إدارة صيدليات 19011 تستغيث بالرئيس السيسي من مسئول يتعنت ضدهم بعد إعادة تشغيلها    رئاسة الجمهورية تؤكد الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين وعدم المساس بها.. وتؤكد أن الحكم القضائي الصادر مؤخرا يرسخ هذه الثمة    محمود مسلم: مقترح ويتكوف يتسم بالجدية ومصر ليست مجرد وسيط بل المدافع الأول عن الفلسطينيين    "أونروا": غزة تحولت من جحيم إلى مقبرة بسبب تزايد القصف الإسرائيلي    بعد غرامة المليون جنيه، إمام عاشور يعتذر للشناوي على الهواء    السيطرة على حريق داخل مبنى السموم بمستشفى قصر العيني دون إصابات    حماية المستهلك: رقابة مشددة على الأسواق وزيارة 190 ألف منشأة خلال الفترة الماضية    تامر حسني يحتفل بالعرض الخاص لفيلم ريستارت بالإمارات (صور)    حماس: المقترح الأمريكي الذى وافقت عليه إسرائيل حول غزة لا يستجيب لمطالبنا    بسبب صاروخ حوثي.. سكان تل أبيب يختبئون في الملاجئ وتوقف حركة الطيران وإجلاء رئيس إسرائيل    «العقل لا يستوعب».. أول تعليق من أكرم توفيق بعد رحيله عن الأهلي    مصطفى كامل يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان «كتاب مفتوح» (فيديو)    تناولها بانتظام.. 6 فواكه غنية بالألياف وتساعد على فقدان الوزن    6 اختبارات منزلية لاكتشاف العسل المغشوش.. خُذ قطرة على إصبعك وسترى النتيجة    أحمد السعدني عن حصد الأهلي لبطولة الدوري: "ربنا ما يقطعلنا عادة    كلمات تهنئة للحجاج المغادرين لأداء فريضة الحج    القبض على عامل خردة بتهمة قتل زوجته في الشرقية    مطار سفنكس يستعد لاستقبال الوفود الرسمية المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير    دعاء تهنئة بعيد الأضحى المبارك 2025.. أفضل الأدعية    والدة غادة عبد الرحيم: يجب على الجميع توفير الحب لأبنائهم    خالد الجندي: لا يصح انتهاء الحياة الزوجية بالفضائح والانهيار    قصور الثقافة تختتم عروض مسرح إقليم شرق الدلتا ب«موسم الدم»    صدمته سيارة.. تشييع وكيل الإدارة العامة للمرور في مسقط رأسه بالمنوفية (صور)    تقارير: مانشستر سيتي يبدأ مفاوضات ضم ريان شرقي    "حقيقة المشروع وسبب العودة".. كامل أبو علي يتراجع عن استقالته من رئاسة المصري    ميلانيا ترامب تنفي شائعة رفض "هارفارد" لبارون: "لم يتقدم أصلاً"    الإفتاء: توضح شروط صحة الأضحية وحكمها    أجمل ما يقال للحاج عند عودته من مكة بعد أداء المناسك.. عبارات ملهمة    تعليقًا على بناء 20 مستوطنة بالضفة.. بريطانيا: عقبة متعمدة أمام قيام دولة فلسطينية    الحكومة: استراتيجية لتوطين صناعة الحرير بمصر من خلال منهجية تطوير التكتلات    المطارات المصرية.. نموذج عالمي يكتب بأيادٍ وطنية    إحباط تهريب صفقة مخدرات وأسلحة في نجع حمادي    مجلس جامعة القاهرة يثمن قرار إعادة مكتب التنسيق المركزي إلى مقره التاريخي    الوزير محمد عبد اللطيف يلتقي عددا من الطلاب المصريين بجامعة كامبريدج.. ويؤكد: نماذج مشرفة للدولة المصرية بالخارج    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجاري ومجموعة أي أف جي    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة- صور    دموع معلول وأكرم واحتفال الدون وهدية القدوة.. لحظات مؤثرة في تتويج الأهلي بالدوري.. فيديو    إنريكي في باريس.. سر 15 ألف يورو غيرت وجه سان جيرمان    بين التحضير والتصوير.. 