وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل    موعد إجازة المولد النبوي 2025 الرسمية في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    «أغلى عملة في العالم».. سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم السبت 26 يوليو 2025    أسعار الفراخ اليوم السبت 26-7-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    القانون يحدد ضوابط العمل بالتخليص الجمركى.. تعرف عليها    الحبس وغرامة تصل ل2 مليون جنيه عقوبة تسبب منتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر    وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لتركيا    إعلام فلسطيني: 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب غزة    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لأكثر من 65 مليار دولار سنويًا لمواجهة الحرب مع روسيا    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    رحيل نجم بيراميدز بسبب صفقة إيفرتون دا سيلفا (تفاصيل)    رسميا خلال ساعات.. فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025 (الرسوم والخطوات)    تامر حسني يلتقط صورة مع جمهور حفله في العلمين على أنغام «خلونا نشوفكم تاني»    بسبب راغب علامة.. نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءات قانونية ضد طارق الشناوي    مينا مسعود لليوم السابع: فيلم فى عز الظهر حقق لى حلمى    «بالحبهان والحليب».. حضري المشروب أشهر الهندي الأشهر «المانجو لاسي» لانتعاشه صيفية    «جلسة باديكير ببلاش».. خطوات تنعيم وإصلاح قدمك برمال البحر (الطريقة والخطوات)    مصدر أمني: أبواق جماعة الإخوان الإرهابية فبركت فيديو بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة    بالصور.. تشييع جثمان والد «أطفال دلجا الستة» في ليلة حزينة عنوانها: «لقاء الأحبة»    أسماء وتفاصيل الحالة الصحية ل مصابي حادث انقلاب ميكروباص بقنا    عقب إعلان ماكرون.. نواب ووزراء بريطانيون يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطين    رغم هرولة الشرع للتطبيع، مروحيات إسرائيلية تستبيح مقر "الفرقة 15" بالسويداء    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    هآرتس: ميليشيات المستوطنين تقطع المياه عن 32 قرية فلسطينية    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 26 يوليو 2025    الإسماعيلية تكشف تفاصيل مهرجان المانجو 2025.. الموعد وطريقة الاحتفال -صور    24 مصابًا.. الدفع ب15 سيارة إسعاف لنقل مصابي «حادث ميكروباص قنا»    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    تقرير يكشف موعد جراحة تير شتيجن في الظهر    ريبييرو: معسكر تونس حقق أهدافه الفنية.. ونسعى لإسعاد جماهير الأهلي    رسميًا.. دي باول يزامل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي    "الذوق العالى" تُشعل مسرح مهرجان العلمين.. وتامر حسنى: أتشرف بالعمل مع منير    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    «مش عارف ليه بيعمل كده؟».. تامر حسني يهاجم فنانا بسبب صدارة يوتيوب .. والجمهور: قصده عمرو دياب    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي    "هما فين".. خالد الغندور يوجه رسالة لممدوح عباس    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    تامر حسني يهاجم عمرو دياب بعد تصنيف الهضبة لألبومه "لينا ميعاد": أنا تريند وأنت تحت    محافظ شمال سيناء: نجحنا في إدخال عدد كبير من الشاحنات لغزة بجهود مصرية وتضافر دولي    ترامب يحذر الأوروبيين من أمر مروع: نظموا أموركم وإلا لن تكون لديكم أوروبا بعد الآن    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    إحباط تهريب دقيق مدعم ومواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر فى حملات تموينية ب الإسكندرية    ليكيب: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كوندي على تجديد عقده    هاكل كشري بعد الحفلة.. المطرب الشامي يداعب جمهوره في مهرجان العلمين    6 أبراج «الحظ هيبتسم لهم» في أغسطس: مكاسب مالية دون عناء والأحلام تتحول لواقع ملموس    تنسيق الثانوية العامة 2025.. التعليم العالي: هؤلاء الطلاب ممنوعون من تسجيل الرغبات    عقود عمل لذوي الهمم بالشرقية لاستيفاء نسبة ال5% بالمنشآت الخاصة    مشروبات طبيعية تخفض ارتفاع ضغط الدم    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    شائعات كذّبها الواقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية «3-3»

تطرقنا فى المقال السابق إلى مدى قانونية مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات التى تأخرت فى إرسال قوائمها المالية للهيئة فى الفترة السابقة على شهر سبتمبر 2008 وانتهينا إلى أنه لا يوجد أدنى سند قانونى يبرر مطالبة الهيئة للشركات المقيدة بالبورصة بأداء مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من سوق المال فى الفترة السابقة على شهر سبتمبر 2008، فالمطالبات التى ترسلها الهيئة للشركات المقيدة بخصوص هذه الفترة يعد تطبيقا من الهيئة لنص عقابى بأثر رجعى بالمخالفة للقانون والدستور.
وإذا كانت قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال تدخل فى زمرة التشريع بحسبانها لائحة تنفيذية لتنظيم جزء من سوق رأس المال أناط القانون ب(المادة 16 من قانون سوق المال) بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إصدارها وتطبيقها، فمن ثم كان يجب على الهيئة العامة لسوق المال- فور إصدار هذه القواعد فى عام 2002- نشر نصوصها وموادها فى الوقائع المصرية تمهيدا للاحتجاج بها على المخاطبين بأحكامها، بحسبان أن هذا النشر على هذا النحو هو الطريق الوحيد الذى رسمه القانون للاحتجاج بوجود التشريع (القانون أو اللائحة التنفيذية) أمام المخاطبين بأحكامه، وإلا جاز لهم الاتكاء على قاعدة الاعتذار بالجهل بالقانون للتنصل من الامتثال لأحكامه.
