أزمة داخل الوفد بعد منح خطاب ترشح واحد لمرشحين في دائرة أوسيم (مستند)    وزيرا الاتصالات والتعليم يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع شركة " إتش بى - مصر"    سلطان الشامسي: تنسيق مصري إماراتي على أعلى مستوى لدعم غزة    المسلماني بعد لقاء وزير المالية :ملف مستحقات ماسبيرو يسير بشكل إيجابي    سفير باكستان يزور مكتبة الإسكندرية | تفاصيل    ياسمين صبري تتعاقد على بطولة فيلم «نصيب» رفقة معتصم النهار    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 8 اكتوبر 2025 فى المنيا    الجمعية المصرية للحساسية تحذر من خطورة الفيروسات التنفسية    الإسماعيلي يعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سحب الثقة.. واستمرار المجلس    السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن قطع غيار سيارات فى السلام.. صور    قطر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى    عمان ضد قطر.. تعادل سلبي في أولى مواجهات الملحق الآسيوي للمونديال    التجربة الدنماركية.. الأهلي يعلن تعيين توروب كمدير فني للفريق    فوز «العنانى» التاريخى    إبراهيم عادل يسجل أول أهدافه بقميص الفراعنة في تاريخ تصفيات كأس العالم    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    السوبر الإفريقي - يوريشيتش يحدد موعد الإعداد لنهضة بركان    خالد سليم وعبد الباسط حمودة يجتمعان فى دويتو ليلة مِ اللى هيا    هيئة الدواء: دستور الدواء المصرى يواكب التطورات العالمية للصناعة    تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية دعاة الفلاح لجلسة 24 ديسمبر    مؤسسة العربى تحتفل بالعيد القومى للجيزة وتشارك الزفاف الجماعى للمحافظة    نائب وزير الصحة: إدراج الإسكندرية بمنظومة التأمين الصحي الشامل    "التحالف الدولي" يعيد تموضع قواته في سوريا لمواجهة بقايا "داعش"    إصابة جديدة تضرب دفاع ريال مدريد قبل الكلاسيكو    ندوة تثقيفية لجامعة أسيوط الأهلية حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الجامعات في تعزيزها"    الداخلية تعلن قائمة الممنوعين من السفر لحج القرعة لعام 2026    مدير صندوق مكافحة الإدمان يستقبل المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للمخدرات    وكيل «تعليم البحيرة» يشهد ندوة «التعليم بين تحديات الحاضر ورهان المستقبل»    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    نائب محافظ الأقصر يشارك في احتفال مصنع سكر أرمنت بانتصارات أكتوبر | صور    شيرين عبد الوهاب.. صوت العاطفة وتحدي الصعاب في عيد الميلاد    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ل3 متهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    رونالدو يحقق إنجازًا جديدًا ويخطف الأنظار بتكريم عالمي    محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان    أسعار الدواجن بأسواق الإسكندرية تصل إلى 80 جنيها للكيلو    بلخي: إعادة بناء النظام الصحي في غزة ضرورة إنسانية عاجلة    طارق العوضي: البرلمان الحالي غير مؤهل للنظر في «الإجراءات الجنائية»    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    بلخي: اجتماع اللجنة الإقليمية بالقاهرة يناقش إصلاحات جذرية لمستقبل الصحة في المنطقة    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    رجال لا يكررون الخطأ مرتين.. 4 أبراج تتعلم بسرعة من التجارب    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    وزير الصحة: إنهاء 20 مشروع بتكلفة 11.7 مليار جنيه خلال 2025    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    مصرع صغير وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    بعثة رجال يد الأهلي تغادر إلى المغرب للمشاركة ببطولة إفريقيا    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    اعرف اسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. حازم عبد العظيم يكتب: قراءة فى تعديل قانون تنظيم الاتصالات
نشر في الدستور الأصلي يوم 13 - 05 - 2011

الأختين الحلوين المادة 76 والمادة 67 .. واحدة ماتت والثانية بتفلفص!!
