9 مرشحين حتى اليوم الرابع.. هدوء في سباق الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر    برعاية السيسي.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثامنة اليوم    عاجل- سعر الدولار اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في البنك المركزي والبنوك المصرية    الطماطم ب 25 جنيهًا.. أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الشرقية الأحد 12 أكتوبر 2025    عاجل- أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في مصر    بيان من سفارة قطر بشأن حادث شرم الشيخ المروع    صحف إسبانية: قمة شرم الشيخ تعيد التأكيد على دور مصر المحورى فى أزمة غزة    قوافل المساعدات الإنسانية تنطلق من مصر إلى قطاع غزة لدعم المتضررين من الحرب    حسن الرداد ينعى ضحايا الوفد القطري في حادث شرم الشيخ    عاجل - مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي 2026 للمدارس والجامعات في مصر.. خطة زمنية لمراحل اختبارات التعليم الثلاث    محاكمة متهم ب "أحداث عنف الألف مسكن" اليوم    أبرز لقطات العرض الخاص فيلم "أوسكار - عودة الماموث "    6 من أسرة واحدة.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق «قفط- القصير»    بحضور أكثر من 20 دولة.. قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة السيسي وترامب لإنهاء الحرب في غزة    عضو المكتب السياسي ل حماس: استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة    عضو مجلس السيادة السوداني: الحرب ستتوقف عندما تُثبَّت أركان الدولة السودانية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 12 أكتوبر    محافظ الغربية يتفقد احتفالات مولد «السيد البدوي» بطنطا    إصابة خمسة أشخاص في تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية    «زي النهارده».. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب 12 أكتوبر 1990    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    التصريح بدفن جثة سائق «توك توك» لقي مصرعه طعنًا بشبرا الخيمة    اشتباكات عنيفة على الحدود الأفغانية الباكستانية    قراءة فنجان وصديق مشترك.. كيف تزوجت إيناس الدغيدي من «سوكارنو» ؟    تفاصيل ظهور «رونالدينيو» في كليب عالمي لمحمد رمضان    مسلسل «لينك» الحلقة 1.. سيد رجب يتعرض لسرقة أمواله عبر رابط مجهول    صعود جماعي في قطاعات البورصة المصرية يقوده المقاولات والبنوك خلال أسبوع التداول المنتهي    موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة الأولى على قناة atv التركية.. والقنوات العربية الناقلة وترددها    حقوق عين شمس تُكرم رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة اليوبيل الماسي    بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية    أحمد حسن: أبو ريدة طالبنا بالتتويج بكأس العرب بسبب العائد المادي    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    نتيجة اختلال عجلة القيادة.. حادث مؤسف لوفد دبلوماسي قطري قبل شرم الشيخ ووفاة 3 وإصابة 3    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    «شاف نفسه».. أسامة نبيه يكشف تفاصيل أزمة محمد عبدالله وعمر خضر مع منتخب الشباب    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    «مخيتريان»: «مورينيو» وصفني بالحقير.. و«إنزاجي» منحني ثقة مفرطة    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    ملخص ونتيجة مباراة إسبانيا ضد جورجيا بتصفيات كأس العالم 2026    سراج عبدالفتاح: «الزراعي المصري» يستهدف زيادة حصته بالتوسع في التجزئة المصرفية    رسميًا.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 للمعلمين والأشهر المتبقية من العام وجدول الحد الأدني للأجور    جيفري أرونسون الباحث والمحلل الأمريكي ل«المصري اليوم»: ترامب هو المسؤول الأول عن تنفيذ اتفاق غزة    حالة من الحيرة لكن لأمر جيد.. حظ برج العقرب اليوم 12 أكتوبر    18 معلومة عن مي فاروق: الرئيس السيسي كرمها و«تأخير» حرمها من المشاركة بمسلسل شهير وخضعت ل«عملية تكميم»    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    لو خلصت تشطيب.. خطوات تنظيف السيراميك من الأسمنت دون إتلافه    أمر محوري.. أهم المشروبات لدعم صحة الكبد وتنظيفه من السموم    هاتريك تاريخي.. هالاند الأسرع وصولا إلى 50 هدفا دوليا مع النرويج    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



س وج.. حول إعلان «الاستبداد الدستوري» الجديد
نشر في المصري اليوم يوم 26 - 11 - 2012


س1: هل يجوز لرئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى؟
ج - لا يحق له قانونا إصدار إعلانات دستورية، ولذلك فإن أى إعلان دستورى صادر ممن لا يملك الاختصاص يجعل ذلك الإعلان دون أي قيمة قانونية وهو والعدم سواء، ولا يجوز الاحتجاج بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر إعلانات دستورية لأن ذلك كان استنادا للسلطة التأسيسية وسابقا على انتخاب رئيس الجمهورية.
