في ذكرى يوليو.. قيادات حزبية وبرلمانية: خطاب الرئيس يؤكد صلابة الدولة    في بداية التعاملات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 24 يوليو    الصحة العالمية: «جوع جماعي» في قطاع غزة للحصار    "حماس" تعلن تسليم الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة    وزير الخزانة الأمريكي: الإعلان عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي محتمل في ديسمبر أو يناير    القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تلقت رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار وتدرسه حاليًا    روسيا: تعليق عمل مطار سوتشي 4 ساعات بسبب هجمات أوكرانية    إيفان يواس ل«القاهرة الإخبارية»: روسيا تسعى فقط لتبادل الأسرى    المحكمة العليا تسمح لترامب بإقالة 3 ديمقراطيين من لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة    موت بإرادة الأب.. النيابة تأمر بدفن جثة ضحية شبرا الخيمة    اليوم، إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    حديثه عن حب النادي طلع مدهون بزبدة، هذا ما يخطط له أليو ديانج للرحيل عن الأهلي    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    تسلا تبدأ تصنيع نماذج أولية من سيارة بأسعار مناسبة    من «البيان الأول» إلى «الجمهورية الجديدة»| ثورة يوليو.. صانعة التاريخ ومُلهمة الأجيال    ترامب: أمريكا ستقود العالم في الذكاء الاصطناعي    علاء نبيل: احتراف اللاعبين في أوروبا استثمار حقيقي    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    منتخب 17 عامًا يفوز على العبور وديًا ب8 أهداف    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    الاكتتاب في سندات الخزانة العشرينية الأمريكية فوق المتوسط    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    أحمد نبيل فنان البانتومايم: اعتزلت عندما شعرت بأن لا مكان حقيقى لفنى    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    راغب علامة: مصر هوليوود الشرق.. وقبلة الفنان مش جريمة    أحمد سعد يطلق «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    وزير الزراعة: الرئيس السيسي مُهتم بصغار المزارعين    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    نشرة التوك شو| توجيه رئاسي بشأن الطلاب محدودي الدخل.. وخالد أبوبكر يتعرض لوعكة صحية على الهواء    إصابة شخصين في تصادم بين سيارة وتوكتوك بطريق التل الصغير بالإسماعيلية    «الجبهة الوطنية» يكرّم طالب من أوائل الثانوية العامة بمؤتمر الجيزة ضمن مبادرة دعم المتفوقين    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    محافظ قنا يطمئن على مصابي حادث سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي.. ويؤكد: حالتهم مستقرة    موعد تنسيق الجامعات الأجنبية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    «أحمد فتوح بينهم».. جون إدوارد يسعى للإطاحة بثلاثي الزمالك (تفاصيل)    بعد أنباء أزمة عقده.. ديانج: «لم أكن أبدًا سببًا في أي مشكلة»    «مبنحبش نتصادم».. كيف تحدث أحمد فهمي عن علاقته ب أميرة فراج قبل الانفصال؟    5 أبراج «فاهمين نفسهم كويس».. يعشقون التأمل ويبحثون عن الكمال    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    السيد القصير يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: ندعم القيادة السياسية.. ومرشحينا معروفين مش نازلين بباراشوت    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية «3-3»

تطرقنا فى المقال السابق إلى مدى قانونية مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات التى تأخرت فى إرسال قوائمها المالية للهيئة فى الفترة السابقة على شهر سبتمبر 2008 وانتهينا إلى أنه لا يوجد أدنى سند قانونى يبرر مطالبة الهيئة للشركات المقيدة بالبورصة بأداء مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من سوق المال فى الفترة السابقة على شهر سبتمبر 2008، فالمطالبات التى ترسلها الهيئة للشركات المقيدة بخصوص هذه الفترة يعد تطبيقا من الهيئة لنص عقابى بأثر رجعى بالمخالفة للقانون والدستور.
وإذا كانت قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال تدخل فى زمرة التشريع بحسبانها لائحة تنفيذية لتنظيم جزء من سوق رأس المال أناط القانون ب(المادة 16 من قانون سوق المال) بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إصدارها وتطبيقها، فمن ثم كان يجب على الهيئة العامة لسوق المال- فور إصدار هذه القواعد فى عام 2002- نشر نصوصها وموادها فى الوقائع المصرية تمهيدا للاحتجاج بها على المخاطبين بأحكامها، بحسبان أن هذا النشر على هذا النحو هو الطريق الوحيد الذى رسمه القانون للاحتجاج بوجود التشريع (القانون أو اللائحة التنفيذية) أمام المخاطبين بأحكامه، وإلا جاز لهم الاتكاء على قاعدة الاعتذار بالجهل بالقانون للتنصل من الامتثال لأحكامه.