فالمخاطبون بالتشريع (القانون أو اللائحة التنفيذية) يجب أن يكونوا على وعى وإدراك وإحاطة ويقين بوجود التشريع من الناحية القانونية، هذا الإدراك والعلم لا يتأتى إلا بالنشر فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية فالنشر هو الذى يكفل لهم الأمن والاستقرار القانونى، وهو القرينة القانونية القاطعة على التزامهم بمضمونه.
وإذا كان الثابت أن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال تعد- بدون أدنى شك- لائحة تنفيذية تتعلق بتطبيق بعض أحكام قانون سوق المال، لأنها صدرت تطبيقا للحكم الوارد فى المادة 16 من قانون سوق المال الذى أعطى مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال سلطة إصدارها لتنظم عمليات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، لذلك يجب أن تستوفى هذه القواعد- شأنها شأن كل اللوائح التنفيذية – شرائط وجودها من الناحية القانوية بما فى ذلك ضرورة نشرها فى الوقائع المصرية، فضلا عن أن نطاق عموميتها ودقة تنظيمها- لاسيما أنها تحتوى على تنظيم يشكل فى بعض مواده تحديدا لبعض عناصر الركن المادى فى بعض الجرائم التى يعاقب عليها قانون سوق المال- تستوجبان إتمام هذا النشر على النحو الذى يرسمه القانون.
وبالرجوع لقاعدة التشريعات المصرية وللجريدة الرسمية والوقائع المصرية فى التواريخ التى صدرت فيها قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وتعديلاتها لم نجد أى نشر لقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال المصدرة لها، فضلا عن أن المادة السادسة من مواد إصدار قواعد القيد المشار إليها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أسلوب نشر هذه القواعد اكتفاء بإصدارها.
وبناء على ما تقدم نجزم بأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية لم تصل حتى الآن- من الناحية القانونية الصرفة- بعلم المخاطبين بأحكامها على النحو الذى اقتضاه القانون حتى ولو كان هؤلاء المخاطبون يعلمون يقينا بوجودها من الناحية الواقعية، فعدم نشر هذه القواعد- بحسبانها لائحة تنفيذية تنظم بعض جوانب سوق المال أناط القانون بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إصدارها- يعد مسألة دستورية لا يمكن تجاهلها (المادة 188 من الدستور).
حقيقة نحن ندرك جسامة النتيجة التى انتهينا إليها وجسامة آثارها على سوق يتمنى الجميع لها أن تتماسك فيكفيها ما يحدث بها وفيها من هزات متوالية على أثر أزمات ذات أسباب متعددة، لكن جسامة النتيجة يجب أن تدفع الجميع إلى الحوار وتدارك ما يمكن تداركه وإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل أن يطعن على هذه القواعد بعدم الدستورية وندخل وقتها فى دائرة يتعذر تدارك آثارها، لذلك نعتقد فى أنه يتعين على الهيئة العامة للرقابة المالية تدارك هذه المسألة وأن تعيد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية إلى دائرة المشروعية، فليس لأحد مصلحة فى بقاء شبهة عدم دستورية هذه القواعد.
وإذا نحينا قلقنا من المسألة الدستورية السالفة فى صورتها العامة على النحو السالف توضيحه وعدنا مرة أخرى للعقوبة المنصوص عليها بالمادة 65 مكرر من قانون سوق المال فإننا نؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن نطاقها لا يصادف محلا ينطبق عليه لا قبل تعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وتعديلاتها والمعمول بها فى البورصة المصرية والصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ولا بعد تعديلها، فنحن نشكك أصلا فى وجود هذه القواعد من الناحية القانونية والدستورية،
وهذا يستتبع- فى رأينا- ضرورة التشديد على نتيجتين يتعين على الهيئة العامة للرقابة المالية أن تأخذهما فى اعتبارها كبادرة لحسن النية فى التعامل مع المسألة المطروحة من الناحية الموضوعية ودعما لمصداقيتها فى مواجهة جمهور المتعاملين معها.
1-امتناع الهيئة عن الاستمرار فى مطالبة الشركات المقيدة فى البورصة بسداد مبلغ ال 2000 جنيه عن كل يوم تأخير المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال إلى حين أن تتوافق الهيئة مع الضوابط القانونية التى يقتضيها تطبيق هذا النص.
2-التزام الهيئة بالتنازل عن سبق موافقاتها على تحريك الدعاوى الجنائية استنادا للمادة 65 مكرر من قانون سوق المال.
فإذا حدث ذلك نعتقد أنه من الملائم أن تفكر الهيئة بجدية فى رد المبالغ التى حصلتها من الشركات استنادا للحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال وذلك من باب المصداقية فى التعامل فى سوق تراقب الهيئة على الدوام مصداقية وشفافية المتعاملين فيها صونا للحقوق وحماية للثقة المشروعة وضربا منها للمثل فى الامتثال للشرعية الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.