محافظ القليوبية يتفقد استعدادات المدارس ويشدد على سرعة إنهاء الصيانة    احذر.. الإبلاغ كذبا عن شخص بأنه مريض نفسي يعرضك للحبس وفقًا للقانون    وزير البترول يوجه بتحفيز الاستكشاف لتعزيز الإنتاج    الرئيس السوري: من نوادر التاريخ أن يُستهدف المفاوض.. وندعم قطر وفًاء وعدالًة لموقفها    رئيس إيران يدعو إلى اتحاد إسلامي ضد إسرائيل: علينا التحلي بتعاليم النبي بأن نكون جسدا واحدا    الأهلي يوجه رسائل عبر "الموبايل" لأعضاء النادي    رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة    تفاصيل صادمة في واقعة التحرش بطفلتين داخل مدرسة دولية بأكتوبر    السيطرة على حريق بسيارة في القناطر الخيرية دون خسائر بشرية    بصورة مع والدها.. ريهام عبد الغفور تحصد تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي    "The Studio" يهيمن على جوائز إيمي التلفزيونية    هل الصلوات الفائتة توجب الكفارة؟ الأزهر يُجيب    اختل توازنه.. مصرع سباك سقط من علو في العمرانية    5 أطعمة لاتشرب الماء بعدها..حتى لاتصاب بالإمساك وعسر الهضم    ضبط تشكيل عصابي يستغل 26 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بالقاهرة والجيزة    موعد بداية العام الدراسي الجديد في العراق.. ورابط نتائج الثالث متوسط 2025 الدور الثاني (مستند)    مصدر أمني ينفي ادعاء شخص بتسبب مركز شرطة في وفاة شقيقه    7 اتحادات تستضيف 14 بطولة عربية من 2026 حتى 2029    وزير الري يفتتح فعاليات اليوم الثانى من "معرض صحارى"    باسل رحمي: نتعاون مع الجهات المختلفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاستدامة والتطوير    أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النائب العام    نجاح جراحة قلب مفتوح معقدة بمستشفيات قنا الجامعية لإنقاذ حياة مريضة    تقديم الخدمات الطبية ل1266 مواطناً ضمن القافلة المجانية بقرية طاهر في كفر الشيخ    بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح توسعات طبية بمستشفى فيديمين المركزي في الفيوم    الفجر بالإسكندرية 5.16.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً الثلاثاء 16 سبتمبر 2025    أرباح شركة دومتي تتراجع بنسبة 94% خلال النصف الأول من عام 2025    الدكتور هشام عبد العزيز: الرجولة مسؤولية وشهامة ونفع عام وليست مجرد ذكورة    الاحتلال يكثف إجراءاته بالضفة.. مئات الحواجز والبوابات الحديدية    وزير الخارجية البولندي يوضح حقيقة الطائرات المسيّرة التي اخترقت أجواء بلاده    الشيبي: مباراة الأهلي صعبة.. وتعبنا كثيرًا للوصول لهذا المستوى    تعليق مفاجئ من آمال ماهر على غناء حسن شاكوش لأغنيتها في ايه بينك وبينها    قرار وزاري بإصدار ضوابط وآليات إعتماد «الإستقالات» طبقًا لقانون العمل الجديد    إسماعيل يس.. من المونولوج إلى قمة السينما    الفريق أسامة ربيع ينعى 4 مرشدين رحلوا خلال عام 2025    الأوقاف تعلن المقبولين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    الرئيس الإيراني: القمة العربية الإسلامية فرصة لتوحيد المواقف ضد إسرائيل    ترامب يهدد بإعلان «حالة طوارئ وطنية» في واشنطن لهذا السبب    المستشار محمد عبد المجيد يكتب : رصاصة في قلب أمريكا    قيمة المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والتجريبية    منافسة شرسة بين مان سيتي ويونايتد على ضم نجم الإنتر    زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية    إزالة 95 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بسوهاج خلال حملات موسعة.. صور    رضوى هاشم: اليوم المصرى للموسيقى يحتفى بإرث سيد درويش ب100 فعالية مختلفة    صوفيا فيرجارا تغيب عن تقديم حفل جوائز إيمي 2025.. ما السبب؟    