اختلف حقوقيون بشأن قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي صدر مؤخراً بقرار جمهوري وجعل عددًا من المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، مما يترتب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري، بالنظر في الجرائم ضد المنشئات العامة. واعتبر البعض القرار مخالفة دستورية صريحة بالتوسع في ولاية القضاء العسكري وخصم من القضاء الطبيعي، فيما شدد آخرون أن القرار جاء وفق صحيح الدستور الذي يخول اتخاذ قرارات استثنائية لمعالجة ظروف استثنائية. وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن الاتهامات بالتواطىء مع الإخوان التي توجه لبعض المنظمات الحقوقية على خلفية انتقادها لهذا القرار، أصبحت سخيفة، وكأن كل من يحمل وجه نظر مخالفة للحكومة فهو بالضرورة إما إرهابي أو إخواني، مؤكداً أن الدستور حدد ولاية القضاء العسكري بالنظر في جرائم العسكريين أو ضد العسكريين أو المنشات العسكرية، لكن ما جاء في القرار الأخير هو تحويل عدد من المنشات المدنية التي تقدم خدمة عامة للمواطنين إلى منشات عسكرية تحت حماية الجيش وهو ما يعد مخالفة دستورية ويعرض طبقة عريضة من المواطنين لخطر المحاكمة امام القضاء العسكري في جرائم أو مخالفات القضاء الطبيعي كفيل بالنظر فيها. وشدد، على أن أي مبرر هنا للتوسع في القضاء العسكري هو في الحقيقة انتقاد للقضاء الطبيعي، فاذا كان المبرر أن القضاء العسكري ناجز وحاسم فهل معنى ذلك أن القضاء الطبيعي بطيء وغير حاسم . وعلى الجانب الأخر أكد صلاح سليمان، مدير مؤسسة النقيب لدعم الديمقراطية، أن مصر تواجه ظروف استثنائية لمحاولة خلخلة الدولة وهو ما يتطلب إجراءات استثنائية كذلك لمواجهتها. وأشار إلى أن القرار الأخير بوضع المنشئات العامة تحت حماية الجيش يتماشى مع نص المادة 204 من الدستور المصرى المستفتى عليه في يناير 2014، والتى تتضمن أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكرى، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية مهام وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، ولذلك فإن تكليف بحماية للمنشئات العامة الحيوية يتماشى مع دوره في حماية الجبهة الداخلية. ونبه أن انتقاد القرار الأخير بحجة أنه سيتوسع في ولاية القضاء العسكري ضد المواطنين، يعد استباقا للأحداث وتحفز لا مبرر له ضد الحكومة والقرار، متسائلا أين هذا التوسع في محاكمة المدنيين عسكريا، وخاصة أن القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ، داعيا الأطراف الحقوقية التي انتقدت القرار إلى التمهل قبل إصدار أحكام مسبقة، مشيراً إلى أن القانون الغرض الأساسي منه الردع فاذا حق القانون الردع دون التوسع في الاستخدام فإنه يكون حقق الغرض منه. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة