رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    حفاظًا على صحة الأم والطفل.. الصحة تدعو للمباعدة «بين كل مولود وآخر»    ترامب: أبلغت بإطلاق النار ومكتب التحقيقات الفيدرالى فى موقع الحادث    استشهاد وإصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى غزة والضفة    خطب قبلها 3 مرات والأخيرة طردته يوم كتب الكتاب، تفاصيل صادمة في مقتل «عروس المنوفية»    الداخلية تنفي وجود تجمعات بمحافظات.. وتؤكد: شائعة اخوانية    فيلم فلسطين 36 يفتتح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بحضور مخرجته وكامل الباشا    محافظ المنيا يشهد ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح في دورته الثالثة    لميس الحديدي تشيد بفيلم «الست» وتدعو الجمهور لمشاهدته    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة 60% ويخفف شدة الأعراض    خارجية كوبا تتهم لجنة نوبل بازدواجية المعايير    آرسنال ينتزع فوزًا مثيرًا من وولفرهامبتون ويواصل الابتعاد في الصدارة    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    أوروبا.. تعاون مشروط وتحمل مسئولية الحماية    رئيس هيئة المتحف الكبير بعد تسرب مياه الأمطار للبهو العظيم: تمثال رمسيس فقط الموجود في المنطقة المفتوحة    الطفل المؤلف ندوة بمعرض جدة للكتاب    قلق وترقب حول الحالة الصحية لجليلة محمود بعد دخولها العناية المركزة    توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج    د.محمود مسلم عن استقبال السيسي لنتنياهو في القاهرة: مستحيل.. ومصر لن تقبل أي شيء على حساب الفلسطينيين    نائب وزير الصحة: نسبة الإصابات بكورونا لا تتجاوز ال 2% والإنفلونزا الأعلى 60%    مصرع شاب تناول حبه غله سامة لمرورة بضائقة ماليه في العدوة بالمنيا    وفاة حداد إثر سقوط رأس سيارة نقل عليه بالدقهلية    محامي عروس المنوفية: إحالة القضية للجنايات.. ووصف الجريمة قتل مقترن بالإجهاض    العثور على جثمان تاجر مواشي داخل سيارته بالشرقية    تحويلات مرورية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بسبب كسر ماسورة مياه    موسكو.. فرصة لضبط العلاقات    خلال ساعات نتيجة كلية الشرطة 2025    أخبار 24 ساعة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر    وزراء رحلوا وسيرتهم العطرة تسبقهم    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    الزراعة: التوعية وتغيير سلوكيات المجتمع مفتاح حل أزمة كلاب الشوارع    خالد لطيف ل ستوديو إكسترا: الكل مسئول عن تراجع الكرة المصرية    أخبار مصر اليوم: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 أشهر، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا، الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور جديد    رئيس أريتريا يزور ميناء جدة الإسلامي ويطّلع على أحدث التقنيات والخدمات التشغيلية    طفل يلقي مصرعه خنقًاً.. ويُكشف عنه أثناء لعب أصدقائه بقرية اللوزي بالداقهلية    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي القدس    محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع    وزير العمل: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف في مصر    "الإسكان" تناقش استراتيجية التنقل النشط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد سياسات النقل والتنمية    شعبة الدواجن: المنتجون يتعرضون لخسائر فادحة بسبب البيع بأقل من التكلفة    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    الليجا على نار.. برشلونة يواجه أوساسونا في مواجهة حاسمة اليوم    بيراميدز أمام اختبار برازيلي ناري في كأس القارات للأندية.. تفاصيل المواجهة المرتقبة    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع «وايت نايتس» يتهم وزير الداخلية ب«إقامة حفلة تعذيب» ل3 متهمين (نص البلاغ)
نشر في المصري اليوم يوم 12 - 02 - 2015

تقدم محمد عيسي، عضو هيئة الدفاع عن أعضاء رابطة جمهور نادي الزمالك «وايت نايتس» والمحامي بوحدة العدالة الجنائية في المركز المصري للحقوق الاقتصادية، ببلاغ للنائب العام، يتعلق بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث استاد الدفاع الجوي.
وجاء البلاغ ضد وزير الداخلية ومأمور قسم مركز أبوالنمرس ورئيس مباحث قسم أبوالنمرس، حيث يتهمهم عيسى ب«إقامة حفلة تعذيب» لكل من أشرف حمدان قاسم 22 سنة، وعمر شريف حسين، 19 سنة، وعلي شعبان أبوالغيط، 15 سنة، ل«إجبارهم وتصويرهم بالاعتراف بأنهم وراء الأحداث الدموية وأنهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تقاضوا مبالغ مالية نظير قيامهم بتلك الأفعال».
وأوضح عيسى في نص البلاغ أنه «بعد الانتهاء من الأحداث الدموية، التي شهدتها مباراة الزمالك وإنبي على ملعب استاد الدفاع الجوى تم إلقاء القبض على المتهمين المذكورين بتوقيتات مختلفة ومن أماكن مختلفة».
وأضاف: «تم إلقاء القبض على على شعبان أبوالغيط 15 سنة من شارع الهرم في حدود الساعة 11 مساءً، وتم اصطحابه إلى قسم الهرم بالجيزة بعدها تم اصطحابه إلى قسم مركز أبوالنمرس، وتم إلقاء القبض على أشرف حمدان قاسم، 22 سنة، من منزله في حدود الرابعة والنصف فجرًا، وتم اصطحابه إلى قسم مركز أبوالنمرس، وعمر شريف حسين في حدود الساعة الخامسة فجرا واصطحابه إلى قسم مركز أبوالنمرس».
وتابع: «قامت قوات الأمن داخل قسم أبوالنمرس بالاعتداء على المتهمين الثلاثة بالضرب والتعذيب عن طريق الكهرباء لإجبارهم على الاعتراف بأنهم تقاضوا أموال من جماعة الإخوان المسلمين لإحداث المجزرة، التي حدثت بمحيط استاد الدفاع الجوي».
وقال إنه «في مساء اليوم التالى باشرت نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيقات مع المتهمين الثلاثة في نفس المحضر سالف ذكر دون حضور محامين مع الثلاثة حيث انسحب فريق الدفاع القانوني المكلف بالدفاع عن المتهمين من سير التحقيقات نظرا لعدم إثبات النيابة العامة الإصابات، التي تعرض لها المتهمين بالإضافة لعدم سماح النيابة مقابلة المتهمين بمحاميهم على انفراد».
كما أوضح أنه «فى مساء اليوم التالي أصدرت نيابة شرق القاهرة الكلية قرارا بإخلاء سبيل 18 متهمًا في نفس المحضر واستمرار حبس المتهمين الثلاثة 15 يوما، وبعدها تم اصطحاب المتهمين الثلاثة إلى قسم شرطة مركز أبوالنمرس».
وقال إنه «بتاريخ 11 فبراير 2015 وفي حدود الساعة الثانية ظهرا قامت قوات الأمن داخل القسم بإقامة حفلة تعذيب لثلاثة متهمين للمرة الثانية مستخدمين كل وسائل التعذيب وذلك لإجبارهم وتصويرهم بالاعتراف بأنهم وراء الأحداث الدموية وأنهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تقاضوا مبالغ مالية نظير قيامهم بتلك الأفعال».
واستند عضو هيئة الدفاع «لما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937على كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من (3 سنوات إلى 10)، كما نصت المادة 129 من نفس القانون على (كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة (لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه) ضد الاعتداءات التي تمارس عليهم».
ودفع بأن «الدستور المصري أحاط الضمانات الكاملة لكرامة الانسان وحريته، والذى ينص في المادة (51) على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، والمادة (54) تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق».
واستكمل نص بلاغه بأنه «يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً».
وقال إنه «ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب».
كما استند إلى نص المادة (55) من الدستور، حيث تقول إن «كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه».
كما دفع بنص المادة ال9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى صادق على أن «لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للاجراء المقرر فيه».
واستند إلى نص المادة (10) من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، حيث ترى أنه «على أن كل من يقبض عليه يجب أن يُعامَل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الإنسان، وهذا يفرض التزاماً إيجابياً على الدول بتوفير ظروف احتجاز معقولة، وأن تحترم حقوق المُحتَجزين».
واعتمد على نص المادة «14 (3) (ز)» من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» والمبدأ 21 من «مجموعة المبادئ»، حيث إن «كل شخص يتمتع بالحق في عدم إجباره على تجريم نفسه، ويهدف كل من هذين النصين إلى حظر الإكراه البدني أو النفسي الذي قد يستعمل في إرغام المتهمين على الإدلاء بشهادة ضد أنفسهم أو الإقرار بالذنب، وقد فُسِّرت المادة 14(3) (ز) بأنها تعني، عدم جواز الاستشهاد في المحاكمة بالأدلة القائمة على مثل ذلك الإجبار، وتنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 109لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة على أنه (الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لكافة شؤونها ونظم عملها)»، حسب نص البلاغ.
وجاء في البلاغ أنه «تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه (تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح من واجبات)».
واختتم نص البلاغ: «لما كان ذلك وكنا قد تقدمنا إلى سيادتكم ببلاغات، وقمتم بعدها بإحالتها إلى المحامى العام لنيابات شرق ولم يتخذ أي إجراءات حيال البلاغات فلم يفتح تحقيق بشأن وقائع التعذيب ولم يعرض المتهمين إلى الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم، فإننا نطب من سيادتكم عرض المتهمين ال3 على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وانتداب جهة تحقيق محايدة تباشر التحقيقات مع المتهمين، والتحقيق وبوجه السرعة مع مسؤولى قسم شرطة أبوالنمرس في وقائع التعذيب المذكورة».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.