دورة تكريم أمينة خليل.. الأفلام المشاركة في مسابقة «ميدفست» السينمائي بنسختها السابعة    «التضامن»: صرف «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه اليوم    ضبط ومصادرة 90 من المخالفات فى حملة لشرطة المرافق وحى غرب سوهاج    البنك الأهلي المصري يتعاون مع «أجروفود» لتمويل و تدريب المزارعين    أول هدف وفوز وهزيمة.. 4 أمور حدثت لأول مرة فى الجولة السادسة بالدورى    العملات الرقمية وراء تعرض شاب للاحتجاز داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر    ليه 3 ديفندر؟.. غضب فى الأهلي بسبب تشكيل النحاس أمام إنبي    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 126 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : هذا ما تعلمناه؟؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : شكرا سيدى إبراهيم البحراوى    «بيفكر في بيزيرا».. رضا عبدالعال يهاجم زيزو    فلكيًا بعد 157 يومًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 في مصر    تسمم 4 أشقاء تناولوا "سف فئران" بالخطأ في البحيرة    لقاء الخميسي في الجيم ونوال الزغبي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية «3-3»

تطرقنا فى المقال السابق إلى مدى قانونية مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات التى تأخرت فى إرسال قوائمها المالية للهيئة فى الفترة السابقة على شهر سبتمبر 2008 وانتهينا إلى أنه لا يوجد أدنى سند قانونى يبرر مطالبة الهيئة للشركات المقيدة بالبورصة بأداء مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من سوق المال فى الفترة السابقة على شهر سبتمبر 2008، فالمطالبات التى ترسلها الهيئة للشركات المقيدة بخصوص هذه الفترة يعد تطبيقا من الهيئة لنص عقابى بأثر رجعى بالمخالفة للقانون والدستور.
وإذا كانت قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال تدخل فى زمرة التشريع بحسبانها لائحة تنفيذية لتنظيم جزء من سوق رأس المال أناط القانون ب(المادة 16 من قانون سوق المال) بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إصدارها وتطبيقها، فمن ثم كان يجب على الهيئة العامة لسوق المال- فور إصدار هذه القواعد فى عام 2002- نشر نصوصها وموادها فى الوقائع المصرية تمهيدا للاحتجاج بها على المخاطبين بأحكامها، بحسبان أن هذا النشر على هذا النحو هو الطريق الوحيد الذى رسمه القانون للاحتجاج بوجود التشريع (القانون أو اللائحة التنفيذية) أمام المخاطبين بأحكامه، وإلا جاز لهم الاتكاء على قاعدة الاعتذار بالجهل بالقانون للتنصل من الامتثال لأحكامه.
فالمخاطبون بالتشريع (القانون أو اللائحة التنفيذية) يجب أن يكونوا على وعى وإدراك وإحاطة ويقين بوجود التشريع من الناحية القانونية، هذا الإدراك والعلم لا يتأتى إلا بالنشر فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية فالنشر هو الذى يكفل لهم الأمن والاستقرار القانونى، وهو القرينة القانونية القاطعة على التزامهم بمضمونه.
وإذا كان الثابت أن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال تعد- بدون أدنى شك- لائحة تنفيذية تتعلق بتطبيق بعض أحكام قانون سوق المال، لأنها صدرت تطبيقا للحكم الوارد فى المادة 16 من قانون سوق المال الذى أعطى مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال سلطة إصدارها لتنظم عمليات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، لذلك يجب أن تستوفى هذه القواعد- شأنها شأن كل اللوائح التنفيذية – شرائط وجودها من الناحية القانوية بما فى ذلك ضرورة نشرها فى الوقائع المصرية، فضلا عن أن نطاق عموميتها ودقة تنظيمها- لاسيما أنها تحتوى على تنظيم يشكل فى بعض مواده تحديدا لبعض عناصر الركن المادى فى بعض الجرائم التى يعاقب عليها قانون سوق المال- تستوجبان إتمام هذا النشر على النحو الذى يرسمه القانون.
