أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن اليوم الخميس 10 ديسمبر هو نهاية المهلة المحددة لسريان إعفاء أصحاب الأعمال والعاملين من 50٪ من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات لتأخرهم فى سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة الذى بموجبه تم إعفاء نحو 23 ألف منشأة، من 970 مليون جنيه فوائد تأخير سداد أقساط التأمينات على العاملين بها. وأضاف غالى أنه تم مد العمل بالشريحة الثالثة من هذا القانون تيسيراً على مجتمع الأعمال خاصة فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيراً إلى أن الإعفاء من نصف الغرامات يسرى على المبالغ المستحقة على المنشآت والمؤمن عليهم قبل 24 ديسمبر من عام 2006. وأوضح الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية أن المستحقات التأمينية على صاحب العمل لهيئة التأمينات الاجتماعية تشمل الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديه شهرياً والتى يلتزم باستقطاعها من أجرهم بالإضافة لحصة صاحب العمل فى هذه الاشتراكات، والتى تستحق فى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير وعند التأخير يلتزم صاحب العمل بسداد مبلغ إضافى سنوى عن مدة التأخير لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه 2٪. وأكد معيط أنه فى حالة انتقال ملكية المنشأة إلى مالك آخر بأى تصرف سواء كان بالبيع أو الاندماج أو الإرث أو التنازل فيتعين على مالك المنشأة الجديد التأكد من عدم وجود أى مستحقات تأمينية متراكمة ومستحقة لهيئة التأمينات، فطبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية فإن مالك المنشأة الجديد مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب المنشأة السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة على هذه المنشأة للهيئة.