تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قضايا الدولة» تستنكر مناقشة مشروع قوانين تتعلق بعملها دون العرض عليها
نشر في المصري اليوم يوم 23 - 07 - 2016

استنكرت هيئة قضايا الدولة، ما أثير حول قيام رئيس مجلس النواب بإحالة مشروعات تتعلق بتعديل قوانين السلطة القضائية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، إلى اللجنة التشريعية لإبداء الرأي بشأنها والمقدمة دون عرضها على المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية وفقاً للمادة 185 من الدستور.
وقال المستشار محمد عبداللطيف شحاتة، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية، إن قضايا الدولة شكلت لجنة من كبار مستشاريها لإعداد مشروع قانون جديد ينظم كافة شؤونها واختصاصاتها بما يتفق وحكم المادة 196 من الدستور، لاسيما تلك الاختصاصات الجديدة التي أُسندت إليها بموجب هذا النص الدستوري.
واضاف أن اللجنة المشكلة من قضايا الدولة قاربت على إنجاز المشروع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالته إلى مجلس النواب بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة والتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد أن اختصاص قضايا الدولة «الإشراف الفني على إدارات الشؤون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها»، هو أحد الاختصاصات التي أسندها المشرع الدستوري لقضايا الدولة في المادة 196، مشدداً على أهمية هذا الاختصاص.
واشار «عبداللطيف» إلى أن المشرع الدستوري تضمن أن دورة التقاضي في الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها تتعرقل في مرحلة إعداد مستندات الدعاوى ووقائعها، فكثيراً ما يتم حجب هذه المستندات عن قضايا الدولة، كما يحدث كثيراً أن يتم إرسالها لقضايا الدولة مشوبة بالأخطاء وعدم الدقة، وهذه المرحلة الهامة تقوم بها الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وتؤثر- سلباً- على دور قضايا الدولة في النيابة عن الدولة في هذه الدعاوى، فارتأى المشرع الدستوري أن قضايا الدولة هي الأقدر على ضبط هذه المرحلة، ومعالجة أوجه القصور التي تشوبها، وأوسد إليها الإشراف على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري بالدولة.
وبموجب هذا الاختصاص يتم إسناد الإشراف الفني على العمل القانوني للإدارات القانونية إلى مستشاري قضايا الدولة الذين تتوافر لديهم الخبرة القضائية والقدرة على ضبط العمل القانوني بها، وهذا الإشراف ليس ندباً بمعناه المعروف، ولن يكلف خزانة الدولة أي مقابل مالي مثل ندب المستشارين والخبراء الذي يكون بمقابل مالي، بل سيكون عملهم القضائي في الإشراف الفني مجرد تنفيذ للاختصاص الدستوري مقابل رواتبهم التي يتقاضونها.
ويقتضي تفعيل هذا الاختصاص أن ينظم القانون الجاري إعداده عملية الإشراف الفني ونطاقها الموضوعي والزمني ببيان الموضوعات التي تتولى قضايا الدولة الإشراف عليها في الإدارات القانونية وآليات هذا الإشراف بما يجعله إشرافاً حقيقياً يحقق القصد التشريعي المبتغى وبما يضبط عمل الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة، ومن ثم ينضبط عمل الجهاز الإداري ذاته. فمن المعلوم أن العمل الإداري منظومة متكاملة وحلقات متتالية تتداخل فيها الإدارات القانونية بقوة، فإذا انضبط العمل في الإدارات القانونية أثر ذلك إيجاباً على باقي الإدارات بالجهاز الإداري.
ويترتب على المعالجة التشريعية المطلوبة لهذا الاختصاص عدة مزايا منها سرعة تنفيذ الإدارات القانونية لواجبها في تجهيز المستندات الصحيحة والوقائع الموضوعية وإحالتها للقسم المختص بقضايا الدولة، وبالتالي اختصار الوقت المهدر وتقليل مدة الفصل في القضايا وتدقيق المعلومات واستيفاء المستندات بطريقة سليمة وكاملة، ويترتب على ذلك المحافظة على حقوق الدولة والمتقاضين بتقديم المستندات والمعلومات الصحيحة التي تفيد في إظهار وجه الحق في الدعوى، سواءً كانت لصالح الجهة الإدارية أو الطرف الآخر نزولاً على الخصومة الشريفة للدولة مع مواطنيها، فضلاً عن عدم طلب إقامة دعاوى تافهة القيمة أو بالمخالفة للمبادئ القضائية المستقرة.
وعن الاختصاص«بصياغة عقود الدولة»، يقول المستشار الدكتور مظهر فرغلي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن اختصاص قضايا الدولة «بصياغة مشروعات العقود التي تُحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها» من ضمن الاختصاصات التي أسندها المشرع الدستوري إليها في المادة 196، مؤكداً على أهمية هذا الاختصاص الذي طالما نادى الفقه بإسناده إلى قضايا الدولة لتلافى الأخطاء الفادحة التي تقع في بعض عقود الدولة ويترتب على الحكم ببطلانها نتائج وخيمة على الخزانة العامة وعلى سير المرافق العامة.
