غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة بال19 دائرة الملغاة    جامعة قناة السويس تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول    المستشار طاهر الخولى يكتب: الإرهاب.. حرب طويلة المدى    2026.. عام الأحلام الكبيرة    2025 عام الإنجازات | فى جميع الميادين والمجالات مصر فى 2025.. نجاحات ُمبهرة وفرص واعدة    شركة مياه الشرب بالقاهرة: عودة الخدمة للزيتون قبل موعدها ب 4 ساعات    مجلس القيادة اليمني يطلب من تحالف دعم الشرعية حماية المدنيين في حضرموت والمهرة    الدفاع الروسية: إسقاط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة ل حزب الله في لبنان    التشكيل الرسمي لمباراة المغرب ضد مالي    الهلال يتخطى الخليج ويواصل مطاردة صدارة الدوري السعودي    وزير الرياضة: روح العزيمة والإصرار سر فوز منتخب مصر علي جنوب أفريقيا    السيطرة علي حريق نشب في سيارة ب "زراعي" البحيرة    لميس الحديدى ووزير التعليم    محكمة جنايات الإرهاب بوادي النطرون تحاكم غدا تكفيرى أسس جماعة إرهابية    جريمة فى الأعماق    تعرف على المتسابقين فى الحلقة الثالثة عشر من دولة التلاوة.. فيديو    بدءًا من 2 يناير وحتى 27 يونيو 2026 |انطلاق 36 قافلة طبية علاجية مجانية بمراكز ومدن الجيزة    التنمية المحلية تعتذر للزميلة هبة صبيح    جمارك السلوم تمنع تهريب أدوية بشرية أجنبية الصنع    وزارة «العمل» تنظم الحد الأقصى لتواجد العاملين يوميًا بمنشآت القطاع الخاص    المشير طنطاوي قال "أزمة وهتعدي".. نبيل نعيم يُفجر مفاجأة بشأن تهديدات أمريكا لمصر في 2012    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة»    علي ناصر محمد: اتفاق السعودية والإمارات وإيران مفتاح حل الأزمة اليمنية    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    علي ناصر محمد: مشروع الوحدة في مؤتمر القاهرة 2011 نموذج لاستقرار اليمن والرخاء    وكيل الطب العلاجي يتابع أعمال التطوير بالسنبلاوين العام ويؤكد على سرعة الاستجابة للمرضى    خلال 3 أيام.. التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها أكثر من 11 ألف عامل    ما هي حساسية الشتاء؟ وطرق علاجها والوقاية منها بالمنزل    مزاد علني لبيع محال تجارية ووحدات إدارية بحدائق أكتوبر    مؤتمر جوارديولا: انتصرنا في 7 مباريات متتالية لكننا لسنا في وضع جيد    بالصور.. كواليس مسلسل «تحت الحصار» بطولة منة شلبي | رمضان 2026    غرامة كبيرة| مخالفة القيادة بدون رخصة.. إحذر قانون المرور الجديد    أحدث تصوير ل مترو الخط الرابع يكشف آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع (صور)    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    أمم إفريقيا – التشكيل.. مشنجاما يقود هجوم حزر القمر وداكا أساسي مع زامبيا    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    وزارة الداخلية: ضبط عنصر جنائي بالجيزة تخصص في تزوير الشهادات الجامعية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    وزير النقل الألماني: خفض ضريبة الطيران لا يعني بالضرورة تذاكر أرخص    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    الصورة الأولى للفنان محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    الكومي: صلاح أنقذ مصر أمام زيمبابوي.. وهدفنا صدارة المجموعة    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 64 مقعدا للمرأة بمجلس الشعب وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية
نشر في الشعب يوم 09 - 06 - 2009

القاهرة - وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف، أمس، على مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 38 لعام 1972 فى شأن مجلس الشعب، الذي يهدف إلى تخصيص مقاعد إضافية للمرأة فى مجلس الشعب، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادرة بالقانون رقم 127 لسنة 1980.

وقال الدكتور أحمد نظيف إن تعديل أحكام القانون رقم 38 ينص على إضافة 32 دائرة انتخابية جديدة، ويتم فيها انتخاب 64 مقعداً إضافياً يقتصر الترشيح فيها على المرأة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون لفصلين تشريعيين مقبلين، على أن ينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

وأكد نظيف أن التعديل يأتي استجابة للتعديل الدستوري فى مارس 2007، بهدف زيادة تمكين المرأة من ممارسة العمل السياسى كشريك أساسي فى المجتمع فى عملية الإصلاح والتنمية.

وأوضح الدكتور مجدي راضى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادرة بالقانون رقم 127 لسنة 1980، يستهدف جواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أي شهادات أخرى معادلة لها من الخارج، والاعتداد بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه الفرد قبل تسجيله للالتحاق بالخدمة،

إضافة إلى توحيد المراكز القانونية عند تقرير التأجيل الدراسي للفرد بالنظر إلى المؤهل الذي يدرسه، بعد إلغاء الأحكام الخاصة بطلبة الجامعة الأزهرية، فضلا عن شمول الخدمة العسكرية الإلزامية الخدمة بالاحتياط لتتمشى مع قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

وأضاف راضى أن مشروع القانون يستهدف أيضاً من يعتبر فى حكم الوحيد لأبيه من كان إخوته غير قادرين على الكسب طبياً بصفة نهائية، وتقرير الحق لمدير إدارة التجنيد والتعبئة بإحالة أزواج الأمهات إلى المجلس الطبي أو اللجنة الطبية العليا، لتقرير مدى قدراتهم على الكسب،

إضافة إلى إلزام مديري المستشفيات الحكومية والخاصة بإبلاغ إدارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بالأمراض الوبائية الخطيرة، وعدم جواز التحاق الأفراد بالجهات والهيئات المنصوص عليها بالمادة «2» أولا من قانون الخدمة العسكرية والوطنية إلا بعد تحديد موقفه من الخدمة العسكرية وموافقة وزير الدفاع.

وتابع راضى: «يستهدف التعديل أيضا تحديد الضوابط والقواعد اللازمة لاستخدام نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية للدراسة بكلية أخرى غير الكلية التي صدر بشأنها التأجيل، مع توحيد المعاملة بين المجندين سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وسواء من عين منهم قبل الأول من يناير 1975 أو بعده،

وذلك عند ضم مدة الخدمة العسكرية للخدمة المدنية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى 17 مايو 1988 وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فضلا عن اختصاص القضاء العسكري دون غيره بالجرائم الواردة بقانون الخدمة العسكرية وما يرتبط بها من جرائم، علاوة على إضافة قطاع الأعمال العام للجهات والهيئات الموضحة بالمواد ( 41و 42 و43) من هذا القانون».

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية بعض المستشفيات والمراكز الطبية من ديوان عام وزارة الصحة فى أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات الواقعة فى نطاقها، فضلا عن الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.