وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    محافظ الجيزة يتابع انتظام انتخابات مجلس النواب    ضبط شخصين لإصطحابهما ناخبين إلى اللجان بالبحيرة    الهيئة الوطنية للانتخابات: السماح لأي ناخب بالتصويت حتى بعد إغلاق اللجان    «القابضة لمياه الشرب» تبحث مع محافظ جنوب سيناء خطة تطوير محطة دهب    وزير التعليم العالي يستعرض الرؤية الوطنية للبحث العلمي في مصر    لليوم ال11.. «التموين» تواصل صرف مقررات ديسمبر حتى 8 مساء    محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات حملة التوعية بالأمن السيبراني    المشاط»: 2.7 مليار يورو محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي    محافظ القليوبية يستجيب لأحد ذوى الهمم ويوفر مشروعا صغيرا لأخيه القائم على رعايته    الأمطار والبرد يفاقمان الأزمة الإنسانية في غزة    مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه كارثة شتوية بسبب نقص المعدات والخيام    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    بيراميدز يتدرب بالكرة الرسمية لبطولة كأس القارات للأندية    توروب يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة إنبي في افتتاح كأس عاصمة مصر    المنتخب التونسي يعلن قائمة اللاعبين المشاركة في كأس أفريقيا 2025 بالمغرب    الداخلية تواصل حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة كافة أشكال الجريمة    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص لتوزيعهم أموالا بمحيط لجان انتخابات النواب بالمنيا    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    النيابة تحقق في تعدي فرد أمن على أطفال بمدرسة بالقاهرة الجديدة    بعد تصدر فيلم الست شباك التذاكر.. «ولنا في الخيال حب» يتراجع للمركز الثاني    وزير الثقافة يلتقي سفير اليونان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون بين البلدين    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته السابعة والأربعين    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    استخراج 58 حصوة من كلية مريض أربعيني خلال عملية دقيقة بمستشفى المعبر الجامعي في قنا    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الهلال الأحمر يدفع ب 9،800 طن مساعدات إنسانية ومستلزمات شتوية عبر قافلة «زاد العزة»    عدالة التقييم    ضبط صاحب مستودع غاز لتجميعه 55 ألف أسطوانة غاز مدعمة بالبحيرة    أكاديمية الشرطة تنظم محاضرتين للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    منتخب مصر يخوض تدريبا صباحيا استعدادا لأمم أفريقيا    صحيفة.. 24 ساعة تحسم مستقبل صلاح مع ليفربول    مباحثات مصرية - يونانية لتنفيذ برامج سياحية مشتركة    أكسيوس: ترامب يخطط لتعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة الاستقرار الدولية في غزة    سقوط طفل من الطابق الخامس ببورسعيد.. وجهود طبية مكثفة لإنقاذ حياته    ضبط شخص ظهر في فيديو يحمل سلاحًا ناريًا بالغربية    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    القوات الروسية تسيطر على بلدة بخاركيف    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    «الصحة» تعلن نجاح مصر في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثالث على التوالي    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    تسليم 1146 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية    اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفي بيوم الصحافة والإعلام في المقر البابوي بالعباسية    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    يوسف القعيد: نجيب محفوظ كان منظمًا بشكل صارم وصاحب رسالة وتفانٍ في إيصالها    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    تايلاند تعلن عن أول قتلى مدنيين عقب تجدد الصراع الحدودي مع كمبوديا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    وزارة الصحة تطمئن المواطنين: لا وجود لفيروس «ماربورج» في مصر    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على تعديلات «قانون الشرطة»: الحفاظ على قيم المجتمع وحظر التظاهر
نشر في المصري اليوم يوم 09 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
وتتضمّن التعديلات التي وافق عليها المجلس:
مادة (4): يُشكّل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التي يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوًا.
ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.
ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شؤون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة مدير إدارة عامة بقطاع شؤون الضباط يختاره المجلس.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية، وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بعض المسائل المعروضة عليه، سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (41): يجب على الضابط الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك:
- احترام الدستور والقانون، ومعايير حقوق الإنسان في استخدام السلطة والقوة، والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية.
- حماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية للمجتمع وفقًا للدستور والقانون.
- تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبني الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين ومشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التي قد تؤدي إلى وقوع الجرائم.
- الحفاظ على قيم المجتمع واحترام عاداته وتقاليده وثقافاته وأعرافه، والمساواة في تقديم الخدمة الأمنية للكافة دون تمييز.
- ضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المتهمين والمشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم.
- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة، وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
- أن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب لها طبقًا للتعليمات والعرف السائد بهيئة الشرطة.
- أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدًا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرّها رئيس المصلحة.
- أن يتحلى بضبط النفس في التعامل مع المواطنين والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة؛ ويجوز لوزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة تحديد الالتزامات والواجبات الأخرى التي يتعين على الضباط الالتزام والعمل بها.
مادة (42): يُحظر على الضابط
- أن يُفضي بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة، أو يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء الخدمة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يُحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
- أن يُفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من الجهة التي يحددها وزير الداخلية.
- أن يحتفظ لنفسه أو يتداول في غير الأحوال المصرح بها أي ورقة متصلة بالعمل أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها.
- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يحددها وزير الداخلية.
- أن يوسّط أحدًا أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو موظف آخر في أي شأن من ذلك.
- أن يتجاوز في استعمال سلطة بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو ينتهك الحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون أو يخالف الواجبات أو التعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة.
- أن ينضم إلى أي من الكيانات الحزبية أو النقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية، أو يرتبط بالعمل العام طوال مدة خدمته أو أن ينحاز سياسيًّا لأي جهة أو طرف، وذلك دون الإخلال بحقه في الانضمام للنقابات التي تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية التي حصل عليها وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
- أن يُنشئ أو يساهم في إنشاء أي نقابة أو لجنة نقابية أو اتحاد نقابات.
- أن يُنشئ أو ينضم إلى جمعية أو اتحاد أو أي كيان آخر غير مرخص به أو يتعارض مع مقتضيات وظيفته.
- أن يلجأ إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
مادة (77) مكرر: تجرى حركة تنقلات أفراد هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهر يونيو من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام. ويضع وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها، وكذا المُدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات. ويجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى الصالح العام ذلك أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.
ويجوز بناءً على طلب فرد هيئة الشرطة الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أن يُنقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما. ويصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد قرارات التنقلات بعد موافقة وزير الداخلية.
مادة (77) مكرر 1:
إذا اتُّهم أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تُبلغ رئاسته النيابة العامة فورًا بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة لحين عرضه عليها.
مادة (77) مكرر 2:
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أفراد الشرطة هي:
- الإنذار.
- خدمات زائدة.
- الخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تجاوز تسعين يومًا في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذًا لهذا الجزاء ربع المرتب شهريًّا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونًا.
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
- الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها.
- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها.
- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
- خفض المرتب والدرجة معًا على الوجه المبين في البندين 7،9.
- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
مادة (77) مكرر 3:
يحظر على فرد الشرطة بالإضافة لما ورد في هذا القانون ما يأتي:
- الاحتفاظ بالسلاح الميري كعهدة شخصية، ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التي يتبعها عقب انتهاء الخدمة، ويُستثنى من ذلك الحالات التي يُقدّرها رئيس المصلحة أو من في حكمه للضرورات والمُبررات الأمنية، وذلك بناءً على فحص مدير إدارة البحث الجنائي بالجهة أو من في حكمه، وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية المختصة.
- عدم إطاعة الأوامر والتعليمات أو التردد أو الإهمال في تنفيذها.
- إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها مع المواطنين اعتمادًا على وظيفته.
مادة (102) مكرر 2:
يُحظر على جميع أعضاء هيئة الشرطة التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضراب أو الاعتصام، بما يؤدي إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص أو قطع الطرق والسكك الحديدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.