بدء التصويت بالداخل في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    انطلاق الانتخابات البرلمانية بشمال سيناء بجميع اللجان دون معوقات    فى انتخابات النواب .. طوابير أمام لجان التجمع الخامس قبل فتح أبواب اللجان    وزير التعليم يتوجه إلى مدرسة رشيد للادلاء بصوته الانتخابي    أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية اليوم    وزيرة التنمية المحلية: مصر تشهد نموا متسارعا في قطاع الصناعات التحويلية وخاصة المنسوجات والصناعات الغذائية    أسعار اللحوم البلدي والمفرومة في الأسواق المصرية اليوم    انخفاض طفيف في أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 24 نوفمبر في سوق العبور للجملة    الدفاع الروسية: تدمير 3 مراكز اتصالات و93 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية    زيلينسكي: يتعين أن تكون خطوات إنهاء الحرب فعالة    كيودو: التوتر الدبلوماسي بين اليابان والصين يعرقل المحادثات بينهما في قمة العشرين    رضا عبدالعال: الزمالك "كبير" على أحمد عبدالرؤوف.. وهؤلاء الأفضل لخلافته    الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وشبورة كثيفة وأمطار على عدة مناطق والعظمى بالقاهرة 27    اليوم.. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر    اليوم.. نظر دعوى فسخ عقد شقة بين شركة عقارية وشادي محمد    الحكم على المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو اليوم    الشيخ محمود الطوخي يهدي إذاعة القرآن الكريم بالكويت المصحف المرتل    دراسة: الليثيوم التقليدي يفشل في تحسين الذاكرة لدى البشر    أخبار مصر: صرف مرتبات شهر نوفمبر، انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، سبب زيادة العدوى بالفيروسات التنفسية، انخفاض درجات الحرارة    تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 24 نوفمبر في بداية التعاملات بالبورصة    أمريكا وأوكرانيا تتفقان على تغيير مسودة خطة السلام    انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في لواندا اليوم الإثنين    تضرر أكثر من 11 ألف شخص فى 7 ولايات بماليزيا جراء الفيضانات العارمة    تجديد ديكور البيت بدون أي تكلفة، 20 فكرة لإعادة تدوير الأشياء القديمة    إثيوبيا تحب الاحتفاظ بأكبر قدر من المياه وتسبب مخاطر لدول المصب| مسئول سابق يكشف    زيلينسكي يرد على انتقادات ترامب بأسلوب يثير التساؤلات    اليوم.. انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    اللجنة العليا للحج تكشف أساليب النصب والاحتيال على الحجاج    أسعار النفط تواصل خسائرها مع بدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا    مستشار الرئيس لشئون الصحة: لا فيروسات جديدة في مصر.. ومعدلات الإصابة بالإنفلونزا طبيعية    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر وأفضل الأذكار التي تقال في هذا الوقت المبارك    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    بعد إصابة 18 شخصا في أسيوط.. البيطريين: ليس كل كلب مسعورا.. وجرعات المصل تمنع الإصابة بالسعار    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    ديفيد كاميرون يكشف إصابته بسرطان البروستاتا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 نوفمبر في القاهرة والمحافظات    حاله الطقس المتوقعه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى المنيا    سيف الجزيري: سعداء بالفوز على زيسكو ونسعى لمواصلة الانتصارات    تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)    دراسة تحذر: تصفح الهاتف ليلاً قد يزيد من خطر الأفكار الانتحارية    محامي "مهندس الإسكندرية" يطلب تعويض مليون جنيه وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم    إصابة رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون بسرطان البروستاتا    الزمالك يعلن تفاصيل إصابة دونجا.. جزع في الركبة    مسلم ينشر أول فيديو بعد رجوعه لزوجته يارا    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    مدرب الزمالك يكشف سر استبدال جهاد أمام زيسكو.. وسبب استبعاد محمد السيد    د.حماد عبدالله يكتب: "بكْرّة" النكَدْ "بكْرَّة" !!    بولسونارو يبرر إتلاف سوار المراقبة الإلكتروني بهلوسات ناجمة عن الدواء    نقيب المأذونين ل«استوديو إكسترا»: الزوجة صاحبة قرار الطلاق في الغالب    اللجنة العليا للحج: 2 مليون جنيه غرامة والحبس سنة لسماسرة الحج    ريمون المصري يدعو المنتجين لتقديم أعمال سينمائية عن التاريخ المصري القديم    عمر هريدى: رمضان صبحى اعترف بواقعة التزوير.. ويتهرب من أداء الامتحانات    مجدى طلبة: تجربة جون إدوارد ولدت ميتة والزمالك أهدر فلوسه فى الديون    المصري يواجه كايزر تشيفز الليلة في الكونفدرالية.. بث مباشر وتغطية كاملة    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«لجنة ال50»: إعفاء الجيش والشرطة من التصويت في الانتخابات.. وانتهينا من نصف الدستور


قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم «لجنة ال50» لتعديل الدستور، إن اللجنة اتخذت قرارا بأن أفراد القوات المسلحة والشرطة معفيون من التصويت.وأضاف «سلماوي» في مؤتمر صحفي عقده الإثنين، أن اللجنة أقرت نصف مواد الدستور بعد الموافقة على 100 مادة، وأنه تم إقرار عدة مواد تتعلق برئيس الجمهورية وسلطاته، وتم أيضا إقرار النظام المختلط، وسيكون شبه رئاسي حيث يظل الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية لكن يشاركه في صلاحياته رئيس الوزراء.وتابع: «تنص المادة 114 في باب نظام الحكم على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والسلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه ويلتزم بأحكام الدستور، وتنص المادة 115 منه على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب الرئيس قبل انتهاء مدة الرئاسة ب120 يوما على الأقل، فيما اشترطت المادة 116 أنه لابد أن يكون من يترشح للرئاسة مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل هو أو أي من أبويه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويشترط لمن يترشح تزكية 20 عضوا من مجلس الشعب أو 25 ألف مواطن ممن لهم حق الترشيح من 15 محافظة بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة ولا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع بالأغلبية المطلقة، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا».وقال «سلماوي» إن «من بين مواد هذا الباب مادة متعلقة براتب رئيس الجمهورية تنص على أن يحدد القانون راتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له تلقى أى مبالغ أخرى، وألا يعمل أثناء توليه الحكم ولا يزاول أى مهنة حرة بصفته أو بالواسطة عن طريق آخرين أو يمارس عملا تجاريا أو صناعيا أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يبيع شيئا من أمواله، ويتعين عليه تقديم إقرار الذمة المالية عند توليه المنصب أو تركه، وألا يتقلد أو يمنح لنفسه أنواطا أو نياشين».وأشار المتحدث باسم اللجنة إلى أن «المادة 121 تحدد كيفية اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء وهو نظام مختلط شبه رئاسى، أقرب للنظام الفرنسي، وينص على: «يكلف الرئيس رئيسًا للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلب أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوما يختار الرئيس رئيسا للوزراء ويكلفه بالحكومة خلال 30 يوما، ويعرض برنامج الحكومة على مجلس الشعب فإذا لم يحصل على ثقة المجلس يعتبر مجلس الشعب منحلا، وفي كل الأحوال لا تزيد المدد المنصوص عليها على 90 يوما».وقال «سلماوى» إن اللجنة وافقت أيضا على المادة 125 وتنص على «يضع الرئيس بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها، وللرئيس أن يلقى بيانا أمام مجلس الشعب في بداية انعقاده».وأضاف: «وافقت اللجنة أيضا على أن (رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل قوات للخارج إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الأعضاء، وفي حالة حل مجلس الشعب يأخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى».وتمت الموافقة على أن يعلن الرئيس، بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، ويجب عرض الإعلان على مجلس الشعب خلال 7 أيام ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث القرار في غير دور الانعقاد العادى يستدعى المجلس، وإذا كان منحلا يؤخذ رأى مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ولمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمرة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ولا يجوز له في جميع الأحوال المد إلا لمرة واحدة، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء حالة الطوارئ أو عقد انتخابات.ورداً على سؤال حول تكرار اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا في أمور كثيرة في الدستور قال «سلماوى»: «نحن نتحدث عن حالات استثنائية، واللجوء للمحكمة الدستورية ليس دائما وإنما إذا كان المجلس غير موجودا، حيث إن المحكمة الدستورية هى أعلى سلطة قضائية في البلاد وقد لا نلجأ إلى هذه الإجراءات في أى فترة رئاسية».وردا على سؤال حول حرمان رئيس الجمهورية من الترشح مرة أخرى مدى الحياة بعد انتهاء مدته، وتناقض ذلك مع حق المواطن في الترشح قال «سلماوى» إنه لا تناقض مع الحقوق الأساسية للإنسان، فهناك قانون ينظم ممارسة الحقوق، وهناك حقوق تمارس لمرة واحدة ولا يعنى أن تمارس الحقوق 4 مرات، وهذا متبع في معظم دساتير العالم ومنها الولايات المتحدة.وحول انتهاء مدة رئيس الجمهورية قبل رئيس الوزراء تابع «سلماوى» أن المقصود أن تكون مدة الرئيس أقل من رئيس الوزراء طالما ربطنا مجلس الوزراء بالأغلبية البرلمانية ومدته تكون مرتبطة بالمجلس النيابى وحتى لا يحدث فراغ دستورى في حالة انتهاء مدة كل مؤسسات الدولة المنتخبة في سنة واحدة.وقال «سلماوي» إنه تم إقرار الفصل الرابع في باب المقومات الأساسية وهو المقومات الثقافية، مشيرا إلى أن هذا الفصل جديد لأول مرة في الدساتير المصرية، وتنص المادة الأولى منه على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، فيما تنص المادة الثانية منه على أن الثقافة حق لكل مواطن تلتزم به الدولة دون تمييز، وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها، بينما تنص الثالثة على أن حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية المبدعين وحماية إبداعهم.وتابع «سلماوي»: «المادة الرابعة في هذا الفصل تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها وعلى مناطقها وحمايتها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، واسترداد المستولى عليه منها، ويحظر الاتجار فيها أو إهداء أو مبادلة أي شىء منها، أما المادة الخامسة فتنص على أن تراث مصر الحضارى والثقافي والمادي والمعنوي ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.