د. حازم عبد العظيم
تلقيت دعوة من أستاذى الدكتور محمد سالم لحضور حوار مجتمعي حول مناقشة تعديل المادة 67 في قانون تنظيم الاتصالات و التي كانت سببا مباشرا لقطع الاتصالات قي يوم جمعة الغضب يوم 28 يناير ..وكان هذا القطع بمثابة أستكمال لأركان الجريمة الكاملة ضد الشعب المصري ...وأنا لا أنسى في هذا اليوم شعورى بالرعب و الغدر و الخيانة يوم 28 صباحا و انا في طريقي لميدان التحرير للمشاركة في مظاهرات جمعة الغضب ..تأكدت أن هناك مؤامرة خسيسة لقمع المتظاهرين و قطع اي اتصال بذويهم أو اي شخص من ناحية ...وللتعتيم خارجيا على الجريمة التي كانوا يخططون لها من ناحية أخرى...
والطريف ان المادتين 76 في الدستور البائد و 67 في قانون الاتصالات يكرسان للقمع و الاستبداد بصور مختلفة ..وكأنهما و جهان لعملة واحدة ...ترزية نظام مبارك كان لا ينقصهم الابداع والدعابة في تبادل ملعوب بين الرقم 6 و 7 J)) كانوا بيتسلوا علينا J
قبل ان أدلي برأيي المتواضع في التعديل كمواطن وليس كخبير في الاتصالات و لا في القانون .. أود ان أقول إن جميع التشريعات التي صدرت في عهد الديكتاتور مبارك تحتاج الى إعادة نظر فيها برمتها ، و السبب في ذلك أن المشرع - أي مشرع - يقوم بصياغة أي قانون أو تشريع بناء على أهداف ومبادئ و قناعات و نيات و ثوابت و قيم ..وكما نعلم و علمنا كيف كانت دولة مبارك تكرس كل كبيرة و صغيرة وكل تشريع و قانون و دستور و انتخابات و نقابات واختيار للقيادات و وتسخر كل مؤسسات الدولة لمشروع قومي واحد و ليس له ثان و هو مشروع مبارك العائلي ( تمديد/توريث)..وبالتالي فإن المشرع الذي كان يشرع القوانين فى عهد مبارك كان عينه و روحه و قلبه الحفاظ على المشروع العائلى ووضع الضمانات و التشريعات بما يضمن الحفاظ على مشروع مبارك . و كي لا أقع في خطيئة التعميم المشرع هو لجنة تقوم بصياغة القوانين ليس بالضرورة جميعهم من هؤلاء الترزية الخصوصى ولكن بالتأكيد فى كل لجنة فرد او أكثر من فرد تكون موكلة إليه هذه المهمة..و لهذا السبب لا بد من إعادة النظر في جميع التشريعات التي صدرت في عهده و قراءتها بعين عكسية بواسطة مجموعة من الخبراء المخلصين الوطنيين انطلاقا من روح 25 يناير .. اذا لم تستمد روح 25 يناير في أى عملية تغيير قادمة وفى جميع قطاعات الدولة وتكون ركيزة و منطلق لجميع المسؤولين في الدولة سنفقد الكثير و سنفقد الثورة .
كان هناك جمع كبير في معهد تكنولوجيا المعلومات لمناقشة القانون واداره بحرفية أستاذنا الدكتور عبد الرحمن الصاوى، في حضور الدكتور ماجد عثمان و زير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و المهندس نجيب ساويرس و خبراء من المجتمع المدني و من القطاع..و كم كنت أود أن نستفيد من هذا التجمع فيما هو أثمن وأهم من النقاش حول مادة بائسة و قمعية لا تستحق في رأيي كل هذا النقاش..نحن نعيش نشوة الحرية بعد 25 يناير و كان الأجدر والأهم بدأ الحوار في مناقشة قانون أهم وأخطر بكثير وهو قانون حرية تداول المعلومات ..هذ القانون الذي حظي بكثير من الاجتماعات و المناقشات ايام النظام السابق ..ولكن هيهات أن يصدر هذا القانون في هذا الوقت ..كان الشكل و ليس المضمون، عقيدة و فكر و منهج يسيطر على الاداء السياسي للنظام السابق ..رغم اجتهاد مجموعة محترمة من الخبراء وكانت لدى بعضهم نية سليمة تماما لصدور القانون و لكن القرار السياسي كان ليس بيدهم .. أتمنى البدء في الحوار حول هذا القانون الهام قريبا.