3 مسلسلات جديدة في طريقها للعرض    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    مجلس حكماء المسلمين يدين انتهاكات الاحتلال بالقدس: استفزاز لمشاعر ملياري مسلم وتحريض خطير على الكراهية    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    نائب رئيس الوزراء: قصر العينى أقدم مدرسة طبية بالشرق الأوسط ونفخر بالانتماء له    مصنع حفاضات أطفال يسرق كهرباء ب 19 مليون جنيه في أكتوبر -تفاصيل    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    لحج آمن.. 7 نصائح ذهبية للحماية من الشمس والجفاف    «أوقاف الإسكندرية»: تجهيز 610 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى 2025    حملات تفتيشية على محلات اللحوم والأسواق بمركز أخميم فى سوهاج    الكرملين: أوكرانيا لم توافق بعد على عقد مفاوضات الاثنين المقبل    الإسماعيلى ينتظر استلام القرض لتسديد الغرامات الدولية وفتح القيد    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    وزير الزراعة يشهد تخرج متدربين صوماليين ضمن برنامج إدارة التربة    الإحصاء: انخفاض نسبة المدخنين إلى 14.2% خلال 2023 - 2024    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بوحدة طوسون    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء قانونيون: الإقرارات «غير المنشورة» مخالفة دستورية تحاصر قيادات الدولة

ألزم الدستور المصرى فى مادتيه 145 و166 رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم عند توليهم مناصبهم وعند تركها وفى نهاية كل عام خلال مدة شغلهم المنصب، على أن يتم نشر هذه الإقرارات فى الجريدة الرسمية وفقا لتوقيت كل منها.
«المصرى اليوم» طرحت عدة تساؤلات فى هذا الشأن، أبرزها «لماذا لم تنشر أى إقرارات ذمة مالية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء فى الجريدة الرسمية حتى الآن؟.. وما هى حدود المخالفة الدستورية التى ارتكبوها فى ذلك؟ وما هى الجهات المشتركة فى المسؤولية عن هذه المخالفة الدستورية؟».
واتفقت إجابات فقاء الدستور وأساتذة القانون الدستورى حول وجود مخالفة دستورية فى عدم تنفيذ أى نص ورد فى الدستور، بالإضافة إلى مخالفة القانون إذا ما ترتب على هذا النص قانونًا ينظم تنفيذه، بينما تباينت وجهات النظر حول وجود تعمد من عدمه فى عدم النشر.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن هذا النص يعد من النصوص الدستورية التى تطبق تطبيقًا مباشرًا، أى لا تحتاج لقانون ينظم تنفيذها وتحديدا فيما يتعلق بنشر إقرارات الذمة المالية فى الجريدة الرسمية، وبالتالى تكون مخالفة هذا النص الدستورى «حنثا بالقسم» فى الدستور الذى أقسم عليه الوزراء وكبار المسؤولين، فهم لم ينفذوا أحد نصوصه أو بنوده، وبالتالى يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون فيما يتعلق ب«الحنث باليمين».
وتابع: «يمكن لأى مواطن أن يقيم دعوى أمام القضاء الإدارى يختصم فيها رئيس الوزراء باعتباره المسؤول عن الجهة التى تصدر الجريدة الرسمية (المطابع الأميرية)، ويطلب فيها إلزامه بتقديم الإقرار وكذا إلزام الجهة المسؤولة عن الجريدة بنشر الإقرارات، وفى حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم- إذا صدر ملزما - يضعون أنفسهم تحت طائلة قانون العقوبات وتواجههم جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى».
ويؤكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، عدم وجود شك فى أن الامتناع عن تنفيذ أىٍ من نصوص الدستور يعد مخالفة دستورية صريحة، تزداد فداحتها إذا كان مرتكبها مَن أقسم على احترام الدستور وحمايته، ولا يحتمل نصا المادتين المشار إليهما تأويلًا فى وجود إلزام صريح بتقديم إقرار الذمة المالية ونشره فى الجريدة الرسمية لكل من الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء، مشيرا إلى أن عدم النشر له أكثر من احتمال قد يكون بينها عدم انتباه هؤلاء المسؤولين للنص وسقوطه سهوًا وسط أعباء العمل وضغوط المنصب، أو تقصير من مسؤولى الجريدة الرسمية وتقاعسهم عن النشر، وإن كان ذلك احتمالا ضعيفا.
