رئيس جامعة قناة السويس: قريبًا افتتاح مركز العلاج الطبيعي والتأهيل بكلية العلاج الطبيعي    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    موعد نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    «خطوات التعامل مع العنف الأسري».. جهات رسمية تستقبل البلاغات على مدار الساعة    سعر الفراخ البلدى والبيضاء اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 فى المنيا    26 نوفمبر 2025.. الجنيه يرتفع بنحو 18 قرشا أمام الدولار لأول مرة منذ أسبوع    غداً.. انطلاق المؤتمر الوطني «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»    رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع «WINPEX» الصينية    كامل الوزير يجتمع مع 23 شركة لمصنعي الأتوبيسات لاستعراض القدرات المحلية لتوطين صناعة المركبات    تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا إلى النيابة العامة    وزير الخارجية من لبنان: المنطقة على شفا التصعيد.. ونتواصل مع جميع الأطراف دون استثناء    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في جنوب تايلاند إلى 33 قتيلا    بركان كيلاويا في هاواي يطلق حمما بركانية للمرة ال37 منذ بدء ثورانه العام الماضي    قوات الاحتلال تفرض حظرًا للتجوال وحصارًا شاملًا على محافظة طوباس    جماهير مانشستر سيتي تهاجم جوارديولا بعد استبدال مرموش أمام ليفركوزن    أشرف حكيمي: أعمل ليلا ونهارا للعودة قبل أمم إفريقيا    بعثة الزمالك تصل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز    مواعيد مباريات الأربعاء 26 أكتوبر - ليفربول وريال مدريد وأرسنال في أبطال أوروبا.. وكأس العرب    ضبط عصابة بحوزتها 130 ألف قرص مخدر قيمتها 91 مليون جنيه بالقاهرة    تحرير 814 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 23 درجة مئوية    «خشية العار».. السجن 3 سنوات للمتهمين بالتخلص من رضيعة في قنا    بعد واقعة السلام.. التحرش داخل المدارس حوادث تهدد استقرار الأسرة والمجتمع    رضا البحراوي يكشف حقيقة وفاة والدته    انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان المسرح بشرم الشيخ    أبرزهم أحمد مكي.. نجوم شرف «كارثة طبيعية» يتصدرون التريند    باستثمارات 115 مليار جنيه.. الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة    فحص 6.1 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    وزير الصحة يزور مستشفى «أنقرة جازيلر» المتخصصة في تأهيل إصابات الحبل الشوكي    رئيس الرعاية الصحية: تطوير 300 منشأة بمنظومة التأمين الشامل    إنصاف رئاسى لإرادة الشعب    السيسى يحقق حلم عبدالناصر    حكايات الغياب والمقاومة فى «القاهرة السينمائى»    .. اديهم فرصة واصبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    الري: نجاح حاجز التوجيه في حماية قريه عرب صالح من أخطار السيول    حماية الثروة الحيوانية    موعد امتحان نصف العام لصفوف النقل وضوابط وضع الأسئلة    وزير الخارجية: حريصون على دعم لبنان ومساندة مؤسساته    تحسين مستوى المعيشة    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالغربية تعلن الحصر العددي لأصوات الناخبين    مقتل مطلوبين اثنين من حملة الفكر التكفيري في عملية أمنية بالأردن    إلهام شاهين: تكريم مهرجان شرم الشيخ تتويج لرحلتي الفنية.. مسيرتي كانت مليئة بالتحديات    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    31 دولارا للأوقية.. ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    ترامب: «خطة ال28» للسلام في أوكرانيا «مجرد خريطة»    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    دورتموند يكتسح فياريال برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. حازم عبد العظيم يكتب: قراءة فى تعديل قانون تنظيم الاتصالات
نشر في الدستور الأصلي يوم 13 - 05 - 2011

الأختين الحلوين المادة 76 والمادة 67 .. واحدة ماتت والثانية بتفلفص!!
د. حازم عبد العظيم
تلقيت دعوة من أستاذى الدكتور محمد سالم لحضور حوار مجتمعي حول مناقشة تعديل المادة 67 في قانون تنظيم الاتصالات و التي كانت سببا مباشرا لقطع الاتصالات قي يوم جمعة الغضب يوم 28 يناير ..وكان هذا القطع بمثابة أستكمال لأركان الجريمة الكاملة ضد الشعب المصري ...وأنا لا أنسى في هذا اليوم شعورى بالرعب و الغدر و الخيانة يوم 28 صباحا و انا في طريقي لميدان التحرير للمشاركة في مظاهرات جمعة الغضب ..تأكدت أن هناك مؤامرة خسيسة لقمع المتظاهرين و قطع اي اتصال بذويهم أو اي شخص من ناحية ...وللتعتيم خارجيا على الجريمة التي كانوا يخططون لها من ناحية أخرى...
والطريف ان المادتين 76 في الدستور البائد و 67 في قانون الاتصالات يكرسان للقمع و الاستبداد بصور مختلفة ..وكأنهما و جهان لعملة واحدة ...ترزية نظام مبارك كان لا ينقصهم الابداع والدعابة في تبادل ملعوب بين الرقم 6 و 7 J)) كانوا بيتسلوا علينا J
قبل ان أدلي برأيي المتواضع في التعديل كمواطن وليس كخبير في الاتصالات و لا في القانون .. أود ان أقول إن جميع التشريعات التي صدرت في عهد الديكتاتور مبارك تحتاج الى إعادة نظر فيها برمتها ، و السبب في ذلك أن المشرع - أي مشرع - يقوم بصياغة أي قانون أو تشريع بناء على أهداف ومبادئ و قناعات و نيات و ثوابت و قيم ..وكما نعلم و علمنا كيف كانت دولة مبارك تكرس كل كبيرة و صغيرة وكل تشريع و قانون و دستور و انتخابات و نقابات واختيار للقيادات و وتسخر كل مؤسسات الدولة لمشروع قومي واحد و ليس له ثان و هو مشروع مبارك العائلي ( تمديد/توريث)..وبالتالي فإن المشرع الذي كان يشرع القوانين فى عهد مبارك كان عينه و روحه و قلبه الحفاظ على المشروع العائلى ووضع الضمانات و التشريعات بما يضمن الحفاظ على مشروع مبارك . و كي لا أقع في خطيئة التعميم المشرع هو لجنة تقوم بصياغة القوانين ليس بالضرورة جميعهم من هؤلاء الترزية الخصوصى ولكن بالتأكيد فى كل لجنة فرد او أكثر من فرد تكون موكلة إليه هذه المهمة..و لهذا السبب لا بد من إعادة النظر في جميع التشريعات التي صدرت في عهده و قراءتها بعين عكسية بواسطة مجموعة من الخبراء المخلصين الوطنيين انطلاقا من روح 25 يناير .. اذا لم تستمد روح 25 يناير في أى عملية تغيير قادمة وفى جميع قطاعات الدولة وتكون ركيزة و منطلق لجميع المسؤولين في الدولة سنفقد الكثير و سنفقد الثورة .
كان هناك جمع كبير في معهد تكنولوجيا المعلومات لمناقشة القانون واداره بحرفية أستاذنا الدكتور عبد الرحمن الصاوى، في حضور الدكتور ماجد عثمان و زير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و المهندس نجيب ساويرس و خبراء من المجتمع المدني و من القطاع..و كم كنت أود أن نستفيد من هذا التجمع فيما هو أثمن وأهم من النقاش حول مادة بائسة و قمعية لا تستحق في رأيي كل هذا النقاش..نحن نعيش نشوة الحرية بعد 25 يناير و كان الأجدر والأهم بدأ الحوار في مناقشة قانون أهم وأخطر بكثير وهو قانون حرية تداول المعلومات ..هذ القانون الذي حظي بكثير من الاجتماعات و المناقشات ايام النظام السابق ..ولكن هيهات أن يصدر هذا القانون في هذا الوقت ..كان الشكل و ليس المضمون، عقيدة و فكر و منهج يسيطر على الاداء السياسي للنظام السابق ..رغم اجتهاد مجموعة محترمة من الخبراء وكانت لدى بعضهم نية سليمة تماما لصدور القانون و لكن القرار السياسي كان ليس بيدهم .. أتمنى البدء في الحوار حول هذا القانون الهام قريبا.
عودة إلى المادة 67 .. المطروحة للتعديل إن الغرض من أى تعديل هو تصحيح وضع لتلافى عيوب سابقة ووضع سابق وألا ينتفي الغرض من التعديل، إذن لاختبار أى تعديل فى القانون يحب وضعه فى زمن ما قبل التعديل لكشف مدى قدرة هذا التعديل على تلافى عيوب وأسباب تعديله من الأساس .
المادة 67 قبل التعديل: السلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى .
المادة 67 المقترحة : على السلطات المختصة في الدولة على حسب الأحوال أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعي العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية، أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي".
وفي جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
السؤال هو لو كانت المادة المعدلة قائمة قبل 25 يناير هل كانت هذه المادة ستمنع قطع الاتصالات ؟ بالتأكيد لا !! الرئيس و موافقة مجلس الوزراء كانت ستحدث في دقائق ؟!!! اذن التعديل المقترح لا يفرق كثيرا فعليا بالقياس على ما كان سيحدث قبل الثورة ..
وقد أعجبني في الحوار أحد المشاركين - الزميل د. خالد مصطفى الاستاذ بكلية الحاسبات - حين قال إن هذه المادة مصاغة بعقلية أمن الدولة وأشار إلى لفظ استدعاء "تستدعي" هذه الألفاظ لم تعد مقبولة و مرفوضة، و هنا أعود إلي ما ذكرته سابقا عن روح المشرع و نواياه فى صياغة القانون و هذا خير دليل على ذلك . عوار آخر في المادة 67 الأصلية والمعدلة و هو اللفظ الهلامي الذي يسمي بالسلطات المختصة ؟!! فما هي هذه السلطات المختصة ؟؟ من المعلوم أن أى قانون يكون هناك باب للمصطلحات لتعريف المقصود بها و فعلا في الباب الأول من القانون يوجد 21 تعريف لا يوجد من بينها "السلطات المختصة" يوجد فقط تعريف للوزير المختص.
وملاحظة أخرى أن هناك مادة فى القانون الحالي هي المادة 65 فى القانون " يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والأمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة .
قد تكفي هذه المادة مع وجوب تعريف واضح للجهات المختصة. وأهم ما يميز المادة 65 عن المادة 67 اشتراك القوات المسلحة كجهة مختصة و كلنا نرى أن القوات المسلحة هي الضمانة الرئيسية للشعب و هي التي حمت الثورة ..فوجود القوات المسلحة صراحة في نص المادة يعطي الضمانة المطلوبة و لو تخيلنا الاحتكام للمادة 65 فقط قبل الثورة مع عدم وجود المادة 67 كان لن يحدث هذا القطع ..وكيف يحدث و قد تعرض الجيش لضغوط لقمع الثورة و كان موقفه مشرفا وانحاز للشعب ؟!
وأخيرا هناك تناقض فيما يخص ضمان سرية الاتصالات (مادة 5 – بند 6) " وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات" ثم المادة 64 "يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى " كيف يكفل السرية و يمنع التشفير؟!
إذا لابد من قتل المادة 67 أسوة بأختها المادة 76 والغاؤها تماما من القانون واتفق مع حسام بهجت – رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – وما قاله فى كلمته بأن القاعدة هى الاباحة، أما المنع هو الاستثناء، لكن المواد الموجودة فى القانون حالياً مكانها قانون الطوارئ وليس قانون تنظيم الاتصالات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة