في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    بعدما نشرته «البوابة نيوز».. خدمة المواطنين بسوهاج: الشكوى قيد المتابعة وهيئة المساحة تتولى حسم الموقف    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلي وإيجل نوار    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    ترامب: بوتين لا يرغب بإنهاء النزاع الأوكراني    أمطار في هذه الأماكن وسحب منخفضة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة    زيادة كبيرة في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب ترتفع 600 للجنيه اليوم الأربعاء بالصاغة    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    الأخضر يهبط لأدنى مستوى.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-10-2025    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    ظهور دم في البول.. متى يكون الأمر بسيطًا ومتى يكون خطرا على حياتك؟    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    حكومة غزة: شرعنا بتطبيق القانون ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار وطني فلسطيني    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    العربية تهشمت، حادث مروع لسيارة الفنانة هالة صدقي بالشيخ زايد    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية المرازقة    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    أكرم القصاص: على الفصائل الفلسطينية إعادة ترتيب أولوياتها وتوحيد الصف    كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار غزة؟ مندوب فلسطين يكشف    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    كوت ديفوار تعود إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاما    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    انتبه لما بين السطور.. حظك اليوم برج الدلو 15 أكتوبر    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور.. بين 198و204
نشر في المصري اليوم يوم 25 - 12 - 2013

رغم أنى واحد من الذين قالوا «لا» فى الاستفتاء على دستور 2012، ورغم أنى كذلك واحد من الذين سوف يقولون «نعم» لدستور 2013،إلا أن قولى «نعم» لهذا الدستور فى مجمله لن يحول بينى وبين أن أطالب مستقبلا بتعديل بعض مواده، وفى مقدمة المواد التى سوف أطالب بتعديلها المادة 204 التى تجيز تقديم المدنيين فى حالات معينة للمحاكمة العسكرية، والتى أرى أنها لا تمثل نقلة حقيقية إلى الأمام إذا ما قورنت بنظيرتها فى دستور 2012، وذلك خلافا لما يحاول إقناعنا به أنصار المادة 204 الذين لا يجدون ما يدافعون به عنها سوى أن يقارنوا بينها وبين ما كانت تنص عليه المادة 198 فى دستور 2012 من أنه:
«لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى»، وطبقا لما نشرته «المصرى اليوم» بتاريخ 10/12 الحالى منسوبا إلى الدكتور جابر نصار أحد أبرز المدافعين عن المادة 204 فى صيغتها الحالية، فإن المادة 198 كانت تطلق يد المشرع العادى فى تحديد الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة إلى حد أنه من الوارد «إذا كسر مواطن كوبا فى نادى للقوات المسلحة يمكن محاكمته عسكرياً» أما المادة 204 فقد حددت حالات تقديم المدنيين إلى المحاكمة العسكرية وحصرتها فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراًعلى المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، وكذلك الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وصحيح أن المادة 198 قد أطلقت يد المشرع فى تحديد الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة بحيث أصبح من الوارد أن يتوسع فى تحديدها كما ذكر الدكتور جابر نصار لكن سيادته يغفل عن أنها فى الحقيقة قد أطلقت يده توسيعا وتضييقا، وعلى الأرجح فإن تضييق نطاق تلك الجرائم هو ما كان سيلجأ إليه المشرع لو أن المادة 198 بقيت على حالها دون تعديل!،
«قولى «نعم» لهذا الدستور فى مجمله لن يحول بينى وبين أن أطالب مستقبلا بتعديل بعض مواده، وفى مقدمة المواد التى سوف أطالب بتعديلها المادة 204».
فالمشرع العادى يتكون فى مجمله من مدنيين لا من عسكريين، وبحكم التكوين النفسى للمدنيين فإنهم لا يميلون إلى توسيع نطاق الجرائم التى تخضع المدنى للمحاكمة العسكرية، وعلى الأرجح فإن المشرع ما كان ليعتبر أن من بين الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة تلك التى تقع على أفرادها أثناء وبسبب ممارستهم لأعمال وظائفهم غير العسكرية فى إطار المنشآت التجارية والخدمية المملوكة للقوات المسلحة، لاحظ أن هذا هو فى الواقع ما فعلته المادة 204 التى تكلمت عن الجرائم التى تقع على أفراد القوات المسلحة بسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم، حيث أوردت كلمة:
«وظيفتهم» على إطلاقها دون تحديد لطبيعتها ولم تتكلم عن أعمال وظيفتهم العسكرية بالذات!، وهو ما يفتح المجال لاعتبار الأنشطة والأعمال الخدمية والتجارية التى يؤديها العاملون فى المنشآت الاقتصادية المملوكة للقوات المسلحة جزءا من أعمال وظيفتهم، وتفتح المجال لاعتبار ما قد يقع عليهم واقعا بسبب أدائهم لأعمال وظيفتهم طبقا لنص المادة المذكورة فى صيغتها الحالية! وعلى هذا فإن الحد الأدنى للتعديل المطلوب يتمثل فى إضافة كلمة واحدة هى كلمة «العسكرية» التى ينبغى أن تضاف إلى «أعمال وظيفتهم» أما الحد الأقصى للتعديل فيتمثل فى عبارة «ولا يجوز بحال من الأحوال محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى» دون أى إضافات. وهو ما نتمنى أن نصل إليه يوما ما.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.