القومي للإعاقة يطلق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    وزارة« التموين» تؤكد عدم تغيير سعر وجودة رغيف العيش المدعم للمستهلكين    المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة: تعمل على إصدار توصيات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    الحكومة الإسرائيلية: لن تكون هناك قوات تركية في غزة    أردوغان: أكثر من 1.29 مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2016    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق والمحكمة العليا أصبحت سياسية    أشرف داري بعد التتويج بالسوبر: الأهلي دائمًا على قدر المسئولية    أب يكتشف وفاة طفليه أثناء إيقاظهما من النوم في الصف    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    حبس المتهمين في مشاجرة بالسلاح الناري في أسيوط    سمر فودة تُثير الجدل بسبب «الهوية المصرية».. أزمة «الجلابية» بين التأييد والرفض (تقرير)    محمود مسلم ل كلمة أخيرة: منافسة قوية على المقاعد الفردية بانتخابات النواب 2025    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    بث مباشر.. البابا تواضروس يشارك في احتفالية مرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية    «فريق المليار يستحق اللقب».. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قراءة صورة    «ما تجاملش حد على حساب مصر».. تصريحات ياسر جلال عن «إنزال صاعقة جزائريين في ميدان التحرير» تثير جدلًا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    الخارجية الباكستانية تتهم أفغانستان بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    نهائي السوبر.. الأهلي والزمالك على موعد مع اللقب 23    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    طارق السعيد: أُفضّل شكرى عن كوكا فى تشكيل الأهلى وشخصية زيزو مثل السعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية «2-3»

تناولنا فى المقال السابق كثرة الخطابات التى ترسلها الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الشركات المقيدة بالبورصة وتطالبها فيها بالالتزام بقواعد القيد لاسيما إرسال القوائم المالية لهذه الشركات والغرامات التى تفرضها الهيئة عليها عند التأخر فى إرسال هذه القوائم وبمناسبة هذه الخطابات التى ترسلها الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة فى البورصة للمطالبة بسداد مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال نلاحظ أن الأسانيد التى تتكئ عليها الهيئة فى هذا الصدد لم تأخذ فى اعتبارها ما يلى:
1- أن المادة 65 مكرر مضافة إلى قانون سوق المال فى عام 2004، وبالتالى لم تكن هذه المادة موجودة- قبل هذا التاريخ- ومن ثم لم يكن هناك أى جزاء جنائى على عدم إرسال الشركات المقيدة نسخة من قوائمها المالية لا للهيئة ولا للبورصة.
2- أن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال عام 2002 (وتعديلاتها) لم تنشر فى الوقائع المصرية بحسبانها لائحة تنفيذية أناط قانون سوق المال (المادة 16) بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إصدارها على النحو الذى سنزيده توضيحا فيما بعد، ومن ثم فهى ليست واجبة النفاذ على المخاطبين بأحكامها.
3- أن أصل صياغة المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المشار إليها لم تكن تنص على التزام الشركات المقيدة بإرسال صورة من قوائمها المالية للهيئة، فهذه المادة تم تعديلها فى سبتمبر 2008 بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 على نحو أصبحت معه الشركات المقيدة ملزمة بإرسال نسخة من القوائم المالية للهيئة.
4- أن التكييف القانونى للواقعة التى تتناولها المادة 65 مكرر من قانون سوق المال- من وجهة نظر التجريم والعقاب- يتمثل فى كونها جنحة قرر المشرع لها عقوبة الغرامة، ومن ثم يجب تفسيرها بذات الأسلوب الذى تفسر به النصوص الجنائية، فضلا عن أنه يجب تقيدها بما تقيد به هذه النصوص من قيود ومبادئ دستورية صونا للحقوق.
وإذا أخذنا الملاحظات السالفة فى الاعتبار- بخصوص التعليق على موقف الهيئة من تطبيق المادة 65 مكرر من قانون سوق المال فقط- وجب علينا أن نفرق- من الaناحية القانونية المجردة - بين فترتين لكل منهما تسبب قانونى مختلف، وإن كانت تجمعهما فى النهاية نتيجة واحدة تتمثل فى أن مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة بسداد مبلغ 2000 جنيه كعقوبة جنائية عن كل يوم تأخير فى إرسال القوائم المالية (المنفردة والمجمعة) السنوية والربع سنوية للهيئة لا تصادف صحيح القانون مما يستتبعه ثلاث نتائج سنشير إليها فى نهاية الرأى الذى نبديه.
أولا: الفترة قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 بتعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
ينتج عن الربط بين الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 2004، وبين أصل صياغة نص المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية (قبل تعديلها فى عام 2008) عدم وجود أى إلزام قانونى يوجب على الشركات المقيدة بالبورصة إرسال نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة - السنوية أو الربع سنوية) إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لأن صياغة نص هذه المادة - قبل استبدالها فى عام 2008 – لم تكن تشترط إرسال نسخة من القوائم المالية للهيئة العامة للرقابة المالية، فبداية الإلزام بإرسال نسخة من القوائم المالية كانت على أثر تعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، فى نهاية سبتمبر عام 2008. وبناء على ما تقدم لا يوجد أدنى سند قانونى يبرر مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة بأداء مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من سوق المال فى الفترة السابقة على شهر سبتمبر 2008، فالمطالبات التى ترسلها الهيئة للشركات المقيدة بخصوص هذه الفترة تعد تطبيقا من الهيئة لنص عقابى بأثر رجعى بالمخالفة للقانون والدستور.
ثانيا: الفترة بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 باستبدال المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
كان يفترض- وفقا للمجرى العادى للأمور- أن يكون للهيئة- حق فى المطالبة بتفعيل الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال بعد تعديل المادة 20 من قواعد القيد فى سبتمبر 2008، إذ أصبحت الشركات المقيدة فى البورصة ملزمة- بعد تعديل المادة المشار إليها- بأن ترسل للهيئة العامة للرقابة المالية نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة- السنوية والربع السنوية)، لكن يحول دون قبول هذه النتيجة أمر خطير لم يتنبه له أحد منذ عام 2002 حتى الآن، هذا الأمر يتمثل فى أنه قد فات على مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إرسال هذه القواعد للمطابع الأميرية لنشرها فى الوقائع المصرية حتى تنفذ قانونا فى مواجهة المخاطبين بأحكامها، وذلك بحسبانها لائحة تنفيذية ذات طابع عام لتنظيم أهم ركن من أركان سوق المال فى مصر (قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة) مما يمحو- فى اعتقادنا- وجود وأثر قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المعمول بها فى البورصة المصرية من الناحية القانونية، ومن ثم تفقد سوق الأوراق المالية أهم الأدوات القانونية المنظمة لها، فمعروف أن سن أى تشريع يستلزم اتباع إجراءات محددة تنتهى بنشره فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية، وأن هذا النشر يعد ركنا جوهريا للقول بوجود أو عدم وجود التشريع، فإذا انتفى النشر- على الوجه القانونى- فلا يمكن الاحتجاج بالتشريع على المخاطبين بأحكامه حتى لو ثبت علمهم اليقينى به أو بمضمونه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.