س2: إذا كان الرئيس لا يملك إصدار إعلان دستوري, هل كان يمكنه إصدار تشريعات تغطى نفس الموضوعات وتفي بالغرض؟
ج- يجمع رئيس الجمهورية في الوقت الحالي بين السلطة التنفيذية والتشريعية, وله اختصاص إصدار التشريعات الضرورية، ولذلك كان يمكن إصدار التشريع الخاص بحقوق الشهداء والمصابين ومعاشاتهم (والسابق اقتراحه من ممثل حزب المصريين الاحرار أمام البرلمان قبل حله وتم رفضه من الأغلبية). وكان من الممكن بل من الضروري إصدار قانون من العدالة الانتقالية يتيح فرصة حقيقية وعادلة للقصاص واستيفاء حقوق الشهداء وغيرهم ممن تعرضوا للظلم ونالهم سيف الاستبداد والفساد, أيضا دون مشكلة, ودون الحاجة لإعلان دستورى.
س3: لماذا لم يفعل الرئيس ذلك ويصدر هذه التشريعات الضرورية والتي كان الشعب سيلتف حولها ويساندها؟
ج - لأن الرئيس يرغب في تحقيق أهداف أخرى من وراء الإعلان الدستوري, تخالف الدستورالذي أقسم على احترامه. وهذه الأهداف لا يمكن تحقيقها باستخدام السلطة التشريعية المؤقتة ولذلك تجاوز تلك السلطة وأصدر إعلانا دستوريا باطلا لتحقيق تلك الأهداف.
س4: ما هي الأهداف الأخرى؟
ج - أولها تحصين قراراته السابقة واللاحقة من أي رقابة قضائية وإنهاء كل الدعاوى المنظورة بشأنها, حتى ينفرد تماما بالسلطة دون أي رقابة قضائية أو شعبية باستخدام حق المواطن الطبيعي في اللجوء للقضاء . والهدف الثاني فرض سلطانه على القضاء وعزل النائب العام . والهدف الثالث تحصين الجمعية التأسيسية من أي أحكام قضائية بالحل. وهنا يلزم الإيضاح: أن المقصود بتحصين الجمعية التأسيسية هو الحفاظ على قدرة جماعة الإخوان والتيار السلفي الذي يسيطر على الأغلبية في الجمعية التأسيسية من فرض مشروع للدستور يقنن لدولة ولاية الفقيه ويقيد الحقوق والحريات بنصوص صريحة ولو كان القصد هو المصلحة العامة ولم الشمل لكان الرئيس أعاد تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن توازنها وعدم سيطرة أي تيار عليها، وفي انسحاب الشخصيات العامة والكنائس والفقهاء وممثلي العمال والفلاحين وغياب النساء والشباب والمجتمع المدني والخبراء أكبر دليل على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وحتى لو وضعنا التشكيل جانبا فإن المنتج في مسودة 11/11/2012م اكتسب بتفوق اعتراض القضاة والعمال والفلاحين والنساء والصحفيين والإعلاميين وكبار الفقهاء والمحامين فنتعجب من الإعلان عن أن هذه المسودة هي أعظم الدساتير المصرية. أما الهدف الرابع فهو تحصين مجلس الشورى من الحل والمؤكد أن ذلك لا يهدف للحفاظ على توازن السلطات لأن مجلس الشورى لا يملك أي سلطة تشريعية، ولكن الهدف هو استمرار السيطرة على الصحافة ووسائل الإعلام القومية، ومناقشة التشريعات المقيدة للحريات، وآخرها مناقشة تشريع بإلغاء نصوص قانون الطفل التي تحمي حياة وصحة الطفلة الفتاة بتجريم ختان الإناث.
