قالت مصادر للمصري اليوم ان قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يلزم شركات المحمول الخاضعة لأحكامه بتجهيز الشبكات بكافة ما قد يساعد اجهزة الأمن القومي على حماية امن الدوله مضيفة ان ما تقوم اجهزة الامن القومي به في هذا المجال غير معلوم للشركه او موظفيها و لا يسمح للشركة تعقبه واضافت المصادر على خلفية ازمة شركة فودافون العالمية واعترافها بوجود حالات تنصت على مكالمات لعملائها حسب اشتراطات القوانين فى الدول ال29 التى تعمل بها ومنها مصر ، ان الحكومة قامت عقب ثورة 25 يناير وما حدث من قطع للاتصالات والانترنت باعداد تعديلات جديدة على القانون الا انها لم تر النور حتى الان رغم وجود حماس كبير لها عقب الثورة مباشرة وتابعت انه عقب الثورة نشبت عاصفة غضب ضد القانون 10 لسنة 2003 الى يسمح لاجهزة محددة ان تخضع لادارتها كافة شبكات الاتصالات وتقرر عقب الثورة ادخل تعديلات على القانون لالغاء هذا الامتياز لهذه الاجهزة وتم الانتهاء من التعديلات خلال فترة حكم المجلس العسكرى الا انه تم تجميدها ولم تصدر حتى الان وينص القانون الحالى للاتصالات فى المواد من 64 وحتى 69 على ان يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى بجانب انه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون ، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة ويضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والأمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة وللسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وقالت المصادر ان المادة 67 التى استند اليها الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى فى قطع الاتصالات والانترنت عن المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير واثارت حالة من الغضب الشديد على القانون عقب الثورة وتم اعداد تعديلات جديدة للقانون لتفادى تكرار ما حدث خلال الثورة الا انها لم تصدر حتى الان مؤكدة انه وفقا للقانون الحالى ما زال من حق الاجهزة الامنية قطع الاتصالات والانترنت وبحسب مسودة القانون المكون من 87 مادة وسبعة أبواب، فإن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيعرض تغيير المادة رقم 67 التى ارتكزت عليها الجهات الأمنية فى فصل خدمات الاتصالات والإنترنت عن المواطنين، بحيث تنص على الآتى "يقوم رئيس مجلس الوزراء بتحديد السلطة المختصة فى الدولة التى تخضع لإرادتها جميع شبكات الاتصالات، لمواجهة حالات التعبئة العامة المشار إليها، وفى جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كلياً أو جزئياً إلا بناء على قرار كتابى يصدر من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح مجلس الوزراء، على أن يقدم تقرير تفصيلى لمجلس الشعب بالأسباب التى دعت لذلك خلال 30 يوماً من صدور القرار ولمجلس الشعب إعمال اختصاصاته فى هذه الحالة ولا يجوز قطع خدمات الإغاثة والطوارئ" وقالت المصادر - التى طلبت عدم نشر أسمائها - إن المادة بهذا التعديل ستعطى البرلمان سلطة مساءلة الرئيس حال اتخاذه قراراً بفصل الخدمة لأى سبب، مع التشديد على وجوب صدور القرار بشكل كتابى، حتى لا تتوه المسؤوليات كما حدث خلال أحداث الثورة وبحسب مسودة التعديلات فإنه ستتم إضافة فقرة على تلك المادة بعد تعديلها لتوضح حالات التعبئة العامة التى يجوز معها اخضاع إدارة شبكات الاتصالات للجهات السيادية بحيث تقتصر على الآتى "توتر العلاقات الدولية - قيام خطر الحرب - كوارث طبيعية وبيئية - أزمات تهدد الأمن القومى" وتشمل التعديلات ايضا المادة 64، بحيث تنص على" حظر استخدام أجهزة التشفير كما هى الآن، مع توضيح الشق الخاص بالتزام شركات المحمول باستخدام أجهزة ومعدات تتيح لأجهزة الأمن القومى تسجيل ومراقبة الاتصالات، بحيث تكون تلك الأجهزة متوافقة تماماً مع الأجهزة والأنظمة المملوكة لجهات الأمن القومى وتسهل عمليات المراقبة دون أى عوائق، ودون الحاجة للتواجد بمقار شركات الاتصالات، مع إضافة فقرة تنص على أنه "حرصاً على حرمة الحياة الخاصة لا يجوز لجهات الأمن القومى اتخاذ أى إجراء بالتسجيل للمكالمات أو التنصت عليها إلا بناء على إذن من الجهة القضائية المختصة"