أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوما بحل مجلس النواب (البرلمان) اعتبارا من -الخميس- كما أصدر مرسوما بإجراء الانتخابات النيابية للمجلس وفق أحكام القانون. وتنص الفقرة الثالثة من المادة (33) من الدستور على أنه "للملك أن يحل مجلس النواب" على أن تقدم الحكومة الأردنية استقالتها خلال أسبوع من حل مجلس النواب، حيث تنص المادة (74) في الفقرة الثانية من الدستور على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها"، هو ما يعني تكليف رئيس جديد غير رئيس الحكومة الحالية الدكتور فايز الطراونة بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة وفق التعديلات الدستورية. كما تنص الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور الأردني على أن الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون"، على أن تجرى هذه الانتخابات، التي يحدد موعدها رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، خلال أربعة أشهر بعد حل مجلس النواب وإذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الأشهر الأربعة، يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد"، وفق ما ينص عليه الدستور الأردني. يذكر أن الانتخابات البرلمانية الأردنية تجري عادة كل أربعة أعوام وكانت آخر انتخابات لمجلس النواب السادس عشر عام 2010 ، وهو ما يعني الدعوة لعقد انتخابات برلمانية مبكرة في الأردن.