السؤال: أعلم أن من لم يقرأ الفاتحة في صلاته، فصلاته باطلة. وقد حدث لي أن صليت في جماعة، وفي الصف الأول، وكانت صلاة سرية، وشغلت في ركعة، فلم أقرأ الفاتحة، وترددت كثيرا في أن آتي بركعة بعد أن يسلم الإمام؛ لعلمي أن الركعة التي لم أقرأ فيها الفاتحة باطلة، ولكني سلمت مع الإمام، وأنهيت صلاتي خوفا من أن يتساءل من بجواري عن إتياني بركعة بعد تسليم الإمام، وأنا لم تفتني ركعة. فما حكم صلاتي؟ وإذا حدث لي هذا مرة أخرى. فماذا أصنع؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فجمهور أهل العلم على عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، والراجح عندنا الوجوب، فإن كنت تعتقد وجوب القراءة، أو تقلد من يقول بالوجوب وتركت قراءتها، فإنه يلزمك قضاء تلك الصلاة. وإن كنت لا تعتقد الوجوب، ولا تقلد من يقول بالوجوب، فلا يلزمك القضاء، وانظر الفتوى رقم: 155085 عن المأموم إذا لم يكن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، فهل يلزمه القضاء، والفتوى رقم: 136824 عما يلزم المأموم إذا ركع وقد نسي قراءة الفاتحة، والفتوى رقم: 277837 عن قراءة المأموم في الصلاة. والله أعلم.