عودة إلى المادة 67 .. المطروحة للتعديل إن الغرض من أى تعديل هو تصحيح وضع لتلافى عيوب سابقة ووضع سابق وألا ينتفي الغرض من التعديل، إذن لاختبار أى تعديل فى القانون يحب وضعه فى زمن ما قبل التعديل لكشف مدى قدرة هذا التعديل على تلافى عيوب وأسباب تعديله من الأساس .
المادة 67 قبل التعديل: السلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى .
المادة 67 المقترحة : على السلطات المختصة في الدولة على حسب الأحوال أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعي العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية، أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي".
وفي جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
السؤال هو لو كانت المادة المعدلة قائمة قبل 25 يناير هل كانت هذه المادة ستمنع قطع الاتصالات ؟ بالتأكيد لا !! الرئيس و موافقة مجلس الوزراء كانت ستحدث في دقائق ؟!!! اذن التعديل المقترح لا يفرق كثيرا فعليا بالقياس على ما كان سيحدث قبل الثورة ..
وقد أعجبني في الحوار أحد المشاركين - الزميل د. خالد مصطفى الاستاذ بكلية الحاسبات - حين قال إن هذه المادة مصاغة بعقلية أمن الدولة وأشار إلى لفظ استدعاء "تستدعي" هذه الألفاظ لم تعد مقبولة و مرفوضة، و هنا أعود إلي ما ذكرته سابقا عن روح المشرع و نواياه فى صياغة القانون و هذا خير دليل على ذلك . عوار آخر في المادة 67 الأصلية والمعدلة و هو اللفظ الهلامي الذي يسمي بالسلطات المختصة ؟!! فما هي هذه السلطات المختصة ؟؟ من المعلوم أن أى قانون يكون هناك باب للمصطلحات لتعريف المقصود بها و فعلا في الباب الأول من القانون يوجد 21 تعريف لا يوجد من بينها "السلطات المختصة" يوجد فقط تعريف للوزير المختص.
وملاحظة أخرى أن هناك مادة فى القانون الحالي هي المادة 65 فى القانون " يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والأمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة .
قد تكفي هذه المادة مع وجوب تعريف واضح للجهات المختصة. وأهم ما يميز المادة 65 عن المادة 67 اشتراك القوات المسلحة كجهة مختصة و كلنا نرى أن القوات المسلحة هي الضمانة الرئيسية للشعب و هي التي حمت الثورة ..فوجود القوات المسلحة صراحة في نص المادة يعطي الضمانة المطلوبة و لو تخيلنا الاحتكام للمادة 65 فقط قبل الثورة مع عدم وجود المادة 67 كان لن يحدث هذا القطع ..وكيف يحدث و قد تعرض الجيش لضغوط لقمع الثورة و كان موقفه مشرفا وانحاز للشعب ؟!
وأخيرا هناك تناقض فيما يخص ضمان سرية الاتصالات (مادة 5 – بند 6) " وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات" ثم المادة 64 "يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى " كيف يكفل السرية و يمنع التشفير؟!
إذا لابد من قتل المادة 67 أسوة بأختها المادة 76 والغاؤها تماما من القانون واتفق مع حسام بهجت – رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – وما قاله فى كلمته بأن القاعدة هى الاباحة، أما المنع هو الاستثناء، لكن المواد الموجودة فى القانون حالياً مكانها قانون الطوارئ وليس قانون تنظيم الاتصالات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة