«البحوث الإسلاميَّة»: الفتوى الرشيدة تمنع استغلال الذكاء الاصطناعي    رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط جهود حوكمة الاستثمارات العامة    محافظ البحيرة تعتمد 10 مخططات تفصيلية بنطاق 7 مراكز بالمحافظة    تحصين 160 ألف رأس ماشية بالجيزة للحفاظ على الثروة الحيوانية    مطالب بتحسين خدمات الصرف الصحي ورصف طرق داخلية وتدعيم شبكات مياه في بني سويف    تفاصيل شهادة «المرابح» الإسلامية.. 1% زيادة في العائد مع إعفاء ضريبي كامل من البنك الزراعي    الكرملين: توقف المفاوضات بشأن الصراع مع أوكرانيا    تلاوة القرآن الكريم تفتتح أعمال القمة في الدوحة    ترامب يهدد بفرض حالة طوارئ وطنية في واشنطن    الزمالك يحسم موقف ثنائي الوسط من لقاء الإسماعيلي    طبيب الأهلي يكشف تفاصيل حالة إمام عاشور.. محجوز بالمستشفى    د. أسامة أبوزيد يكتب: عودة الخطيب    التكنولوجيا التطبيقية.. 13 شراكة دولية تزين 115 مدرسة تستهدف سوق العمل    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية «داعش حلوان»    ستيرلينغ كي براون يظهر على سكوتر في حفل جوائز الإيمي ال77    مدبولي: البدء على الفور في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا    تقديم الخدمات الطبية ل1266 مواطناً ضمن القافلة المجانية بقرية طاهر في كفر الشيخ    في ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين.. حلاق السيدات جمعه بالنابلسي بعد 36 فيلما لم يجمعهما فيهم مشهد واحد    شكا في سلوكها.. مقتل سيدة على يد شقيقيها بمنطقة الوراق    الفجر بالإسكندرية 5.16.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً الثلاثاء 16 سبتمبر 2025    وزير الرى يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك    الاحتلال يكثف إجراءاته بالضفة.. مئات الحواجز والبوابات الحديدية    أبرزها مواجهة الزمالك والإسماعيلي، مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري    تعليق مفاجئ من آمال ماهر على غناء حسن شاكوش لأغنيتها في ايه بينك وبينها    الدكتور هشام عبد العزيز: الرجولة مسؤولية وشهامة ونفع عام وليست مجرد ذكورة    حاكم يوتا الأمريكية يكشف أسرارًا عن المتهم بقتل تشارلي كيرك.. ما هي؟    وزير المالية السعودي: سوق المال يتجاوز 2.4 تريليون ريال وإطلاق جوجل باي بالرياض    "التوازن النفسي في عالم متغير" ندوة بالمجلس القومي للمرأة    قيمة المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والتجريبية    نشر الوعي بالقانون الجديد وتعزيز بيئة آمنة.. أبرز أنشطة العمل بالمحافظات    موعد إعلان الفائز بمسابقة أفضل ممارسات الحفاظ على التراث العمراني 2025    هيئة الدواء تحذر: التوقف المفاجئ عن بعض الأدوية يسبب مضاعفات خطيرة    محافظ الوادي الجديد: اعتماد 4 مدارس من ضمان جودة التعليم بالخارجة وباريس    ما هي حالة الطقس اليوم؟.. تحذير من شبورة مائية صباحًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    20 سبتمبر.. محاكمة 3 عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة بحدائق القبة    ضبط ربع طن لانشون بقرى وبرجر وسجق منتهي الصلاحية بالأقصر    العملات الرقمية وراء تعرض شاب للاحتجاز داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر    البنك الأهلي المصري يتعاون مع «أجروفود» لتمويل و تدريب المزارعين    إزالة 95 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بسوهاج خلال حملات موسعة.. صور    "الأوقاف" تعلن عن أسماء المقبولين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أول هدف وفوز وهزيمة.. 4 أمور حدثت لأول مرة فى الجولة السادسة بالدورى    رضوى هاشم: اليوم المصرى للموسيقى يحتفى بإرث سيد درويش ب100 فعالية مختلفة    صوفيا فيرجارا تغيب عن تقديم حفل جوائز إيمي 2025.. ما السبب؟    استقرار حالة أخصائى التدليك فى إنبي بعد تعرضه لأزمة صحية عقب مباراة الأهلي    منافسة شرسة بين مان سيتي ويونايتد على ضم نجم الإنتر    زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية    برشلونة ضد فالنسيا.. البارسا يسحق الخفافيش 3 مرات فى 2025 ويحقق رقما قياسيا    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 126 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بسنت النبراوي: تركت مهنتي كمضيفة جوية بسبب ظروف صحية والتمثيل صعبة للغاية    أيمن الشريعي: الأهلي واجهة كرة القدم المصرية والعربية.. والتعادل أمامه مكسب كبير    وزير الصحة يترأس اجتماع «التأمين الشامل» لمناقشة التطبيق التدريجي بالمحافظات    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : هذا ما تعلمناه؟؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : شكرا سيدى إبراهيم البحراوى    ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء المصرية تجيب    استشهاد شخص وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان    فلكيًا بعد 157 يومًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 في مصر    بالأسماء.. إصابة 4 من أسرة واحدة في البحيرة بعد تناول وجبة مسمومة    لقاء الخميسي في الجيم ونوال الزغبي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية «2-3»

تناولنا فى المقال السابق كثرة الخطابات التى ترسلها الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الشركات المقيدة بالبورصة وتطالبها فيها بالالتزام بقواعد القيد لاسيما إرسال القوائم المالية لهذه الشركات والغرامات التى تفرضها الهيئة عليها عند التأخر فى إرسال هذه القوائم وبمناسبة هذه الخطابات التى ترسلها الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة فى البورصة للمطالبة بسداد مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال نلاحظ أن الأسانيد التى تتكئ عليها الهيئة فى هذا الصدد لم تأخذ فى اعتبارها ما يلى:
1- أن المادة 65 مكرر مضافة إلى قانون سوق المال فى عام 2004، وبالتالى لم تكن هذه المادة موجودة- قبل هذا التاريخ- ومن ثم لم يكن هناك أى جزاء جنائى على عدم إرسال الشركات المقيدة نسخة من قوائمها المالية لا للهيئة ولا للبورصة.
