تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانوني مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية    تكريم رئيس مصرف أبوظبي الإسلامي مصر كأحد أبرز القادة المؤثرين عربياً    البورصة المصرية تربح 8.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    إيران تحمل واشنطن مسئولية أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية    النيابة الإدارية تحيل مدرسا للمحاكمة التأديبية لاتهامه بالتحرش جنسيا بطالبة ابتدائي في الشرقية    محافظ الغربية يستقبل وكيل وزارة الزراعة الجديد    كامل الوزير: نستهدف وصول صادرات مصر الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال 2030    "رجال الأعمال" شركات صينية تعتزم إنشاء والتوسع في استثماراتها بمصر    مدير تعليم القليوبية يتابع امتحانات صفوف النقل    مصادر دبلوماسية في برلين: أحد قتيلي السفارة الإسرائيلية بواشنطن يحمل الجنسية الألمانية    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    شاهدة عيان : إلياس رودريجيز اعترف على نفسه للشرطة وقال فعلتها من أجل غزة    استدعاء سفير إسرائيل بإسبانيا وإيطاليا بعد إطلاق النار على دبلوماسيين بجنين    جيش الاحتلال يوجّه إنذارا بإخلاء 14 حيًا شمال قطاع غزة    علي جبر يلتقط صورة تذكارية مع الكأس الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا    كاف يكشف عن التصميم الجديد لدوري أبطال إفريقيا    عاجل.. غياب عبد الله السعيد عن الزمالك في نهائي كأس مصر يثير الجدل    تراكم الديون والتخفيضات الضريبية المريكية عوامل تساعد في زيادة سعر الذهب (تفاصيل)    نوال الدجوي تتجاهل أزمة ميراث الأحفاد وتظهر بكامل أناقتها داخل عرض الأزياء السنوي للجامعة    مصرع طفلين أطاح بهما جرار زراعى ودراجة بخارية بالشرقية    مشاجرة بين طالبين ووالد أحدهما داخل مدرسة في الوراق    الحكم في سب وقذف إمام عاشور لأحد المشجعين.. 19 يونيو    «القومي للمرأة»: استحداث اختصاص اضافي للجنة البحث العلمي    سون هيونج مين يقود توتنهام لتحقيق لقب الدوري الأوروبي ويصف نفسه ب"أسطورة ليوم واحد"    شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن صفقة "زيزو".. ومواجهة ودية للفريق    مباشر مباراة الأهلي والمنتدى المغربي في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    مواعيد مباريات الخميس 22 مايو 2025.. نصف نهائي كأس الكؤوس لليد وصراع الهبوط بالسعودية    «سيدات يد الأهلي» يواجهن الجمعية الرياضية التونسي بكأس الكؤوس الإفريقية لليد|    توجيه رئاسى بشأن البنزين المغشوش: محاسبة المتسببين واتخاذ التدابير اللازمة    «سلوكك مرآتك على الطريق».. حملة توعوية جديدة لمجمع البحوث الإسلامية    وزارة الخارجية تشارك فى تدشين مسارات مستدامة لأول مرة بمطار القاهرة    «مصر القومي»: التعديلات المقترحة على قوانين الانتخابات محطة مفصلية ضمن مسار التطوير السياسي    جامعة بنها الأهلية تنظم اليوم العلمي الأول لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال    انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية بمنطقة الأقصر    الموت يفجع المطربة أروى    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    الأزهر للفتوى يوضح أحكام أداء المرأة للحج    المستشفيات الجامعية تنظم الاحتفالية السنوية لنظافة الأيدي    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    محافظ دمياط يتابع تطوير عيادة الطلبة بشطا    طريقة عمل البسبوسة، مرملة وطرية ومذاقها لا يقاوم    الأحد.. وزير الثقافة يدشن تطبيق "ذاكرة المدينة" الخاص بجهاز التنسيق الحضاري    الليلة.. قصور الثقافة تقيم معرض تجربة شخصية بالعريش ضمن مشروع المعارض الطوافة    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    القبض على مالك مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية في المنوفية    الحكومة تستعرض تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع.. 2000 كم و60 محطة لنقلة حضارية في النقل الأخضر    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    كريم محمود عبدالعزيز: دخلت في إكتئاب.. ووحيد حامد أنقذني باتصال واحد    وزير الصحة يُهنئ رئيس هيئة «الاعتماد والرقابة» لحصوله على جائزة الطبيب العربي ل2025    عاصي الحلاني يختتم مهرجان القبيات الفني في لبنان أغسطس المقبل    طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان العلوم المتكاملة بالدقهلية    "صحانا عشان الامتحانات".. زلزال يشعر به سكان البحيرة ويُصيبهم بالذعر    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة «جائزة» بشروط شرعية    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع «وايت نايتس» يتهم وزير الداخلية ب«إقامة حفلة تعذيب» ل3 متهمين (نص البلاغ)
نشر في المصري اليوم يوم 12 - 02 - 2015

تقدم محمد عيسي، عضو هيئة الدفاع عن أعضاء رابطة جمهور نادي الزمالك «وايت نايتس» والمحامي بوحدة العدالة الجنائية في المركز المصري للحقوق الاقتصادية، ببلاغ للنائب العام، يتعلق بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث استاد الدفاع الجوي.
