قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من لائحة العاملين بمجلس الشورى، فيما تضمنته من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات لا يجاوز أجر 6 أشهر، متى كان الحرمان من الإجازة فيما جاوز هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل. وكانت المحكمة الإدارية العليا أحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية النص المطعون عليه، بعد أن طالب مقيم الدعوى بصرف المقابل النقدي من رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء خدمته، حيث تراءى للمحكمة الإدارية عدم دستورية النص سالف الذكر، وخروجه عن المبادئ الدستورية التى تكفل حماية الملكية الخاصة. وذكرت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات حكمها، أن الإجازة السنوية فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة، لا يملك أيهما إهدارها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، لأن الحق فى الإجازة السنوية ينعكس على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا. وأضافت المحكمة أن الحكم الذى أورده المشرع بالفقرة الأخيرة من المادة (56) من لائحة العاملين بمجلس الشورى، وإن كان المقصود منه عدم اتخاذ الإجازة السنوية وعاء ادخاريًا من خلال ترحيل مددها لكى يحصل العامل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من أجر إلا أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، فإذا كان فوات الإجازة راجعا إلى جهة العمل دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسؤولة عن تعويضه عنها ويكون التعويض النقدى واجبا باعتبار أن الحرمان من استعمال تلك الإجازة مرده إلى جهة العمل. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة