بدء التحقيق في واقعة رفض طبيب الكشف على مريضة مُسنة بقنا    مصر تجني ثمار عقد من التنمية.. "حياة كريمة" و"بداية جديدة" يعززان العدالة الاجتماعية |إنفوجراف    مصر للطيران: 10 رحلات من جدة إلى القاهرة غدًا لعودة الحجاج    تفاصيل أعمال تصدي الوحدات المحلية بالدقهلية لمخالفات البناء خلال إجازة العيد    منذ بدء الحصاد.. صوامع وشون الشرقية تستقبل 592.9 ألف طن قمح من المزارعين    إسرائيل تعلن رسميا سيطرتها على سفينة «مادلين» المتجهة إلى غزة    تصعيد يعيد شبح الحرب الكبرى.. ماذا وراء السباق النووي البريطاني؟    ترامب يتعثر على درج الطائرة الرئاسية.. وروبيو يتبع خطاه    الاحتلال يعتقل فلسطينيًا وامرأة من مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية    «بشرة خير» للأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية    مصرع الأم وإصابة الأب والاولاد في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأكتوبر    اشتباكات نارية بقنا تنتهي بمصرع مجرمَين وضبط مخدرات ب62 مليون جنيه    إقامة عزاء للسائق البطل يوم الأربعاء وإعانة 50 ألف جنيه لأسرته    خروج مصابي حادث التسمم إثر تناول وجبة طعام بمطعم بالمنيا بعد تماثلهم للشفاء    أسماء مصطفى تكتب: بعثة حج القرعة رفعت شعار "حج بلا معاناة في رحلة الإيمان والتجرد"    140 حديقة تواصل استقبال المواطنين رابع أيام عيد الأضحى المبارك في أسوان    ياسمين صبري تساعدك في التعرف على الرجل التوكسيك    د.عبد الراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "13 " .. حقيقة الموت بين الفلسفة والروحانية الإسلامية    آخر أيام إجازة عيد الأضحى.. غدا الوزارات والمصالح الحكومية تستأنف العمل    الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل    والد إيلون ماسك يكشف ما حدث لابنه بسبب ترامب    "التعليم العالي" تعلن حصاد أداء الأنشطة الرياضية خلال العام المالي 2024 -2025    ريال مدريد يفكر في طلب ألونسو.. بعد كأس العالم للأندية    مراكز الشباب بالدقهلية تقدم الألعاب الترفيهية وعروض غنائية وسحرية فى رابع أيام العيد    طارق الشناوي: فيلم «ريستارت» رؤية ضعيفة وأداء غير متماسك    توتر بين عائلة العندليب و«موازين» بعد إعلان حفل بتقنية الهولوجرام    احتفالات مبهجة بثقافة الشرقية فى عيد الأضحى ضمن برنامج "إبداعنا يجمعنا"    «تاريخ ساحر مليء بالأسرار».. إطلاق الفيديو الترويجي الأول للمتحف الكبير قبل الافتتاح الرسمي    قانون العمل الجديد.. ضمانات شاملة وحقوق موسعة للعاملين فى القطاع الخاص    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    الصحة: فحص 3.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"    الصحة: فحص 3 ملايين و251 ألف سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"    الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن السرطان    فيروس جديد يثير القلق.. شبيه ب"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث    بسبب أزمة الحريديم.. حزب "شاس" يلوح بحل الكنيست    9 يونيو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    حزب المؤتمر: استعدادات مكثفة للانتخابات وسنقدم مرشحين يمتلكون الشعبية والكفاءة    حظك اليوم الأثنين 9 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    9 يونيو 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    شيرين عبدالوهاب تحل محل ماجدة الرومي في حفل ختام مهرجان موازين    بعد عودته من الحج.. أحمد سعد يشعل حفله في الساحل الشمالي (صور)    انخفاض التضخم في الصين للشهر الرابع على التوالي    عائلات أسرى إسرائيل تتظاهر للمطالبة بإعادة ذويهم وإنهاء الحرب: أعيدوهم جميعا واخرجوا من غزة    مكافأة للمتميزين وإحالة المتغيبين للتحقيق فى مستشفى المراغة بسوهاج    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 9-6-2025    مع بدء التصحيح.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في القليوبية فور إعلانها    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «بخلاف كون اللقاء وديا».. ريبيرو يكشف سبب عدم الدفع بتشكيل أساسي ضد باتشوكا    صحة المنيا: 21 مصابًا ب"اشتباه تسمم" يغادرون المستشفى بعد تلقي الرعاية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    تريزيجيه يضع بصمته الأولى مع الأهلي ويسجّل هدف التعادل أمام باتشوكا.    فضيلة الإمام الأكبر    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جهات سيادية تعترض على قانون الرقابة الإدارية الجديد

حصلت «المصرى اليوم» على نص الملاحظات التى أبدتها جهات سيادية على قانون هيئة الرقابة الإدارية الجديد، والذى انفردت الجريدة بنشر تفاصيله قبل يومين، وتضمن الكثير من الصلاحيات والسلطات الممنوحة للهيئة وفقا لأحكام عملها.
