البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    القاهرة الإخبارية: أوكرانيا أعلنت خضوع 213 بلدة في سومي لعملية إخلاء فوري    تطورات مفاوضات الأهلي لضم ثنائي سيراميكا كليوباترا.. الغندور يكشف التفاصيل    نهائي الأبطال| باريس يسجل الهدف الرابع في شباك إنتر    تطور مفاجئ بشأن مستقبل عبدالله السعيد في الزمالك.. سيف زاهر يكشف    ضبط سيدتين لتصويرهما فيديوهات خادشة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    الكاتدرائية تستعد لرسامة وتجليس أساقفة جدد بيد البابا تواضروس| صور    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    تجربته الأولى.. جون هيتينجا مدربا ل أياكس    ماركا: رودريجو أبلغ ريال مدريد برغبته في الاستمرار    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. حازم عبد العظيم يكتب: قراءة فى تعديل قانون تنظيم الاتصالات
نشر في الدستور الأصلي يوم 13 - 05 - 2011

الأختين الحلوين المادة 76 والمادة 67 .. واحدة ماتت والثانية بتفلفص!!
د. حازم عبد العظيم
تلقيت دعوة من أستاذى الدكتور محمد سالم لحضور حوار مجتمعي حول مناقشة تعديل المادة 67 في قانون تنظيم الاتصالات و التي كانت سببا مباشرا لقطع الاتصالات قي يوم جمعة الغضب يوم 28 يناير ..وكان هذا القطع بمثابة أستكمال لأركان الجريمة الكاملة ضد الشعب المصري ...وأنا لا أنسى في هذا اليوم شعورى بالرعب و الغدر و الخيانة يوم 28 صباحا و انا في طريقي لميدان التحرير للمشاركة في مظاهرات جمعة الغضب ..تأكدت أن هناك مؤامرة خسيسة لقمع المتظاهرين و قطع اي اتصال بذويهم أو اي شخص من ناحية ...وللتعتيم خارجيا على الجريمة التي كانوا يخططون لها من ناحية أخرى...
والطريف ان المادتين 76 في الدستور البائد و 67 في قانون الاتصالات يكرسان للقمع و الاستبداد بصور مختلفة ..وكأنهما و جهان لعملة واحدة ...ترزية نظام مبارك كان لا ينقصهم الابداع والدعابة في تبادل ملعوب بين الرقم 6 و 7 J)) كانوا بيتسلوا علينا J
قبل ان أدلي برأيي المتواضع في التعديل كمواطن وليس كخبير في الاتصالات و لا في القانون .. أود ان أقول إن جميع التشريعات التي صدرت في عهد الديكتاتور مبارك تحتاج الى إعادة نظر فيها برمتها ، و السبب في ذلك أن المشرع - أي مشرع - يقوم بصياغة أي قانون أو تشريع بناء على أهداف ومبادئ و قناعات و نيات و ثوابت و قيم ..وكما نعلم و علمنا كيف كانت دولة مبارك تكرس كل كبيرة و صغيرة وكل تشريع و قانون و دستور و انتخابات و نقابات واختيار للقيادات و وتسخر كل مؤسسات الدولة لمشروع قومي واحد و ليس له ثان و هو مشروع مبارك العائلي ( تمديد/توريث)..وبالتالي فإن المشرع الذي كان يشرع القوانين فى عهد مبارك كان عينه و روحه و قلبه الحفاظ على المشروع العائلى ووضع الضمانات و التشريعات بما يضمن الحفاظ على مشروع مبارك . و كي لا أقع في خطيئة التعميم المشرع هو لجنة تقوم بصياغة القوانين ليس بالضرورة جميعهم من هؤلاء الترزية الخصوصى ولكن بالتأكيد فى كل لجنة فرد او أكثر من فرد تكون موكلة إليه هذه المهمة..و لهذا السبب لا بد من إعادة النظر في جميع التشريعات التي صدرت في عهده و قراءتها بعين عكسية بواسطة مجموعة من الخبراء المخلصين الوطنيين انطلاقا من روح 25 يناير .. اذا لم تستمد روح 25 يناير في أى عملية تغيير قادمة وفى جميع قطاعات الدولة وتكون ركيزة و منطلق لجميع المسؤولين في الدولة سنفقد الكثير و سنفقد الثورة .