2- أن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال عام 2002 (وتعديلاتها) لم تنشر فى الوقائع المصرية بحسبانها لائحة تنفيذية أناط قانون سوق المال (المادة 16) بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إصدارها على النحو الذى سنزيده توضيحا فيما بعد، ومن ثم فهى ليست واجبة النفاذ على المخاطبين بأحكامها.
3- أن أصل صياغة المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المشار إليها لم تكن تنص على التزام الشركات المقيدة بإرسال صورة من قوائمها المالية للهيئة، فهذه المادة تم تعديلها فى سبتمبر 2008 بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 على نحو أصبحت معه الشركات المقيدة ملزمة بإرسال نسخة من القوائم المالية للهيئة.
4- أن التكييف القانونى للواقعة التى تتناولها المادة 65 مكرر من قانون سوق المال- من وجهة نظر التجريم والعقاب- يتمثل فى كونها جنحة قرر المشرع لها عقوبة الغرامة، ومن ثم يجب تفسيرها بذات الأسلوب الذى تفسر به النصوص الجنائية، فضلا عن أنه يجب تقيدها بما تقيد به هذه النصوص من قيود ومبادئ دستورية صونا للحقوق.
وإذا أخذنا الملاحظات السالفة فى الاعتبار- بخصوص التعليق على موقف الهيئة من تطبيق المادة 65 مكرر من قانون سوق المال فقط- وجب علينا أن نفرق- من الaناحية القانونية المجردة - بين فترتين لكل منهما تسبب قانونى مختلف، وإن كانت تجمعهما فى النهاية نتيجة واحدة تتمثل فى أن مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة بسداد مبلغ 2000 جنيه كعقوبة جنائية عن كل يوم تأخير فى إرسال القوائم المالية (المنفردة والمجمعة) السنوية والربع سنوية للهيئة لا تصادف صحيح القانون مما يستتبعه ثلاث نتائج سنشير إليها فى نهاية الرأى الذى نبديه.
أولا: الفترة قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 بتعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
ينتج عن الربط بين الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 2004، وبين أصل صياغة نص المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية (قبل تعديلها فى عام 2008) عدم وجود أى إلزام قانونى يوجب على الشركات المقيدة بالبورصة إرسال نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة - السنوية أو الربع سنوية) إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لأن صياغة نص هذه المادة - قبل استبدالها فى عام 2008 – لم تكن تشترط إرسال نسخة من القوائم المالية للهيئة العامة للرقابة المالية، فبداية الإلزام بإرسال نسخة من القوائم المالية كانت على أثر تعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، فى نهاية سبتمبر عام 2008. وبناء على ما تقدم لا يوجد أدنى سند قانونى يبرر مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة بأداء مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من سوق المال فى الفترة السابقة على شهر سبتمبر 2008، فالمطالبات التى ترسلها الهيئة للشركات المقيدة بخصوص هذه الفترة تعد تطبيقا من الهيئة لنص عقابى بأثر رجعى بالمخالفة للقانون والدستور.
ثانيا: الفترة بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 باستبدال المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
كان يفترض- وفقا للمجرى العادى للأمور- أن يكون للهيئة- حق فى المطالبة بتفعيل الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال بعد تعديل المادة 20 من قواعد القيد فى سبتمبر 2008، إذ أصبحت الشركات المقيدة فى البورصة ملزمة- بعد تعديل المادة المشار إليها- بأن ترسل للهيئة العامة للرقابة المالية نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة- السنوية والربع السنوية)، لكن يحول دون قبول هذه النتيجة أمر خطير لم يتنبه له أحد منذ عام 2002 حتى الآن، هذا الأمر يتمثل فى أنه قد فات على مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إرسال هذه القواعد للمطابع الأميرية لنشرها فى الوقائع المصرية حتى تنفذ قانونا فى مواجهة المخاطبين بأحكامها، وذلك بحسبانها لائحة تنفيذية ذات طابع عام لتنظيم أهم ركن من أركان سوق المال فى مصر (قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة) مما يمحو- فى اعتقادنا- وجود وأثر قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المعمول بها فى البورصة المصرية من الناحية القانونية، ومن ثم تفقد سوق الأوراق المالية أهم الأدوات القانونية المنظمة لها، فمعروف أن سن أى تشريع يستلزم اتباع إجراءات محددة تنتهى بنشره فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية، وأن هذا النشر يعد ركنا جوهريا للقول بوجود أو عدم وجود التشريع، فإذا انتفى النشر- على الوجه القانونى- فلا يمكن الاحتجاج بالتشريع على المخاطبين بأحكامه حتى لو ثبت علمهم اليقينى به أو بمضمونه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.