محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    محافظ قنا يتفقد عدداً من مقار اللجان في جولة إعادة انتخابات النواب    الإدارية العليا تواصل تلقى طعون نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    «التعليم» تعلن وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 3 ديسمبر    3 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    وزير الكهرباء: جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية    وزير قطاع الأعمال العام يشارك في حفل سفارة الإمارات بالقاهرة بمناسبة عيد الاتحاد ال 54    وزير البترول يبحث ضخ استثمارات جديدة في مجال تعدين الذهب بمصر    «الاستثمار»: مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030    وزيرا «التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» و«المالية» يعقدان اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة التطورات الاقتصادية    عبد الغفار: الروابط «المصرية - الإماراتية» نموذجاً متميزاً للتعاون بين البلدين    خلال معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي يبحث تعزيز التعاون مع دولة البوسنة والهرسك    وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني    وزير الصحة يشهد احتفال العيد الوطني ال54 لدولة الإمارات    المصري يعود لاستئناف تدريباته اليوم ببورفؤاد    موعد مباراة ريال مدريد أمام بلباو في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    «جلوب سوكر».. بيراميدز يخرج من القائمة النهائية لجائزة أفضل ناد في 2025    تجديد حبس 3 عاطلين قتلوا شابا بسبب خلافات بينهم في عين شمس    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    بدء المدارس الإعدادية في تجهيز الاستمارة الورقية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الحالي    نوة قاسم أخطر وأشد النوات على الإسكندرية.. موعدها وسبب تأخرها    مصرع 2 وإصابة 11 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربى    التضامن تتعاقد على مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية فى عرفات ومِنى    بطولة «محمد فراج».. كواليس حكاية لعبة جهنم ضمن سلسلة «القصة الكاملة»    زاهي حواس يحسم الجدل: المصريون بنوا الأهرامات.. ولا وجود لمدينة تحت أبو الهول    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    موعد صلاة الظهر.... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    حركة تنقلات جديدة بمديرية الصحة بالإسكندرية    هالاند: فخور جدًا بدخول نادي المئة في الدوري الإنجليزي    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    نتنياهو يستنجد ب ترامب لإنقاذه من مقصلة قضايا الفساد    هل يحرق الإخوان العالم؟    تشكيل آرسنال المتوقع أمام برينتفورد في البريميرليج    ألحان السماء    من «وطن الكتاب»    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاص في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    هيجسيث يتوعد بتصعيد الضربات ضد قوارب المخدرات ويهاجم تقارير الإعلام الأمريكي    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    التصريح بدفن ضحايا حريق «مخزن بلاستيك العكرشة» بالخانكة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء الإداري»: من حق الأم الحصول على وثيقة ميلاد طفلها
نشر في المصري اليوم يوم 19 - 03 - 2015

أعطت محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية «الدائرة الأولي بالبحيرة»، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، للأم المصرية ضمانة جديدة، وانتصرت لحقها في الحصول على وثيقة الميلاد لطفلها وحصنتها ضد تعسف الأب.
وأكدت المحكمة أن الطفل باعتباره إنسانا منذ ولادته له الحق في الشخصية القانونية، وأن التصاق الطفل بالأم جعل المشرع الدستوري يلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة الذي لم يذكر الأبوة والطفولة، كما أوضحت أن المشرع الدستوري كذلك ألزم الدولة بكافة أجهزتها الإدارية والتنفيذية والتشريعية بتغليب مصلحة الطفل الفضلي في جميع الإجراءات التي تتخذ حياله، وشددت المحكمة على أن الخلافات الزوجية بين الزوجين وعائلتيهما لا يجب أن تؤدي إلى حرمان الطفل من الأوراق الثبوتية لشخصيته وقيده في شهادة الميلاد، وإلا عد هذا التجاوز نوعا من الايذاء البدني والنفسي للأم على أخص ما منحه الدستور لطفلها من حقوق في الوجود والحياة.
ذلك ما سطرته المحكمة في حكم لها بشأن عائلين متناحرتين لزوجين حديثين، إذ تجرد الاب من عاطفة الأبوة كيدا في زوجته نتيجة الخلافات بين العائلتين، وأخطر مكتب الصحة بعدم الموافقة على قيد طفله إلا من خلاله أو عم الطفل أو جد الطفل، فحررت له الزوجة محضرا في الشرطة، واستجابت الحكومة للأب وضاع الطفل بينهم، إلا أن المحكمة أنصفت الأم وانتصرت لحقها في الحصول على وثيقة الميلاد التي أثبتت العلاقة الزوجية بعقد شرعي دون الاعتداد باعتراض الأب أو عائلته.
وقضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابن إحدي الزوجات الطفل في السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور في سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده دون الاعتداد باعتراض والده وعائلته باعتباره إيذاء بدنيا ونفسيا للأم وألزمت الحكومة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
قالت المحكمة إن المشرع الدستوري ارتقي بحقوق الأم تجاه وليدها كاشفا عن حقه الطبيعي في أن يكون له اسم يميزه عن غيره وأوراق ثبوتية، وأنه لا يجوز للحكومة الاستجابة للأب كيدا للأم لحرمان طفلها من حقه الدستوري في تمتعه بأدلته الثبوتية لشخصيته، فالخلافات الزوجية والعائلية لا يجب أن تمتد لحرمان الأم التي التصق بها طفلها من حقه الطبيعي بحكم الطبيعة التي خلقها الله عزوجل، في أن يكون له وثيقة ميلاد دالة على إنسانيته وتحمية من غدر الزمان، ذلك أن التصاق الطفل بأمه هو التعبير الصادق عن العلاقة الربانية التي تفوق وسائل التواصل البشري بالكلمة أو النظرة بين كائنين متصلين حسيا أحدهما في قيد الحياة والآخر في الأحشاء، وذلك الاندماج الوجداني والجسدي هو الذي جعل المشرع الدستوري يلزم الدولة بتوفير الحماية والرعاية للأمومة والطفولة وليس الأبوة والطفولة، وليس ذلك تقليلا من الأب ولكن تعظيما لشأن الأم، ومن ثم وجب تفضيل دور الأم على دور الأب، مما كشف عنه الإعجاز العلمي في العصر الحديث في قوله تعالي: «ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلى المصير» الآية 14 سورة لقمان.
وأضافت المحكمة أن المشرع الدستوري أيضا ألزم الدولة بكافة أجهزتها الإدارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل الفضلي في جميع الإجراءات التي تتخذ حياله، ويأتي على قمتها حقه أن يكون له الاسم الدال على شخصيته القانونية، وأن هذا الالتزام الدستوري ليس واجهة للتباهي وإنما يعد التزاما على جميع سلطات الدولة يقتضي منها نزولها على أحكامه، فالاسم ليس مجرد بطاقة أو رقم قيد، وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة، فالله منحه الحياة فلا ينبغي لأحد سواه جل علاه أن يحرمه من حق أصيل له في الوجود وفي الحياة، وبهذه المثابة فإن حرمان الأم من يكون لطفلها وثيقة ميلاد يعد نوعا من الإيذاء البدني والنفسي للأم، وعدوانا على أخص ما منحه له الدستور من حقوق.
وذكرت المحكمة أن قانون الطفل لم يقصر الإبلاغ عن ميلاد الطفل لوالده فقط، بل جعل ذلك الحق كذلك للأم شريطة إثبات العلاقة الزوجية، بل عقد المشرع للأم الأفضلية في التبيلغ عن وليدها عن جميع أهل الزوج، وإذ قدمت الزوجة عقد الزواج الشرعي وما يفيد ميلاد الطفل على فراش الزوجية، ومن ثم تتقدم الأم على جميع أهل زوجها في الإبلاغ عن وليدها والحصول على وثيقة ميلاد طفلها، وأنه على الرغم من صدور قانون الطفل منذ 18 سنة إلا أن الحكومة تجاهلت حق الأم الدستوري تجاه وليدها والذي يعد كاشفا عن حقها في الشريعة الغراء وما كان يجب عليها أن تخالفه تمييزا للأب على خلاف الفطرة الإنسانية.
واختتمت المحكمة حكمها أن الثابت من الأوراق أن الخلافات الزوجية دبت بين زوجين حديثين أشعلتها عائلة كل منهما، على إثرها تركت الزوجة منزل الزوجية وهي حامل وعندما وضعت طفلها أراد الأب أن يكيد لها فأبلغ مكتب الصحة برفضه تسجيل ابنه إلا من خلاله أو عم الطفل أو جده فقط دون الزوجة أو أهلها، وأنه لم ينكر نسب الطفل إليه، هادفا تركيع زوجته أمامه، فاستجابت الحكومة للأب ضد الأم ووليدها، فاضطرت الأم إلى تحرير محضر للأب في مركز شرطة دمنهور برقم 4758 لسنة 2013، ثم لاذت بهذه المحكمة طالبة الحماية والإنصاف، وقد أخطرت المحكمة زوجها للحضور أمامها ليبين أسباب عناده تجاه الأم ووليدها، إلا أنه رفض المثول، ومن ثم يكون امتناع الحكومة عن قيد الطفل وتسليم والدته وثيقة ميلاده يعد مخالفا للدستور مخالفة صارخة ومعتديا عدوانا سافرا على ما هو ثابت للطفل من حق دستوري في أن يكون له اسم وأدلة ثبوتية لشخصيته ومشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين يهوي به إلى حد العدم مما يتعين معه إلزام الحكومة بتسليم الأم وثيقة ميلاد وليدها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.