شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب تخارج صغار المنتجين    إدانة عربية واسلامية لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة والأغوار في فلسطين    وزير الخارجية يتوجه إلى السنغال في المحطة الخامسة والأخيرة من جولته في غرب إفريقيا    تقرير: بايرن يقدم عرضه الجديد ل ليفربول من أجل لويس دياز    خبر في الجول - الزمالك ينتظر قرار فيريرا لضم مدافع حسنية أغادير    إبراهيم عادل: أبو تريكة قدوتي.. وهدفي في باراجواي اللحظة الأسعد بمسيرتي    وولفرهامبتون يضم أرياس من فلومينينسي    جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية متكاملة    مصر تستهجن الدعاية المغرضة لتشويه دورها الداعم لقضية فلسطين    إعلام فلسطيني: 89 شهيدًا و453 مصابا بنيران جيش الاحتلال خلال 24 ساعة    "الشعب الجمهوري" يشيد بجهود مصر في دعم غزة وإدخال المساعدات الإنسانية    رسميا.. الأهلي يعير كباكا إلى زد لمدة موسم واحد    قرار رادع .. لسكة الحديد تنهى خدمة مشرف قطار بسبب تأخير الركاب نصف ساعة بمحطة تلا    غسلوا 75 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. الداخلية تضبط 3 متهمين    ضبط سائق يقوم بحركات استعراضية خطرة خلال حفل زفاف بالإسكندرية    تحرير 93 مخالفة تموينية بالمنيا    البنك المركزى الأوروبى يبقى معدلات الفائدة دون تغيير    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي السابع عشر لمناظير المخ والعمود الفقري    ماكرون وزوجته يرفعان دعوى تشهير ضد المؤثرة الأمريكية كانديس أوينز    الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين سائقي توك توك في العمرانية    بسبب السرعة الزائدة.. مصرع عامل ديلفري إثر انقلاب دراجته النارية بالتجمع الخامس    اليوم.. عروض لفرق الشرقية والموسيقى العربية بالعلمين ضمن صيف بلدنا    إيهاب توفيق والموسيقى العربية في افتتاح صيف الأوبرا 2025 باستاد الإسكندرية    إقبال جماهيري على فعاليات "المواطنة" بالمنيا.. "الثقافة" تُضيء القرى برسائل الوعي والانتماء    طور سيناء تطلق سوق اليوم الواحد بتخفيضات تصل 25% لتخفيف العبء عن المواطنين    المشاط تدعو الشركات السويسرية للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية لزيادة استثماراتها في مصر    الشباب والرياضة تتلقى الاستقالة المسببة من نائب رئيس وأمين صندوق اتحاد تنس الطاولة    «جمال الدين» يستعرض إمكانات «اقتصادية قناة السويس» أمام مجتمع الأعمال بمقاطعة تشجيانغ    لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. شروط قبول بالأكاديمية العسكرية المصرية (إنفوجراف)    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    بدء التشغيل الكلي لمجمع المواقف الجديد في بني سويف    قبل 150 يومًا من انطلاق "كان 2025".. الفراعنة ملوك الأرقام القياسية    بقيمة 227 مليون جنيه.. «صحة المنوفية» تكشف حصاد العلاج على نفقة الدولة خلال 6 أشهر    سيدة على مشارف ال80 عاما تغادر محطة الأمية في قطار التضامن «لا أمية مع تكافل»    نتيجة الثانوية الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ.. رابط مباشر    انفجار لغم يشعل صراعا بين كمبوديا وتايلاند.. اشتباكات حدودية وغارات جوية    وزير الري يتابع جاهزية المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات    بنسخ خارجية لمختلف المواد.. ضبط مكتبة بدون ترخيص في الظاهر    تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟    جامعة قناة السويس تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني وتُقرّ دعمًا للطلاب    «خدمة المجتمع» بجامعة القاهرة يناقش التكامل بين الدور الأكاديمى والمجتمعى والبيئي    شهدت التحول من الوثنية إلى المسيحية.. الكشف عن بقايا المدينة السكنية الرئيسية بالخارجة    3 أفلام ل محمد حفظي ضمن الاختيارات الرسمية للدورة ال 82 لمهرجان فينيسيا (تفاصيل)    نقابة المهن السينمائية تشيد بمسلسل "فات الميعاد"    معسكر كشفي ناجح لطلاب "الإسماعيلية الأهلية" بجامعة قناة السويس    عمرو الورداني: النجاح ليس ورقة نتيجة بل رحلة ممتدة نحو الفلاح الحقيقي    لو لقيت حاجة اقعدها وقت قد ايه لحين التصرف لنفسي فيها؟.. أمين الفتوى يجيب    علي جمعة يوضح معنى قوله تعالى {وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ}    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    "مدبولي" يؤكد أهمية بناء الوعي في تشييد حائط صد ضد نمو الشائعات    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد في انتخابات الشيوخ    713 ألف خدمة طبية قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» خلال أسبوعها الأول في القليوبية    تفاصيل عملية دهس قرب بيت ليد.. تسعة مصابين واستنفار إسرائيلي واسع    الإسكندرية تحتفل بتاريخها.. في "يوم وداع الملك"    «كتالوج»... الأبوة والأمومة    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية «2-3»

تناولنا فى المقال السابق كثرة الخطابات التى ترسلها الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الشركات المقيدة بالبورصة وتطالبها فيها بالالتزام بقواعد القيد لاسيما إرسال القوائم المالية لهذه الشركات والغرامات التى تفرضها الهيئة عليها عند التأخر فى إرسال هذه القوائم وبمناسبة هذه الخطابات التى ترسلها الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة فى البورصة للمطالبة بسداد مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال نلاحظ أن الأسانيد التى تتكئ عليها الهيئة فى هذا الصدد لم تأخذ فى اعتبارها ما يلى:
1- أن المادة 65 مكرر مضافة إلى قانون سوق المال فى عام 2004، وبالتالى لم تكن هذه المادة موجودة- قبل هذا التاريخ- ومن ثم لم يكن هناك أى جزاء جنائى على عدم إرسال الشركات المقيدة نسخة من قوائمها المالية لا للهيئة ولا للبورصة.
2- أن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال عام 2002 (وتعديلاتها) لم تنشر فى الوقائع المصرية بحسبانها لائحة تنفيذية أناط قانون سوق المال (المادة 16) بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إصدارها على النحو الذى سنزيده توضيحا فيما بعد، ومن ثم فهى ليست واجبة النفاذ على المخاطبين بأحكامها.
3- أن أصل صياغة المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المشار إليها لم تكن تنص على التزام الشركات المقيدة بإرسال صورة من قوائمها المالية للهيئة، فهذه المادة تم تعديلها فى سبتمبر 2008 بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 على نحو أصبحت معه الشركات المقيدة ملزمة بإرسال نسخة من القوائم المالية للهيئة.
4- أن التكييف القانونى للواقعة التى تتناولها المادة 65 مكرر من قانون سوق المال- من وجهة نظر التجريم والعقاب- يتمثل فى كونها جنحة قرر المشرع لها عقوبة الغرامة، ومن ثم يجب تفسيرها بذات الأسلوب الذى تفسر به النصوص الجنائية، فضلا عن أنه يجب تقيدها بما تقيد به هذه النصوص من قيود ومبادئ دستورية صونا للحقوق.
وإذا أخذنا الملاحظات السالفة فى الاعتبار- بخصوص التعليق على موقف الهيئة من تطبيق المادة 65 مكرر من قانون سوق المال فقط- وجب علينا أن نفرق- من الaناحية القانونية المجردة - بين فترتين لكل منهما تسبب قانونى مختلف، وإن كانت تجمعهما فى النهاية نتيجة واحدة تتمثل فى أن مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة بسداد مبلغ 2000 جنيه كعقوبة جنائية عن كل يوم تأخير فى إرسال القوائم المالية (المنفردة والمجمعة) السنوية والربع سنوية للهيئة لا تصادف صحيح القانون مما يستتبعه ثلاث نتائج سنشير إليها فى نهاية الرأى الذى نبديه.
أولا: الفترة قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 بتعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
ينتج عن الربط بين الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 2004، وبين أصل صياغة نص المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية (قبل تعديلها فى عام 2008) عدم وجود أى إلزام قانونى يوجب على الشركات المقيدة بالبورصة إرسال نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة - السنوية أو الربع سنوية) إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لأن صياغة نص هذه المادة - قبل استبدالها فى عام 2008 – لم تكن تشترط إرسال نسخة من القوائم المالية للهيئة العامة للرقابة المالية، فبداية الإلزام بإرسال نسخة من القوائم المالية كانت على أثر تعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، فى نهاية سبتمبر عام 2008. وبناء على ما تقدم لا يوجد أدنى سند قانونى يبرر مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة بأداء مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من سوق المال فى الفترة السابقة على شهر سبتمبر 2008، فالمطالبات التى ترسلها الهيئة للشركات المقيدة بخصوص هذه الفترة تعد تطبيقا من الهيئة لنص عقابى بأثر رجعى بالمخالفة للقانون والدستور.
ثانيا: الفترة بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 باستبدال المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
كان يفترض- وفقا للمجرى العادى للأمور- أن يكون للهيئة- حق فى المطالبة بتفعيل الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال بعد تعديل المادة 20 من قواعد القيد فى سبتمبر 2008، إذ أصبحت الشركات المقيدة فى البورصة ملزمة- بعد تعديل المادة المشار إليها- بأن ترسل للهيئة العامة للرقابة المالية نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة- السنوية والربع السنوية)، لكن يحول دون قبول هذه النتيجة أمر خطير لم يتنبه له أحد منذ عام 2002 حتى الآن، هذا الأمر يتمثل فى أنه قد فات على مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إرسال هذه القواعد للمطابع الأميرية لنشرها فى الوقائع المصرية حتى تنفذ قانونا فى مواجهة المخاطبين بأحكامها، وذلك بحسبانها لائحة تنفيذية ذات طابع عام لتنظيم أهم ركن من أركان سوق المال فى مصر (قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة) مما يمحو- فى اعتقادنا- وجود وأثر قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المعمول بها فى البورصة المصرية من الناحية القانونية، ومن ثم تفقد سوق الأوراق المالية أهم الأدوات القانونية المنظمة لها، فمعروف أن سن أى تشريع يستلزم اتباع إجراءات محددة تنتهى بنشره فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية، وأن هذا النشر يعد ركنا جوهريا للقول بوجود أو عدم وجود التشريع، فإذا انتفى النشر- على الوجه القانونى- فلا يمكن الاحتجاج بالتشريع على المخاطبين بأحكامه حتى لو ثبت علمهم اليقينى به أو بمضمونه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.