وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب أمس، على تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، وتضمنت جواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أى شهادات أخرى معادلة لها من الخارج بناءً على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع. ونصت التعديلات على أنه يعتبر فى حكم الوحيد لأبيه من كان إخوته غير قادرين على الكسب طبياً بصفة نهائية، وإعطاء الحق لمدير إدارة التجنيد بإحالة أزواج الأمهات إلى المجلس الطبى أو اللجنة الطبية العليا حسب الأحوال لتقرير مدى قدراتهم على الكسب، وإلزام مديرى المستشفيات الحكومية والخاصة بإبلاغ إدارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بالأمراض الوبائية الخطيرة، وألزم القانون وزارة الداخلية بإحضار الأفراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين والهاربين.