وقالت مصادر مطلعة إن هذه الملاحظات سوف تعرض على كافة الجهات التى سيعرض القانون عليها، بداية من مجلس الوزراء، حتى رئاسة الجمهورية آخر المحطات قبل إقراره وإصداره قانونا يسرى العمل بأحكامه.
وفيما يلى نص الملاحظات:
1- جاءت المادة الأولى من مواد إصداره متضمنة عبارة «كما يلغى كل حكم يخالف مواد القانون المرافق»، ومؤدى هذه العبارة إلغاء كافة القوانين التى تتعارض مع أحكامه، علما بأن هذه القوانين يعد بعضها من القوانين الأساسية التى تستلزم أخذ رأى الجهات القائمة عليها، مثل السلطة القضائية والهيئات القضائية والمخابرات العامة ورئاسة الجمهورية وهيئة الرقابة المالية، وأن تصدر فى حضور مجلس النواب.
2- جاءت المادة (7) فقرة (3) «وغيرها من الجهات المختصة لمكافحة الفساد فى الخارج»، لتعطى الهيئة سلطة العمل فى خارج البلاد مما فيه تعارض مع الأجهزة المعنية بذلك.
3- المادة (6) أعطت الهيئة الحق فى إبداء الرأى فى صلاحية المرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة، وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة، التى تحددها الهيئة دون غيرها، مما يجعلها مبهمة وغير شفافة، بما فى ذلك بعض الجهات الأمنية التى تعتبر من الوظائف المدنية فى الدولة، مثل هيئة الشرطة وجهاز المخابرات العامة.
4- جاءت المادة (7) فقرة (7) مضيفة مزيدا من الجهات التى ترفع إليها التقارير، وهى «رئيس مجلس النواب»، مما فيه من تعارض ما بين دور الهيئة كمعاون للحكومة على أداء عملها لجهة تراقب أعمال الدولة لصالح البرلمان، وهو أمر فيه شبهة، حيث إن مجلس النواب له دور أساسى فى اختيار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وفقا لنص المادة (216) من الدستور.
5- المادة (7) فقرة (9) أضافت كلمة «ضبط الجرائم الجنائية ومتحصلاتها». ولفظ ضبط يخرج الهيئة من جهة رقابية إلى جهة تنفيذ قانون، ويعتبر الهيئة إحدى جهات السلطة التنفيذية، مثل الشرطة باعتبارها هى المختصة بعملية الضبط، مما يخرج الهيئة عن عملها المحدد لها فى الدستور، كجهة رقابية وأصبحت جهة تنفيذية. وكلمة (متحصلات الجريمة) التى وردت فى النص تأتى بعد ثبوت وجود جريمة أقرتها محكمة جنائية مختصة، دون أى ضابط، وكلمة ضبط مع باقى الفقرة تفيد باختصاص هيئة الرقابة الإدارية بكافة الاختصاصات والسلطات الموكولة لمباحث الأموال العامة وجهاز الأمن القومى.
(الفقرة العاشرة من ذات المادة) تتضمن نصا جديدا كان يعطى سلطة لهيئة الرقابة الإدارية تماثل السلطة الموكولة لمباحث الأموال العامة، وهى سلطة تنفيذية، بما يخرج الهيئة عن دورها المنوط به كجهة رقابية، فضلا عن إعطائها سلطة جهاز المخابرات العامة فى الخارج، مما يجعل هناك تعارضا واضحا مع الجهاز.
6- المادة (8) فقرة (2) على الرغم من دورها فى القانون الحالى المطبق، إلا أن وضعها فى مشروع القانون بنفس الصياغة، بعد إضافة المادة الأولى من مواد الإصدار- أصبح يلغى كافة اعتبارات الأمن القومى الموجودة فى قانون 100 لسنة 1971، وأصبح تقدير مقتضيات الأمن القومى من صلاحيات هيئة الرقابة الإدارية.
المادة (10) استحدثت نصا جديدا يخالف تماما صفة الهيئة كجهة رقابية، وأعطى رئيسها ونوابه وكافة أعضاء الهيئة صفة مأمور الضبط القضائى فى كامل عموم الدولة، وليس الجهات المختصة بها بحكم توزيع العمل، وهم بذلك أصبحوا جميعا من أعضاء السلطة التنفيذية.
وهذا الأمر يتعارض تماما مع دور الهيئة، لأنه يستعين فى ممارسة اختصاصاته بمأمور الضبط القضائى الوارد فى باقى المادة، فكيف يستعين مأمور ضبط قضائى بمأمور ضبط قضائى؟!
المادة (8) فقرة (4) أضافت الهيئة فيها لنفسها اختصاصا يماثل اختصاص إدارة الكسب غير المشروع والنائب العام، بطلب المنع من التصرف مما يجعل هناك تداخل كجهة رقابية محايدة مع دور سلطة الاتهام الممثل فى النيابة العامة، ويجعل هناك خلطا واضحا وتداخلا مع السلطة القضائية.
7- المادة (11) أضافت الهيئة فيها إلى اختصاصها لفظ «كافة المرافق العامة» وهو يشمل كافة أجهزة وسلطات الدولة. وحيث إن لفظ المرافق العامة ينطبق على السلطة القضائية والسلطة التشريعية ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمخابرات العامة والجيش، أما الاستثناء الوارد فى المادة، فهو استثناء خاص بالأعمال التى تؤديها وزارة الدفاع وأجهزتها للدولة، ولكن لم يرد على أعمال الوزارة نفسها المالية والإدارية، حيث إنها من المرافق العامة، ولم ترد فى الاستثناء، ولفظ «مراعاة مقتضيات الأمن القومى» التى تراها أمر منوط بتقدير هيئة الرقابة الإدارية لمصطلح مقتضيات الأمن القومى، حيث إن المصطلح واسع وغير محدد.
8- تضمن المادة (12) أن الهيئة تقدم نتيجة أعمالها وأبحاثها إلى رئيس مجلس النواب، وهو أمر مؤداه أن الهيئة أصبحت جهة تراقب عمل كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة، وتقدم هذه التقارير إلى رئيس مجلس النواب، وبذلك أصبحت سلطة مستقلة عن باقى سلطات الدولة، بل أعلى منها جميعا.
9- جاءت المادة (27) لتضيف نصا جديدا بالسماح بالتعيين ابتداء فى أى درجة من درجات الهيئة، بما فيها رئيسها حتى الفئة (ب) وبمفهوم المخالفة حظرت التعيين فى بقية الوظائف العليا المعينة من خارج الهيئة، بما فى ذلك منصب الرئيس والنائب، مما يقلل فرص رئيس الجمهورية فى اختيار الكفاءات اللازمة، والتى تصلح لرئاسة الهيئة، مما يرسخ لمبدأ الأقدمية المطلقة.
10- ورد بالمشروع أنه يجوز إنشاء صندوق لاستثمار أموال الهيئة، فكيف لجهة رقابية يكون لها صندوق لاستثمار أموالها بالمخالفة للقانون المعروض أصلا، والذى يحرم على أعضاء هيئة الرقابة العمل بالتجارة بالذات أو بالوساطة، رغم عدم وجود آلية للرقابة على أموال الصندوق.
11- ورد نص المادة (22) من المشروع أن الهيئة تقبل أموال التبرعات والهبات والمنح المقدمة للمركز، والتى يقبلها المجلس الأعلى للهيئة، فكيف لجهة رقابية قبول تبرعات أو هبات أو منح، فقبول الهبات والمنح لا بد أن يكون بموافقة مجلس النواب، وذلك حال كونها من حكومات دول أجنبية، ولا يجوز قبول المنح والهبات من أى جهة داخل الجمهورية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، حتى لو كانت للمركز، يكون تحت إشراف الهيئة والمجلس الأعلى للهيئة.
12- المادة (29) ورد بها نص لم يرد فى أى قانون آخر فى أى سلطة بجمهورية مصر العربية، بجواز إعادة تعيين عضو الهيئة المستقيل أو المنقول مرة أخرى للخدمة فى خلال عامين من تاريخ قبول استقالته.
13- جاءت المادة (30) الفقرة (2) عن أقدمية أعضاء الهيئة الذى يعودون إلى وظائفهم من تاريخ تعيينهم أول مرة، ويوضعون فى أقدميتهم السابقة، وهو نص يلقى بالتساؤل عن أهمية رجوع بعض العناصر المستغنى عنهم وإعادتهم مرة أخرى بالأقدمية قد تصل بهم إلى رئاسة الهيئة أو رئاسة أحد قطاعاتها.
14- المادة (61) جاءت لتعطى حصانة قضائية لعضو هيئة الرقابة الإدارية لم تكن واردة من قبل فى القانون الحالى للهيئة، وهو وجوب إخطار رئيس الهيئة قبل القبض على عضو الهيئة، وهى حصانة غير مسبوقة، ولا يجوز منحها لأى من أعضاء السلطة التنفيذية أو الأجهزة الرقابية.
15- المادة (62) حددت حالات محددة لإعفاء رئيس الهيئة بالمخافة (للمادة 216 فقرة 25) من الدستور، حيث إن المحدد فى هذه المادة يختلف عن باقى أعضاء الهيئة، حيث أعفى النص رئيس الهيئة من المسؤولية المدنية أو الجنائية حال مخالفته الأعمال المحظورة عليهم.
16- المادة (84) اشترطت موافقة المجلس الأعلى الذى سيتم إنشاؤه فى حالة رغبة رئيس الجمهورية مد الخدمة لرئيس الهيئة، أى أنها قيدت الرئيس مرتين مرة فى وجوب اختيار عضو من الهيئة، ومرة أخرى فى وجوب موافقة المجلس الأعلى للهيئة على اختياره، وليس أخذ رأيهم فقط.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.