قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم «لجنة ال50» لتعديل الدستور، إن اللجنة اتخذت قرارا بأن أفراد القوات المسلحة والشرطة معفيون من التصويت.وأضاف «سلماوي» في مؤتمر صحفي عقده الإثنين، أن اللجنة أقرت نصف مواد الدستور بعد الموافقة على 100 مادة، وأنه تم إقرار عدة مواد تتعلق برئيس الجمهورية وسلطاته، وتم أيضا إقرار النظام المختلط، وسيكون شبه رئاسي حيث يظل الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية لكن يشاركه في صلاحياته رئيس الوزراء.وتابع: «تنص المادة 114 في باب نظام الحكم على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والسلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه ويلتزم بأحكام الدستور، وتنص المادة 115 منه على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب الرئيس قبل انتهاء مدة الرئاسة ب120 يوما على الأقل، فيما اشترطت المادة 116 أنه لابد أن يكون من يترشح للرئاسة مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل هو أو أي من أبويه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويشترط لمن يترشح تزكية 20 عضوا من مجلس الشعب أو 25 ألف مواطن ممن لهم حق الترشيح من 15 محافظة بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة ولا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع بالأغلبية المطلقة، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا».وقال «سلماوي» إن «من بين مواد هذا الباب مادة متعلقة براتب رئيس الجمهورية تنص على أن يحدد القانون راتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له تلقى أى مبالغ أخرى، وألا يعمل أثناء توليه الحكم ولا يزاول أى مهنة حرة بصفته أو بالواسطة عن طريق آخرين أو يمارس عملا تجاريا أو صناعيا أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يبيع شيئا من أمواله، ويتعين عليه تقديم إقرار الذمة المالية عند توليه المنصب أو تركه، وألا يتقلد أو يمنح لنفسه أنواطا أو نياشين».وأشار المتحدث باسم اللجنة إلى أن «المادة 121 تحدد كيفية اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء وهو نظام مختلط شبه رئاسى، أقرب للنظام الفرنسي، وينص على: «يكلف الرئيس رئيسًا للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلب أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوما يختار الرئيس رئيسا للوزراء ويكلفه بالحكومة خلال 30 يوما، ويعرض برنامج الحكومة على مجلس الشعب فإذا لم يحصل على ثقة المجلس يعتبر مجلس الشعب منحلا، وفي كل الأحوال لا تزيد المدد المنصوص عليها على 90 يوما».وقال «سلماوى» إن اللجنة وافقت أيضا على المادة 125 وتنص على «يضع الرئيس بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها، وللرئيس أن يلقى بيانا أمام مجلس الشعب في بداية انعقاده».وأضاف: «وافقت اللجنة أيضا على أن (رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل قوات للخارج إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الأعضاء، وفي حالة حل مجلس الشعب يأخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى».وتمت الموافقة على أن يعلن الرئيس، بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، ويجب عرض الإعلان على مجلس الشعب خلال 7 أيام ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث القرار في غير دور الانعقاد العادى يستدعى المجلس، وإذا كان منحلا يؤخذ رأى مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ولمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمرة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ولا يجوز له في جميع الأحوال المد إلا لمرة واحدة، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء حالة الطوارئ أو عقد انتخابات.ورداً على سؤال حول تكرار اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا في أمور كثيرة في الدستور قال «سلماوى»: «نحن نتحدث عن حالات استثنائية، واللجوء للمحكمة الدستورية ليس دائما وإنما إذا كان المجلس غير موجودا، حيث إن المحكمة الدستورية هى أعلى سلطة قضائية في البلاد وقد لا نلجأ إلى هذه الإجراءات في أى فترة رئاسية».وردا على سؤال حول حرمان رئيس الجمهورية من الترشح مرة أخرى مدى الحياة بعد انتهاء مدته، وتناقض ذلك مع حق المواطن في الترشح قال «سلماوى» إنه لا تناقض مع الحقوق الأساسية للإنسان، فهناك قانون ينظم ممارسة الحقوق، وهناك حقوق تمارس لمرة واحدة ولا يعنى أن تمارس الحقوق 4 مرات، وهذا متبع في معظم دساتير العالم ومنها الولاياتالمتحدة.وحول انتهاء مدة رئيس الجمهورية قبل رئيس الوزراء تابع «سلماوى» أن المقصود أن تكون مدة الرئيس أقل من رئيس الوزراء طالما ربطنا مجلس الوزراء بالأغلبية البرلمانية ومدته تكون مرتبطة بالمجلس النيابى وحتى لا يحدث فراغ دستورى في حالة انتهاء مدة كل مؤسسات الدولة المنتخبة في سنة واحدة.وقال «سلماوي» إنه تم إقرار الفصل الرابع في باب المقومات الأساسية وهو المقومات الثقافية، مشيرا إلى أن هذا الفصل جديد لأول مرة في الدساتير المصرية، وتنص المادة الأولى منه على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، فيما تنص المادة الثانية منه على أن الثقافة حق لكل مواطن تلتزم به الدولة دون تمييز، وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها، بينما تنص الثالثة على أن حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية المبدعين وحماية إبداعهم.وتابع «سلماوي»: «المادة الرابعة في هذا الفصل تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها وعلى مناطقها وحمايتها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، واسترداد المستولى عليه منها، ويحظر الاتجار فيها أو إهداء أو مبادلة أي شىء منها، أما المادة الخامسة فتنص على أن تراث مصر الحضارى والثقافي والمادي والمعنوي ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون».