أكسيوس: مسؤول أمريكي يؤكد أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تهدف لتجنب الحرب    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    اليوم، آخر فرصة لسداد رسوم برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 بعد مدها أسبوعا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    وسائل إعلام: ماكرون سيعلن عن تعديلات على العقيدة النووية الفرنسية مطلع العام القادم    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل "زد" الذي لم يعش زمن أم كلثوم    منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة    One Circle يطلق مرحلة جديدة لتطوير الاقتصاد الدائري بقطاع الاتصالات    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء جلسة نظر طلبي رد «حجازي والبلتاجي» في «اقتحام السجون» و «التخابر»
نشر في المصري اليوم يوم 01 - 03 - 2014

بدأت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 29 مدني، السبت، برئاسة المستشار شعبان الشامي والمستشار أحمد سماحة أولى جلسات نظر طلبي الرد المقامين من المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي في قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون المعروفة إعلاميا ب«اقتحام السجون» المتهم فيها مرسي وقيادات الإخوان ضد محكمة جنايات القاهرة.
وطلب إبراهيم عبدالسميع، دفاع صفوت حجازي، من المحكمة استخراج صورة رسمية من الحكم الصادر من المستشار شعبان الشامي إلى النائب العام بمنع قيادات الجماعة من التصرف في أموالهم في الجنحة رقم 6187، التي استبعد منها صفوت حجازي، للتأكد من أن حكم تأييد قرار النائب العام جاء لاحقا على قرار استبعاد المتهمين من قضية أحداث المقطم.
وطالب «عبد السميع» بضم مستندات التنصت على حديث الرئيس السابق، ودفاعه محمد سليم العوا، وصدور قرار من النيابة العامة، وإلزام جريدة الوطن بضم التسجيل، الذي نشر على صفحتها، والسماح بحضور المتهمين، للاستماع إلى أقوالهم بشأن طلب الرد.
كان دفاع صفوت حمودة حجازي ومحمد البلتاجي طلب رد المحكمة في قضيتي التخابر، والهروب من سجن وادي النطرون المعروفة إعلاميا ب«اقتحام السجون» لعدة أسباب منها بطلان تشكيل المحكمة متعلقا بالنظام العام لمخالفة نص المادة 96 من الدستور بأن التقاضي حق مكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، وحظر تحصيل أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة.
وجاء في المذكرة أن هيئة المحكمة شكلت بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، وتم توزيع قضايا عليها خاصة بالمتهمين بالمخالفة لقواعد التوزيع والاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وأن اختيار محكمة بعينها أو قاضٍ بعينه لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه ما دام مخالفًا للقانون.
بالإضافة إلى أن المادة 30 من قانون السلطة القضائية تنص على أن تجتمع الجمعيات العمومية لا المحاكم للنظر في كل ما يخصها في ترتيب، وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات، وتوزيع الدوائر، وتحديد عدد الجلسات وايام وساعات انعقادها وندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية التابعة لها ولا يصح أن تشكل المحكمة بمناسبة قضية بذاتها أو يندب قاضٍ بذاته لنظر دعوى بعينها، وهي قاعدة من القواعد الأصولية التي تتعلق بالنظام العام ومخالفتها يترتب عليه بطلان الأحكام والإجراءات كافة.
واستشهد الدفاع على ذلك بالحكم الصادر في 17 أبريل 1982 في الطعن رقم 1977 لسنة 1952 « ق »، وطبقا لنص المادة 30 سالفة الذكر فإن المشرع لم يخول للجمعيات العمومية توزيع القضايا إلا طبقا لقاعدة عامة وموضوعية مجردة لا تتصل بقضية بذاتها أو متهمين بعينهم نائيا بالقضاة عن أي شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد الذي يبعث الاطمئنان في نفوس المتقاضين.
وأضافت المذكرة أنه طبقا لنص المادة 53 من الدستور، التى تنص على أن المواطنين متساوون في الحريات والواجبات العامة أمام القانون ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل والعرق أو الإعاقة أو اللون أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، ولقد دفع المتهم صفوت حمودة حجازي رمضان بعدم اختصاص المحكمة، وبطلان تشكيلها، وهو الدفع الذي أثبت بمحضر الجلسات إلا أن المتهم فوجئ برئيس المحكمة يصرح بصحة اختصاصه طبقا لنص المادة 366 إجراءات دون الرجوع والتداول مع باقي أعضاء الدائرة، مما تسبب في حرج أوقع المتهم ودفاعه في إدارة الجلسة والفصل في الدعوى القانونية عصفًا بحق الدفاع.
وأشارت المذكرة إلى أن المحكمة أهدرت الضمانات المقررة للمتهمين، حيث فوجئ المتهمان، وباقي المتهمين بحبسهم داخل أقفاص حديدية مقسمه للفصل بين المتهمين، وتمت تغطيتها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع الدفاع، وهو ما يخالف المادة 96 من الدستور، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وأضاف الدفاع أن المحكمة أهدرت حقوق المتهمين والدفاع في الاتصال بموكليهم والمحكمة وإبداء ما يعن من طلبات، وأن المحكمة تعامل المتهمين من يحضر بجسده فقط، وواقع الحال أنهم مغيبون عمليا لا يسمعون ولا يرون ما تم تداوله وتناوله من وقائع وإجراءات ودفوع ودفاع، وهو ما لا يتيح لهم أن يطلبوا من المحكمة إعادة الإجراءات أو إفادتهم بما تم في غيبتهم، وهو ما أساء إلى مراكزهم وأهدر حقوقهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.