الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    ارتفاع عيار 21 الآن بالمصنعية.. تحديث سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    سعر الذهب اليوم بالصاغة.. ارتفاع كبير في عيار 21 والسبيكة ال50 جرام تقفز 8000 جنيه    تباين مؤشرات البورصة المصرية رغم صعود المؤشر الرئيسي وخسائر محدودة في رأس المال السوقي    نتنياهو فى حديث متوتر: تصريحات ترامب تعني عمليا أن الجحيم سينفجر    قمة «شرم الشيخ للسلام»    «قبّلها أمام الجمهور».. ترامب يمنح أرملة تشارلي كيرك قلادة رئاسية (فيديو)    أجواء خريفية منعشة وشبورة صباحية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 في مصر    «السكك الحديدية»: حركة القطارات لم تتأثر بحادث «قطار سوهاج»    باسم يوسف يكشف عن أسوأ غلطة في حياته !    إغلاق مؤقت للمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي في نوفمبر    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب: بوتين لا يرغب بإنهاء النزاع الأوكراني    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    ظهور دم في البول.. متى يكون الأمر بسيطًا ومتى يكون خطرا على حياتك؟    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    حكومة غزة: شرعنا بتطبيق القانون ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار وطني فلسطيني    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    أحمد نبيل كوكا يطلب أكثر من 30 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    «بتخرج من المشاكل زي الشعرة من العجين».. 3 أبراج محتالة ومكارة    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    للتعامل مع الحيوانات الضالة.. قنا تقرر إنشاء ملجأ للكلاب بعيدًا عن المناطق السكنية    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلافات حقوقية حول إحالة مدنين للقضاء العسكري
نشر في المصري اليوم يوم 31 - 10 - 2014

اختلف حقوقيون بشأن قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي صدر مؤخراً بقرار جمهوري وجعل عددًا من المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، مما يترتب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري، بالنظر في الجرائم ضد المنشئات العامة.
واعتبر البعض القرار مخالفة دستورية صريحة بالتوسع في ولاية القضاء العسكري وخصم من القضاء الطبيعي، فيما شدد آخرون أن القرار جاء وفق صحيح الدستور الذي يخول اتخاذ قرارات استثنائية لمعالجة ظروف استثنائية.
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن الاتهامات بالتواطىء مع الإخوان التي توجه لبعض المنظمات الحقوقية على خلفية انتقادها لهذا القرار، أصبحت سخيفة، وكأن كل من يحمل وجه نظر مخالفة للحكومة فهو بالضرورة إما إرهابي أو إخواني، مؤكداً أن الدستور حدد ولاية القضاء العسكري بالنظر في جرائم العسكريين أو ضد العسكريين أو المنشات العسكرية، لكن ما جاء في القرار الأخير هو تحويل عدد من المنشات المدنية التي تقدم خدمة عامة للمواطنين إلى منشات عسكرية تحت حماية الجيش وهو ما يعد مخالفة دستورية ويعرض طبقة عريضة من المواطنين لخطر المحاكمة امام القضاء العسكري في جرائم أو مخالفات القضاء الطبيعي كفيل بالنظر فيها.
وشدد، على أن أي مبرر هنا للتوسع في القضاء العسكري هو في الحقيقة انتقاد للقضاء الطبيعي، فاذا كان المبرر أن القضاء العسكري ناجز وحاسم فهل معنى ذلك أن القضاء الطبيعي بطيء وغير حاسم .
وعلى الجانب الأخر أكد صلاح سليمان، مدير مؤسسة النقيب لدعم الديمقراطية، أن مصر تواجه ظروف استثنائية لمحاولة خلخلة الدولة وهو ما يتطلب إجراءات استثنائية كذلك لمواجهتها.
وأشار إلى أن القرار الأخير بوضع المنشئات العامة تحت حماية الجيش يتماشى مع نص المادة 204 من الدستور المصرى المستفتى عليه في يناير 2014، والتى تتضمن أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكرى، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية مهام وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، ولذلك فإن تكليف بحماية للمنشئات العامة الحيوية يتماشى مع دوره في حماية الجبهة الداخلية.
ونبه أن انتقاد القرار الأخير بحجة أنه سيتوسع في ولاية القضاء العسكري ضد المواطنين، يعد استباقا للأحداث وتحفز لا مبرر له ضد الحكومة والقرار، متسائلا أين هذا التوسع في محاكمة المدنيين عسكريا، وخاصة أن القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ، داعيا الأطراف الحقوقية التي انتقدت القرار إلى التمهل قبل إصدار أحكام مسبقة، مشيراً إلى أن القانون الغرض الأساسي منه الردع فاذا حق القانون الردع دون التوسع في الاستخدام فإنه يكون حقق الغرض منه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.