محدث.. محكمة العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بضمان وصول الاحتياجات الأساسية إلى سكان قطاع غزة ونفاذ المساعدات    صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لشهداء وجرحى العدوان    محافظ شمال سيناء: لدينا 3 خطوط طبية لاستقبال المصابين من غزة    الكاف يعين طاقم تحكيم من بوتسوانا لمواجهة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا    ضبط 3 صناع محتوى لبثهم مقاطع فيديو تحتوي ألفاظ خادشة للحياء    غلق كوبري الأزهر السفلي لمدة 3 أيام بسبب تغيير الأرضية.. والمرور يعين خدماته    الجمعة.. مي فاروق والحجار وفرقة أوبرا الإسكندرية يحيون 3 حفلات ضمن مهرجان الموسيقى العربية    الشركة المصرية لمستحضرات التجميل (ECC) تفتتح أحدث خطوط الإنتاج للمكملات الغذائية باستثمارات 200 مليون جنيه    رئيس الوزراء: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في انتخابات النواب    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    الخارجية الروسية: تحضيرات القمة بين بوتين وترامب مستمرة    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    أخبار السعودية.. مدير الأمن العام يرأس وفد بلاده بمؤتمر القمة الدولية للشرطة بسول    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    الشرقية تكرم رحاب رضوان لاعبة رفع الأثقال البارالمبي لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة العالم    طارق قنديل يتحدث عن حلم استاد الأهلي وميزانية النادي غير المسبوقة    مجلس الوزراء في اجتماعه ال63 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يوافق على حزمة قرارات لدعم الصناعة والإسكان والسياحة والنقل    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    محافظ الغربية يستجيب لشكاوى المواطنين بحملة على المخابز بقرية الدلجمون    محافظ أسوان يتفقد طلاب جامعة بنها المصابين في حادث طريق أبو سمبل.. ويوجه بتقديم الرعاية الكاملة    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    الحبس 3 أشهر لمتهم بسب الإعلامية بسنت النبراوى    مصر تدعو لتمثيل عادل للدول الإفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية    الحكومة تتابع اللمسات النهائية قبل افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا    أكرم القصاص ل اليوم : القمة المصرية الأوروبية تتويج لسياسة خارجية متوازنة وفاعلة    انطلاق المؤتمر السنوي الثالث لمركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص بالمنصورة.. غدًا    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    تزامنًا مع تعامد الشمس على رمسيس الثاني.. رفع درجة الجاهزية القصوى بجميع منشآت الرعاية الصحية بأسوان    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    الجبلاية توافق على رحيل أسامه نبيه وتبحث عن مدير فني للمنتخب الأولمبي    الحكومة تقرر إتاحة خدمات السجل التجاري عبر مكاتب البريد المصري    الوعي الوطني ومواجهة التحديات، ندوة مشتركة بين مجمع الإعلام وجامعة الفيوم    وكيل التعليم بالجيزة يستبعد مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة في الهرم والعمرانية    أفضل 5 وجبات خفيفة صحية لا ترفع السكر في الدم    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    تراجع ظاهرة السحابة السوداء بالشرقية    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ للمواطنين بمنطقة الرابية    «مصر» ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي في 2025    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    منال عوض: نسعى لحل مشاكل المواطنين والتواجد المستمر على أرض الواقع    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع «وايت نايتس» يتهم وزير الداخلية ب«إقامة حفلة تعذيب» ل3 متهمين (نص البلاغ)
نشر في المصري اليوم يوم 12 - 02 - 2015

تقدم محمد عيسي، عضو هيئة الدفاع عن أعضاء رابطة جمهور نادي الزمالك «وايت نايتس» والمحامي بوحدة العدالة الجنائية في المركز المصري للحقوق الاقتصادية، ببلاغ للنائب العام، يتعلق بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث استاد الدفاع الجوي.
وجاء البلاغ ضد وزير الداخلية ومأمور قسم مركز أبوالنمرس ورئيس مباحث قسم أبوالنمرس، حيث يتهمهم عيسى ب«إقامة حفلة تعذيب» لكل من أشرف حمدان قاسم 22 سنة، وعمر شريف حسين، 19 سنة، وعلي شعبان أبوالغيط، 15 سنة، ل«إجبارهم وتصويرهم بالاعتراف بأنهم وراء الأحداث الدموية وأنهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تقاضوا مبالغ مالية نظير قيامهم بتلك الأفعال».
وأوضح عيسى في نص البلاغ أنه «بعد الانتهاء من الأحداث الدموية، التي شهدتها مباراة الزمالك وإنبي على ملعب استاد الدفاع الجوى تم إلقاء القبض على المتهمين المذكورين بتوقيتات مختلفة ومن أماكن مختلفة».