وجاء البلاغ ضد وزير الداخلية ومأمور قسم مركز أبوالنمرس ورئيس مباحث قسم أبوالنمرس، حيث يتهمهم عيسى ب«إقامة حفلة تعذيب» لكل من أشرف حمدان قاسم 22 سنة، وعمر شريف حسين، 19 سنة، وعلي شعبان أبوالغيط، 15 سنة، ل«إجبارهم وتصويرهم بالاعتراف بأنهم وراء الأحداث الدموية وأنهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تقاضوا مبالغ مالية نظير قيامهم بتلك الأفعال».
وأوضح عيسى في نص البلاغ أنه «بعد الانتهاء من الأحداث الدموية، التي شهدتها مباراة الزمالك وإنبي على ملعب استاد الدفاع الجوى تم إلقاء القبض على المتهمين المذكورين بتوقيتات مختلفة ومن أماكن مختلفة».
وأضاف: «تم إلقاء القبض على على شعبان أبوالغيط 15 سنة من شارع الهرم في حدود الساعة 11 مساءً، وتم اصطحابه إلى قسم الهرم بالجيزة بعدها تم اصطحابه إلى قسم مركز أبوالنمرس، وتم إلقاء القبض على أشرف حمدان قاسم، 22 سنة، من منزله في حدود الرابعة والنصف فجرًا، وتم اصطحابه إلى قسم مركز أبوالنمرس، وعمر شريف حسين في حدود الساعة الخامسة فجرا واصطحابه إلى قسم مركز أبوالنمرس».
وتابع: «قامت قوات الأمن داخل قسم أبوالنمرس بالاعتداء على المتهمين الثلاثة بالضرب والتعذيب عن طريق الكهرباء لإجبارهم على الاعتراف بأنهم تقاضوا أموال من جماعة الإخوان المسلمين لإحداث المجزرة، التي حدثت بمحيط استاد الدفاع الجوي».
وقال إنه «في مساء اليوم التالى باشرت نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيقات مع المتهمين الثلاثة في نفس المحضر سالف ذكر دون حضور محامين مع الثلاثة حيث انسحب فريق الدفاع القانوني المكلف بالدفاع عن المتهمين من سير التحقيقات نظرا لعدم إثبات النيابة العامة الإصابات، التي تعرض لها المتهمين بالإضافة لعدم سماح النيابة مقابلة المتهمين بمحاميهم على انفراد».
كما أوضح أنه «فى مساء اليوم التالي أصدرت نيابة شرق القاهرة الكلية قرارا بإخلاء سبيل 18 متهمًا في نفس المحضر واستمرار حبس المتهمين الثلاثة 15 يوما، وبعدها تم اصطحاب المتهمين الثلاثة إلى قسم شرطة مركز أبوالنمرس».
وقال إنه «بتاريخ 11 فبراير 2015 وفي حدود الساعة الثانية ظهرا قامت قوات الأمن داخل القسم بإقامة حفلة تعذيب لثلاثة متهمين للمرة الثانية مستخدمين كل وسائل التعذيب وذلك لإجبارهم وتصويرهم بالاعتراف بأنهم وراء الأحداث الدموية وأنهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تقاضوا مبالغ مالية نظير قيامهم بتلك الأفعال».
واستند عضو هيئة الدفاع «لما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937على كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من (3 سنوات إلى 10)، كما نصت المادة 129 من نفس القانون على (كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة (لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه) ضد الاعتداءات التي تمارس عليهم».
ودفع بأن «الدستور المصري أحاط الضمانات الكاملة لكرامة الانسان وحريته، والذى ينص في المادة (51) على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، والمادة (54) تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق».
واستكمل نص بلاغه بأنه «يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً».
وقال إنه «ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب».
كما استند إلى نص المادة (55) من الدستور، حيث تقول إن «كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه».
كما دفع بنص المادة ال9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى صادق على أن «لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للاجراء المقرر فيه».
واستند إلى نص المادة (10) من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، حيث ترى أنه «على أن كل من يقبض عليه يجب أن يُعامَل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الإنسان، وهذا يفرض التزاماً إيجابياً على الدول بتوفير ظروف احتجاز معقولة، وأن تحترم حقوق المُحتَجزين».
واعتمد على نص المادة «14 (3) (ز)» من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» والمبدأ 21 من «مجموعة المبادئ»، حيث إن «كل شخص يتمتع بالحق في عدم إجباره على تجريم نفسه، ويهدف كل من هذين النصين إلى حظر الإكراه البدني أو النفسي الذي قد يستعمل في إرغام المتهمين على الإدلاء بشهادة ضد أنفسهم أو الإقرار بالذنب، وقد فُسِّرت المادة 14(3) (ز) بأنها تعني، عدم جواز الاستشهاد في المحاكمة بالأدلة القائمة على مثل ذلك الإجبار، وتنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 109لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة على أنه (الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لكافة شؤونها ونظم عملها)»، حسب نص البلاغ.
وجاء في البلاغ أنه «تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه (تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح من واجبات)».
واختتم نص البلاغ: «لما كان ذلك وكنا قد تقدمنا إلى سيادتكم ببلاغات، وقمتم بعدها بإحالتها إلى المحامى العام لنيابات شرق ولم يتخذ أي إجراءات حيال البلاغات فلم يفتح تحقيق بشأن وقائع التعذيب ولم يعرض المتهمين إلى الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم، فإننا نطب من سيادتكم عرض المتهمين ال3 على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وانتداب جهة تحقيق محايدة تباشر التحقيقات مع المتهمين، والتحقيق وبوجه السرعة مع مسؤولى قسم شرطة أبوالنمرس في وقائع التعذيب المذكورة».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.