بدأت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 29 مدني، السبت، برئاسة المستشار شعبان الشامي والمستشار أحمد سماحة أولى جلسات نظر طلبي الرد المقامين من المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي في قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون المعروفة إعلاميا ب«اقتحام السجون» المتهم فيها مرسي وقيادات الإخوان ضد محكمة جنايات القاهرة. وطلب إبراهيم عبدالسميع، دفاع صفوت حجازي، من المحكمة استخراج صورة رسمية من الحكم الصادر من المستشار شعبان الشامي إلى النائب العام بمنع قيادات الجماعة من التصرف في أموالهم في الجنحة رقم 6187، التي استبعد منها صفوت حجازي، للتأكد من أن حكم تأييد قرار النائب العام جاء لاحقا على قرار استبعاد المتهمين من قضية أحداث المقطم. وطالب «عبد السميع» بضم مستندات التنصت على حديث الرئيس السابق، ودفاعه محمد سليم العوا، وصدور قرار من النيابة العامة، وإلزام جريدة الوطن بضم التسجيل، الذي نشر على صفحتها، والسماح بحضور المتهمين، للاستماع إلى أقوالهم بشأن طلب الرد. كان دفاع صفوت حمودة حجازي ومحمد البلتاجي طلب رد المحكمة في قضيتي التخابر، والهروب من سجن وادي النطرون المعروفة إعلاميا ب«اقتحام السجون» لعدة أسباب منها بطلان تشكيل المحكمة متعلقا بالنظام العام لمخالفة نص المادة 96 من الدستور بأن التقاضي حق مكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، وحظر تحصيل أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة. وجاء في المذكرة أن هيئة المحكمة شكلت بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، وتم توزيع قضايا عليها خاصة بالمتهمين بالمخالفة لقواعد التوزيع والاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وأن اختيار محكمة بعينها أو قاضٍ بعينه لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه ما دام مخالفًا للقانون. بالإضافة إلى أن المادة 30 من قانون السلطة القضائية تنص على أن تجتمع الجمعيات العمومية لا المحاكم للنظر في كل ما يخصها في ترتيب، وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات، وتوزيع الدوائر، وتحديد عدد الجلسات وايام وساعات انعقادها وندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية التابعة لها ولا يصح أن تشكل المحكمة بمناسبة قضية بذاتها أو يندب قاضٍ بذاته لنظر دعوى بعينها، وهي قاعدة من القواعد الأصولية التي تتعلق بالنظام العام ومخالفتها يترتب عليه بطلان الأحكام والإجراءات كافة. واستشهد الدفاع على ذلك بالحكم الصادر في 17 أبريل 1982 في الطعن رقم 1977 لسنة 1952 « ق »، وطبقا لنص المادة 30 سالفة الذكر فإن المشرع لم يخول للجمعيات العمومية توزيع القضايا إلا طبقا لقاعدة عامة وموضوعية مجردة لا تتصل بقضية بذاتها أو متهمين بعينهم نائيا بالقضاة عن أي شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد الذي يبعث الاطمئنان في نفوس المتقاضين. وأضافت المذكرة أنه طبقا لنص المادة 53 من الدستور، التى تنص على أن المواطنين متساوون في الحريات والواجبات العامة أمام القانون ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل والعرق أو الإعاقة أو اللون أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، ولقد دفع المتهم صفوت حمودة حجازي رمضان بعدم اختصاص المحكمة، وبطلان تشكيلها، وهو الدفع الذي أثبت بمحضر الجلسات إلا أن المتهم فوجئ برئيس المحكمة يصرح بصحة اختصاصه طبقا لنص المادة 366 إجراءات دون الرجوع والتداول مع باقي أعضاء الدائرة، مما تسبب في حرج أوقع المتهم ودفاعه في إدارة الجلسة والفصل في الدعوى القانونية عصفًا بحق الدفاع. وأشارت المذكرة إلى أن المحكمة أهدرت الضمانات المقررة للمتهمين، حيث فوجئ المتهمان، وباقي المتهمين بحبسهم داخل أقفاص حديدية مقسمه للفصل بين المتهمين، وتمت تغطيتها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع الدفاع، وهو ما يخالف المادة 96 من الدستور، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وأضاف الدفاع أن المحكمة أهدرت حقوق المتهمين والدفاع في الاتصال بموكليهم والمحكمة وإبداء ما يعن من طلبات، وأن المحكمة تعامل المتهمين من يحضر بجسده فقط، وواقع الحال أنهم مغيبون عمليا لا يسمعون ولا يرون ما تم تداوله وتناوله من وقائع وإجراءات ودفوع ودفاع، وهو ما لا يتيح لهم أن يطلبوا من المحكمة إعادة الإجراءات أو إفادتهم بما تم في غيبتهم، وهو ما أساء إلى مراكزهم وأهدر حقوقهم.