س 5: وهل هناك أهداف أخرى للإعلان الدستوري تمس المواطن المصري مباشرة؟
ج – أهم هدف هو الحصول على كل السلطات الاستثنائية لحالة الطوارئ والأحكام العرفية دون إعلانها ودون وجود أي حماية قضائية للمواطن، فالمادة (6) من الإعلان ترخص لرئيس الجمهورية إحالة أي خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير لمواجهة الخطر على النحو الذي ينظمه القانون. وهذا هو أخطر نص في الإعلان لأنه يعطي الرئيس ترخيصا بدون شروط، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي تتخذ عادة في حالة الطوارئ دون أن تكون حالة الطوارئ معلنة، ودون استفتاء الشعب كما نص الدستور الحالي. وتشمل السلطات الاستثنائية التي تمس حقوق وحريات المواطن العادي وضع قيود ورقابة على حرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة وحرية التظاهر السلمي وحرية الأحزاب وغير ذلك من الحقوق والحريات وقانون حماية الثورة دليل على ذلك، هذا طبعا بالإضافة لحرمان المواطن من حقه الدستوري في اللجوء للقضاء طعنا على القرارات والقوانين التي أصدرها أو التي يصدرها الرئيس (والتي لا علم بمضمونها إلا الله). حتى إصدار الدستور وانتخاب مجلس النواب، وذلك حماية لحقوقه وحرياته.
س6: كيف يحمي قانون حماية الثورة هذه الثورة وهل يحمي الثوار فعلاً؟
ج- قانون حماية الثورة يضع قواعد استثنائية لإعادة التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم استعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصب سياسي أو تنفيذي في ظل النظام السابق ومن شاركه في ارتكاب تلك الجرائم والجرائم المرتكبة، وهذه النصوص لا عائد منها لأنها تطالب النيابة العامة بالتحقيق مرة ثانية، دون وجود تحريات وأدلة جديدة والنيابة العامة اختصاصها التحقيق على أساس الأدلة المقدمة من جهات الأمن ولذلك طالبنا بقانون جديد للعدالة الانتقالية، وقد نص قانون حماية الثورة على إعادة المحاكمات إذا ظهرت أدلة جديدة وهذا أيضا تحصيل حاصل لأنه مسموح به وفقا للقانون الحالي.
س7: إذن قانون حماية الثورة لا يحقق مكاسب جديدة للثورة والثوار ولكنه لا يحقق ضرراً؟
ج: غير صحيح لأن قانون حماية الثورة أعطى لنيابة جديدة سماها «نيابة حماية الثورة» اختصاص التحقيق في الجرائم المشار إليها بعاليه، بالإضافة إلى عدة أبواب أخرى من قانون العقوبات تشمل الجرائم المتعلقة بمقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم، والتعدي عليهم بما في ذلك إهانة أو التعدي على الموظفين العموميين وجهات الأمن.. إلخ.. وكذلك الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها، تشمل التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بوسائل النشر والتحريض على قلب نظام الحكم، أو نشر صور غير حقيقية من شأنها الإساءة لسمعة البلاد أو جريمة إهانة رئيس الجمهورية بواسطة إحدى طرق النشر أو السب أو إهانة المجالس البرلمانية، أو السلطات أو المصالح العامة وطرق النشر تشمل الصحف والإنترنت والتليفزيون والمؤتمرات والندوات العامة وغير ذلك من طرق النشر، وأخيرا تختص تلك النيابة بالتحقيق في جرائم التوقف عن العمل بالمصالح العامة والاعتداء على حق الغير في العمل وهو ما يمس الحق في التظاهر السلمي أو الإضراب وكذلك جرائم البلطجة.
والأهم أن قانون حماية الثورة قد نص في المادة (5) على جواز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام، أو من يمثله بعد أخذ رأيه لمدد لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات القانونية التي لا تجيز زيادة مدة الحبس الاحتياطي عن ثلاثة أشهر دون الإحالة إلى المحكمة المختصة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم، أما إذا كانت التهمة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة أشهر دون الحصول على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد، وإلا وجب الإفراج عن المتهم، والنتيجة أن قانون حماية الثورة قد أعطى للنائب العام الجديد اختصاصات جديدة استثنائية للحبس بالمخالفة للقانون الحالي المنظم للحبس الاحتياطي الذي تم تعديله في 2007 م لوضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي حماية لحقوق المواطن المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.