وتابع: «على مدار عقود مضت، شهد الجميع عدداً من الأحكام القضائية التي أبطلت عقوداً كبرى للدولة رصدتها وسائل الإعلام، خاصة في عقود الاستثمار، مما نتج عنه لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي بطلبات تعويض ضخمة، وكان السبب الرئيسي في غالبية الأحكام الصادرة بإلغاء هذه العقود هو عيب في صياغتها أوجد ثغرات قانونية فيها، أو إهمال إجراءات قانونية أو شكلية واجبة الإتباع، أو لم يتم إحكام ضمانات الدولة كطرف في العقد عن جهل بأصول الصياغة القانونية وعدم امتلاك المقدرة القانونية لضبط شروط وبنود العقود لاسيما في العقود مع الشركات والأفراد الأجانب والتي تتضمن شروط تحكيم أو تخضع لاتفاقيات استثمار توجب الفصل في المنازعات عن طريق التحكيم لدى مراكز تحكيم أجنبية، والتي تحتاج إلى خبرات خاصة في هذا المجال قد تغيب عن الكثير من القانونيين الذين لم يخوضوا معترك هذه المنازعات الدولية».
وواصل: «صدرت الكثير من الأحكام القضائية أو أحكام التحكيم ضد جهات إدارية بإلغاء عقود أو التعويض المالي عنها بسبب سوء الصياغة والخلل في صياغة الالتزامات المتبادلة بين الجهات الإدارية والمتعاقدين معها، إهمالاً أو جهلاً بالقانون وقواعد الصياغة، مما يكلف الدولة أعباءً مالية جسيمة ويُعرقل جهودها في تسيير مرافقها العامة، ومن هذه الأحكام ما أحدث صدى إعلامياً ومنها ما لم ترصده وسائل الإعلام».
وأضاف المستشار فرغلي، أن المشرع الدستوري قد انتبه لذلك في الدستور الحالي، ووجد أن أفضل الحلول لهذه الإشكالية أن يُسند إلى قضايا الدولة الاختصاص بصياغة عقود الدولة بما لها من خبرات قانونية كبيرة متراكمة عبر السنين، مكتسبة من آلاف المنازعات التي تولتها في مجال العقود بساحات التحكيم الدولي والداخلي ومن أحكام المحاكم الأجنبية والمحلية، سبرت خلالها كل أغوار وأنواع العقود وما يلحقها من بطلان ونواقص وعيوب، وتشربت بكل المبادئ المطبقة على اختلاف العقود أو الخاصة بكل نوع منها.
وأشار إلى أنه «إذا كان المشرع الدستوري قد تأثر عند وضع هذا النص بظروف وضغوط جعلته يقصر اختصاص قضايا الدولة على صياغة مشروعات العقود التي تحال إليها، فحريٌ بالمشرع أن يبسط هذا الاختصاص ليشمل – وجوباً- كل عقود الدولة استناداً إلى حق المشرع في إضافة أي اختصاصات أخرى، وبموجب هذا الاختصاص، تقوم قضايا الدولة بمراجعة وتدقيق بنود العقود وضبط ألفاظها وعباراتها وما يتصل بها من اشتراطات وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة. وتشمل المراجعة الإجراءات التي تسبق العقد وجميع ما يعتبر جزءاً منه، للوقوف على مدى مطابقتها لأحكام القانون، ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده أو استكمال النقص في تغطية بعض الشروط، تجنباً للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر على تنفيذ العقد أو على مدى صحته من الوجهة القانونية».
وأضاف: «وإحكام قضايا الدولة لهذا الاختصاص سوف يرتب آثاراً عظيمة على الخزانة العامة؛ بتلافي أسباب الحكم بالتعويضات ضد الدولة نتيجة أخطاء الصياغة وعدم ضبط الشروط والالتزامات في العقود. كما سيترتب عليه حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، بضبط الالتزامات المتبادلة وغلق سبل النزاع وتعطيل المرافق العامة، وإنهاء أي ثغرات قد يلج منها المتعاقدون مع الدولة ممن يستبيحون المال العام، فإذا كانت هذه الاختصاصات المضافة إلى قضايا الدولة بهذه الأهمية، فحريٌ بمجلس النواب أن يستجيب لما تعرضه قضايا الدولة في مشروع قانونها، وأن يسارع إلى تنظيم تلك الاختصاصات بما يكفل تحقيق المقاصد الدستورية، وبحيث تكون قابلة للتطبيق بالصورة المأمولة المحققة للصالح العامة المحافظة على حقوق الخزانة العامة وتشجيع الاستثمار.
ومن ناحية أخرى أكد المستشار احمد عاشور رمضان عضو اللجنه الاعلاميه على ان الدستور نص في فحوى المادة 220 منه على أن قوانين الهيئات والجهات القضائية تصدر بأغلبية الثلثين وهي أغلبية خاصة تتطلبها بالموافقة على تعديل قوانين الجهات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.