وأضاف: «تم إلقاء القبض على على شعبان أبوالغيط 15 سنة من شارع الهرم في حدود الساعة 11 مساءً، وتم اصطحابه إلى قسم الهرم بالجيزة بعدها تم اصطحابه إلى قسم مركز أبوالنمرس، وتم إلقاء القبض على أشرف حمدان قاسم، 22 سنة، من منزله في حدود الرابعة والنصف فجرًا، وتم اصطحابه إلى قسم مركز أبوالنمرس، وعمر شريف حسين في حدود الساعة الخامسة فجرا واصطحابه إلى قسم مركز أبوالنمرس».
وتابع: «قامت قوات الأمن داخل قسم أبوالنمرس بالاعتداء على المتهمين الثلاثة بالضرب والتعذيب عن طريق الكهرباء لإجبارهم على الاعتراف بأنهم تقاضوا أموال من جماعة الإخوان المسلمين لإحداث المجزرة، التي حدثت بمحيط استاد الدفاع الجوي».
وقال إنه «في مساء اليوم التالى باشرت نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيقات مع المتهمين الثلاثة في نفس المحضر سالف ذكر دون حضور محامين مع الثلاثة حيث انسحب فريق الدفاع القانوني المكلف بالدفاع عن المتهمين من سير التحقيقات نظرا لعدم إثبات النيابة العامة الإصابات، التي تعرض لها المتهمين بالإضافة لعدم سماح النيابة مقابلة المتهمين بمحاميهم على انفراد».
كما أوضح أنه «فى مساء اليوم التالي أصدرت نيابة شرق القاهرة الكلية قرارا بإخلاء سبيل 18 متهمًا في نفس المحضر واستمرار حبس المتهمين الثلاثة 15 يوما، وبعدها تم اصطحاب المتهمين الثلاثة إلى قسم شرطة مركز أبوالنمرس».
وقال إنه «بتاريخ 11 فبراير 2015 وفي حدود الساعة الثانية ظهرا قامت قوات الأمن داخل القسم بإقامة حفلة تعذيب لثلاثة متهمين للمرة الثانية مستخدمين كل وسائل التعذيب وذلك لإجبارهم وتصويرهم بالاعتراف بأنهم وراء الأحداث الدموية وأنهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تقاضوا مبالغ مالية نظير قيامهم بتلك الأفعال».
واستند عضو هيئة الدفاع «لما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937على كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من (3 سنوات إلى 10)، كما نصت المادة 129 من نفس القانون على (كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة (لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه) ضد الاعتداءات التي تمارس عليهم».
ودفع بأن «الدستور المصري أحاط الضمانات الكاملة لكرامة الانسان وحريته، والذى ينص في المادة (51) على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، والمادة (54) تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق».
واستكمل نص بلاغه بأنه «يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً».
وقال إنه «ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب».
كما استند إلى نص المادة (55) من الدستور، حيث تقول إن «كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه».
كما دفع بنص المادة ال9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى صادق على أن «لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للاجراء المقرر فيه».
واستند إلى نص المادة (10) من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، حيث ترى أنه «على أن كل من يقبض عليه يجب أن يُعامَل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الإنسان، وهذا يفرض التزاماً إيجابياً على الدول بتوفير ظروف احتجاز معقولة، وأن تحترم حقوق المُحتَجزين».
واعتمد على نص المادة «14 (3) (ز)» من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» والمبدأ 21 من «مجموعة المبادئ»، حيث إن «كل شخص يتمتع بالحق في عدم إجباره على تجريم نفسه، ويهدف كل من هذين النصين إلى حظر الإكراه البدني أو النفسي الذي قد يستعمل في إرغام المتهمين على الإدلاء بشهادة ضد أنفسهم أو الإقرار بالذنب، وقد فُسِّرت المادة 14(3) (ز) بأنها تعني، عدم جواز الاستشهاد في المحاكمة بالأدلة القائمة على مثل ذلك الإجبار، وتنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 109لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة على أنه (الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لكافة شؤونها ونظم عملها)»، حسب نص البلاغ.
وجاء في البلاغ أنه «تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه (تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح من واجبات)».
واختتم نص البلاغ: «لما كان ذلك وكنا قد تقدمنا إلى سيادتكم ببلاغات، وقمتم بعدها بإحالتها إلى المحامى العام لنيابات شرق ولم يتخذ أي إجراءات حيال البلاغات فلم يفتح تحقيق بشأن وقائع التعذيب ولم يعرض المتهمين إلى الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم، فإننا نطب من سيادتكم عرض المتهمين ال3 على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وانتداب جهة تحقيق محايدة تباشر التحقيقات مع المتهمين، والتحقيق وبوجه السرعة مع مسؤولى قسم شرطة أبوالنمرس في وقائع التعذيب المذكورة».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.