدولة، ويجب أن تنشر كل هذه الأشياء فى الجريدة الرسمية وإلا يعتبر غير قانونى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.