فالمخاطبون بالتشريع (القانون أو اللائحة التنفيذية) يجب أن يكونوا على وعى وإدراك وإحاطة ويقين بوجود التشريع من الناحية القانونية، هذا الإدراك والعلم لا يتأتى إلا بالنشر فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية فالنشر هو الذى يكفل لهم الأمن والاستقرار القانونى، وهو القرينة القانونية القاطعة على التزامهم بمضمونه.
وإذا كان الثابت أن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال تعد- بدون أدنى شك- لائحة تنفيذية تتعلق بتطبيق بعض أحكام قانون سوق المال، لأنها صدرت تطبيقا للحكم الوارد فى المادة 16 من قانون سوق المال الذى أعطى مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال سلطة إصدارها لتنظم عمليات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، لذلك يجب أن تستوفى هذه القواعد- شأنها شأن كل اللوائح التنفيذية – شرائط وجودها من الناحية القانوية بما فى ذلك ضرورة نشرها فى الوقائع المصرية، فضلا عن أن نطاق عموميتها ودقة تنظيمها- لاسيما أنها تحتوى على تنظيم يشكل فى بعض مواده تحديدا لبعض عناصر الركن المادى فى بعض الجرائم التى يعاقب عليها قانون سوق المال- تستوجبان إتمام هذا النشر على النحو الذى يرسمه القانون.
وبالرجوع لقاعدة التشريعات المصرية وللجريدة الرسمية والوقائع المصرية فى التواريخ التى صدرت فيها قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وتعديلاتها لم نجد أى نشر لقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال المصدرة لها، فضلا عن أن المادة السادسة من مواد إصدار قواعد القيد المشار إليها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أسلوب نشر هذه القواعد اكتفاء بإصدارها.
وبناء على ما تقدم نجزم بأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية لم تصل حتى الآن- من الناحية القانونية الصرفة- بعلم المخاطبين بأحكامها على النحو الذى اقتضاه القانون حتى ولو كان هؤلاء المخاطبون يعلمون يقينا بوجودها من الناحية الواقعية، فعدم نشر هذه القواعد- بحسبانها لائحة تنفيذية تنظم بعض جوانب سوق المال أناط القانون بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إصدارها- يعد مسألة دستورية لا يمكن تجاهلها (المادة 188 من الدستور).
حقيقة نحن ندرك جسامة النتيجة التى انتهينا إليها وجسامة آثارها على سوق يتمنى الجميع لها أن تتماسك فيكفيها ما يحدث بها وفيها من هزات متوالية على أثر أزمات ذات أسباب متعددة، لكن جسامة النتيجة يجب أن تدفع الجميع إلى الحوار وتدارك ما يمكن تداركه وإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل أن يطعن على هذه القواعد بعدم الدستورية وندخل وقتها فى دائرة يتعذر تدارك آثارها، لذلك نعتقد فى أنه يتعين على الهيئة العامة للرقابة المالية تدارك هذه المسألة وأن تعيد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية إلى دائرة المشروعية، فليس لأحد مصلحة فى بقاء شبهة عدم دستورية هذه القواعد.
وإذا نحينا قلقنا من المسألة الدستورية السالفة فى صورتها العامة على النحو السالف توضيحه وعدنا مرة أخرى للعقوبة المنصوص عليها بالمادة 65 مكرر من قانون سوق المال فإننا نؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن نطاقها لا يصادف محلا ينطبق عليه لا قبل تعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وتعديلاتها والمعمول بها فى البورصة المصرية والصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ولا بعد تعديلها، فنحن نشكك أصلا فى وجود هذه القواعد من الناحية القانونية والدستورية،
وهذا يستتبع- فى رأينا- ضرورة التشديد على نتيجتين يتعين على الهيئة العامة للرقابة المالية أن تأخذهما فى اعتبارها كبادرة لحسن النية فى التعامل مع المسألة المطروحة من الناحية الموضوعية ودعما لمصداقيتها فى مواجهة جمهور المتعاملين معها.
1-امتناع الهيئة عن الاستمرار فى مطالبة الشركات المقيدة فى البورصة بسداد مبلغ ال 2000 جنيه عن كل يوم تأخير المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال إلى حين أن تتوافق الهيئة مع الضوابط القانونية التى يقتضيها تطبيق هذا النص.
2-التزام الهيئة بالتنازل عن سبق موافقاتها على تحريك الدعاوى الجنائية استنادا للمادة 65 مكرر من قانون سوق المال.
فإذا حدث ذلك نعتقد أنه من الملائم أن تفكر الهيئة بجدية فى رد المبالغ التى حصلتها من الشركات استنادا للحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال وذلك من باب المصداقية فى التعامل فى سوق تراقب الهيئة على الدوام مصداقية وشفافية المتعاملين فيها صونا للحقوق وحماية للثقة المشروعة وضربا منها للمثل فى الامتثال للشرعية الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.