أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مرسومًا بحل مجلس النواب، اعتبارًا من الخميس، كما أصدر مرسومًا بإجراء الانتخابات النيابية للمجلس وفق أحكام القانون. وتنص الفقرة الثالثة من المادة (33) من الدستور على أن «للملك أن يحل مجلس النواب، على أن تقدم الحكومة الأردنية استقالتها خلال أسبوع من حل مجلس النواب»، حيث تنص المادة (74) في الفقرة الثانية من الدستور على أن «الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها»، وهو ما يعني تكليف رئيس جديد غير رئيس الحكومة الحالية، الدكتور فايز الطراونة، بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة وفق التعديلات الدستورية. كما تنص الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور الأردني على أن «الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون، على أن تجرى هذه الانتخابات، التي يحدد موعدها رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، خلال 4 أشهر بعد حل مجلس النواب، وإذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الأشهر ال4، يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورًا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد، وفقما ينص عليه الدستور الأردني». يذكر أن الانتخابات البرلمانية الأردنية تجرى عادة كل 4 أعوام، وكانت آخر انتخابات لمجلس النواب السادس عشر عام 2010، وهو ما يعني الدعوة لعقد انتخابات برلمانية مبكرة في الأردن.