وبالرجوع لقاعدة التشريعات المصرية وللجريدة الرسمية والوقائع المصرية فى التواريخ التى صدرت فيها قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وتعديلاتها لم نجد أى نشر لقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال المصدرة لها، فضلا عن أن المادة السادسة من مواد إصدار قواعد القيد المشار إليها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أسلوب نشر هذه القواعد اكتفاء بإصدارها.
وبناء على ما تقدم نجزم بأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية لم تصل حتى الآن- من الناحية القانونية الصرفة- بعلم المخاطبين بأحكامها على النحو الذى اقتضاه القانون حتى ولو كان هؤلاء المخاطبون يعلمون يقينا بوجودها من الناحية الواقعية، فعدم نشر هذه القواعد- بحسبانها لائحة تنفيذية تنظم بعض جوانب سوق المال أناط القانون بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إصدارها- يعد مسألة دستورية لا يمكن تجاهلها (المادة 188 من الدستور).
حقيقة نحن ندرك جسامة النتيجة التى انتهينا إليها وجسامة آثارها على سوق يتمنى الجميع لها أن تتماسك فيكفيها ما يحدث بها وفيها من هزات متوالية على أثر أزمات ذات أسباب متعددة، لكن جسامة النتيجة يجب أن تدفع الجميع إلى الحوار وتدارك ما يمكن تداركه وإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل أن يطعن على هذه القواعد بعدم الدستورية وندخل وقتها فى دائرة يتعذر تدارك آثارها، لذلك نعتقد فى أنه يتعين على الهيئة العامة للرقابة المالية تدارك هذه المسألة وأن تعيد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية إلى دائرة المشروعية، فليس لأحد مصلحة فى بقاء شبهة عدم دستورية هذه القواعد.
وإذا نحينا قلقنا من المسألة الدستورية السالفة فى صورتها العامة على النحو السالف توضيحه وعدنا مرة أخرى للعقوبة المنصوص عليها بالمادة 65 مكرر من قانون سوق المال فإننا نؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن نطاقها لا يصادف محلا ينطبق عليه لا قبل تعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وتعديلاتها والمعمول بها فى البورصة المصرية والصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ولا بعد تعديلها، فنحن نشكك أصلا فى وجود هذه القواعد من الناحية القانونية والدستورية،
وهذا يستتبع- فى رأينا- ضرورة التشديد على نتيجتين يتعين على الهيئة العامة للرقابة المالية أن تأخذهما فى اعتبارها كبادرة لحسن النية فى التعامل مع المسألة المطروحة من الناحية الموضوعية ودعما لمصداقيتها فى مواجهة جمهور المتعاملين معها.
1-امتناع الهيئة عن الاستمرار فى مطالبة الشركات المقيدة فى البورصة بسداد مبلغ ال 2000 جنيه عن كل يوم تأخير المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال إلى حين أن تتوافق الهيئة مع الضوابط القانونية التى يقتضيها تطبيق هذا النص.
2-التزام الهيئة بالتنازل عن سبق موافقاتها على تحريك الدعاوى الجنائية استنادا للمادة 65 مكرر من قانون سوق المال.
فإذا حدث ذلك نعتقد أنه من الملائم أن تفكر الهيئة بجدية فى رد المبالغ التى حصلتها من الشركات استنادا للحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال وذلك من باب المصداقية فى التعامل فى سوق تراقب الهيئة على الدوام مصداقية وشفافية المتعاملين فيها صونا للحقوق وحماية للثقة المشروعة وضربا منها للمثل فى الامتثال للشرعية الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.