وأوضح «السيد» أن دور البرلمان تنبيه المسؤولين إلى هذه الأمور، باعتباره سلطة التشريع التى تسن القوانين المنبثقة عن نصوص الدستور، فيكون الأولى به أن يبحث وراء هذه المخالفات ويعرف أسباب ارتكابها إذا ثبت بالفعل ارتكابها.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة المنصورة: «هناك بعض المواد التى يجب تعديلها فى الدستور، خصوصًا أن كل دساتير العالم بها مواد تنظم إجراءات تعديل الدستور، فالدستور ومواده ليست نصوصا أدبية مخلدة، وهناك دساتير يتم النص فيها على حظر التعديل، سواء كليا أو جزئيا، ورغم وجود الحظر فإنه يشار إلى تعديل الدساتير حتى لا تصبح هناك مصادرة على الأجيال المقبلة، لأن المتطلبات والاحتياجات تتغير من جيل لآخر». وأضاف: «هناك مواد يجب تعديلها لأنها وضعت فى الدستور بالخطأ، مثل وضع الأرقام»، وضَرَب مثالا بوضع سن الطفل 18 عاما، فإذا اغتصب الطفل فى هذه السن طفلة أو سيدة، فعند محاكمته يخضع لقانون الطفل، ومن هنا إذا فكرنا فى تغيير سن الطفل لأقل من ذلك يستوجب ذلك تعديل الدستور.
وحول تقديم رئيس الجمهورية والوزراء إقرار ذمة مالية ونشره فى الجريدة الرسمية، وما إذا كان نفس الشىء يجب أن يحدث عند شراء أراض أو عقارات، وهل يجوز لمثل هؤلاء الجمع بين عملين، قال: «القانون يحدد راتب رئيس الجمهورية والوزراء ورئيس الوزراء، ويتم نشر ذلك وفقا للقانون فى الجريدة الرسمية حتى تكون قرينة للعلم، وفى راتب رئيس الجمهورية إذا حدثت زيادة فى راتبه 20 أو 30 ألف جنيه لا يسرى عليه هذا الموضوع وقت ولايته الحالية، وبالنسبة للنواب تسرى عليهم فى الفصل التشريعى الثانى».
وواصل «فوزى» كلامه مؤكدًا: «لا يجوز للرئيس أو الوزراء العمل فى أى مجال آخر أيا كانت طبيعته، ولا يجوز لهم شراء أراض أو عقارات ولا يمارسوا أى عمل تجارى أو صناعى مع الدولة، ولكن يجوز له أن يشتروا أراضى أو عقارات من أفراد وليس من الدولة».
وحول تعديل مدة ولاية الرئيس من عدمه قال: «الولاية قابلة للتجديد مدة واحدة، ولكن المد للرئيس يأتى من داخل الولاية نفسها، بمعنى أن الرئيس أثناء مدة ولايته للبلاد وهى 4 سنوات من الممكن مد مدة الولاية إلى 6 سنوات، وبذلك يتم مد المدة دون عائق قانونى، ولكن لا يجوز للرئيس أن يأخذ فترة ثالثة، ويجب أن يقدم الرئيس والوزراء إقرار ذمة مالية ينشر بالجريدة الرسمية كل سنة وعند بداية ونهاية الولاية».
وقال الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إنه يحق للقانون تحديد الراتب بدون كلام، ويحدد جميع رواتب كل موظفى الدولة وإلا يكون الراتب غير مشروع، وطبقا للقانون يحصلون على مكافآت حسب المناسبات، لأنهم فى النهاية موظفون بالدولة، ويجب أن تنشر كل هذه الأشياء فى الجريدة الرسمية وإلا يعتبر غير قانونى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.