كان هناك جمع كبير في معهد تكنولوجيا المعلومات لمناقشة القانون واداره بحرفية أستاذنا الدكتور عبد الرحمن الصاوى، في حضور الدكتور ماجد عثمان و زير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و المهندس نجيب ساويرس و خبراء من المجتمع المدني و من القطاع..و كم كنت أود أن نستفيد من هذا التجمع فيما هو أثمن وأهم من النقاش حول مادة بائسة و قمعية لا تستحق في رأيي كل هذا النقاش..نحن نعيش نشوة الحرية بعد 25 يناير و كان الأجدر والأهم بدأ الحوار في مناقشة قانون أهم وأخطر بكثير وهو قانون حرية تداول المعلومات ..هذ القانون الذي حظي بكثير من الاجتماعات و المناقشات ايام النظام السابق ..ولكن هيهات أن يصدر هذا القانون في هذا الوقت ..كان الشكل و ليس المضمون، عقيدة و فكر و منهج يسيطر على الاداء السياسي للنظام السابق ..رغم اجتهاد مجموعة محترمة من الخبراء وكانت لدى بعضهم نية سليمة تماما لصدور القانون و لكن القرار السياسي كان ليس بيدهم .. أتمنى البدء في الحوار حول هذا القانون الهام قريبا.
عودة إلى المادة 67 .. المطروحة للتعديل إن الغرض من أى تعديل هو تصحيح وضع لتلافى عيوب سابقة ووضع سابق وألا ينتفي الغرض من التعديل، إذن لاختبار أى تعديل فى القانون يحب وضعه فى زمن ما قبل التعديل لكشف مدى قدرة هذا التعديل على تلافى عيوب وأسباب تعديله من الأساس .
المادة 67 قبل التعديل: السلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى .
المادة 67 المقترحة : على السلطات المختصة في الدولة على حسب الأحوال أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعي العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية، أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي".
وفي جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
السؤال هو لو كانت المادة المعدلة قائمة قبل 25 يناير هل كانت هذه المادة ستمنع قطع الاتصالات ؟ بالتأكيد لا !! الرئيس و موافقة مجلس الوزراء كانت ستحدث في دقائق ؟!!! اذن التعديل المقترح لا يفرق كثيرا فعليا بالقياس على ما كان سيحدث قبل الثورة ..
وقد أعجبني في الحوار أحد المشاركين - الزميل د. خالد مصطفى الاستاذ بكلية الحاسبات - حين قال إن هذه المادة مصاغة بعقلية أمن الدولة وأشار إلى لفظ استدعاء "تستدعي" هذه الألفاظ لم تعد مقبولة و مرفوضة، و هنا أعود إلي ما ذكرته سابقا عن روح المشرع و نواياه فى صياغة القانون و هذا خير دليل على ذلك . عوار آخر في المادة 67 الأصلية والمعدلة و هو اللفظ الهلامي الذي يسمي بالسلطات المختصة ؟!! فما هي هذه السلطات المختصة ؟؟ من المعلوم أن أى قانون يكون هناك باب للمصطلحات لتعريف المقصود بها و فعلا في الباب الأول من القانون يوجد 21 تعريف لا يوجد من بينها "السلطات المختصة" يوجد فقط تعريف للوزير المختص.
وملاحظة أخرى أن هناك مادة فى القانون الحالي هي المادة 65 فى القانون " يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والأمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة .
قد تكفي هذه المادة مع وجوب تعريف واضح للجهات المختصة. وأهم ما يميز المادة 65 عن المادة 67 اشتراك القوات المسلحة كجهة مختصة و كلنا نرى أن القوات المسلحة هي الضمانة الرئيسية للشعب و هي التي حمت الثورة ..فوجود القوات المسلحة صراحة في نص المادة يعطي الضمانة المطلوبة و لو تخيلنا الاحتكام للمادة 65 فقط قبل الثورة مع عدم وجود المادة 67 كان لن يحدث هذا القطع ..وكيف يحدث و قد تعرض الجيش لضغوط لقمع الثورة و كان موقفه مشرفا وانحاز للشعب ؟!
وأخيرا هناك تناقض فيما يخص ضمان سرية الاتصالات (مادة 5 – بند 6) " وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات" ثم المادة 64 "يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى " كيف يكفل السرية و يمنع التشفير؟!
إذا لابد من قتل المادة 67 أسوة بأختها المادة 76 والغاؤها تماما من القانون واتفق مع حسام بهجت – رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – وما قاله فى كلمته بأن القاعدة هى الاباحة، أما المنع هو الاستثناء، لكن المواد الموجودة فى القانون حالياً مكانها قانون الطوارئ وليس قانون تنظيم الاتصالات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة