طالبت دار الخدمات النقابية والعملية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي وزير القوى العاملة والهجرة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات النقابية وفقا للحكم رقم 220 لسنة 19 قضائية دستورية الصادر بتاريخ الأحد الموافق الأول من إبريل عام 2012 بعدم دستورية نص المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996. وأوضحت المذكرة المقدمة من كل من دار الخدمات النقابية والمالية واتحاد "مؤتمر عمال مصر الديمقراطي" أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص إنما يعنى القضاء بعدم دستورية القاعدة العامة المجردة التى يتضمنها بما يعنى بطلان تطبيق هذه القاعدة، وبطلان المراكز القانونية التى ولدتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم. وأشارت الخدمات النقابية الى انه لما كانت القاعدة القانونية المجردة التى قضى الحكم رقم 220 لسنة 19 قضائية بعدم دستوريتها هي إجراء انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال دون الإشراف القضائي المباشر على عمليتي التصويت والفرز اللتين يتم إجراؤهما فى لجان الانتخاب بمواقع العمل، وهى القاعدة التى تمت وفقاً لها إجراءات الانتخابات للدورات النقابية الثلاثة الماضية والتي تستمر الأخيرة منها حتى الآن. [دورة 2006/2011]، وتولدت عنها جميع مجالس وهيئات الاتحاد التى لم تزل قائمة فإن إعمال حكم عدم الدستورية وتنفيذ قضائه كان - ولم يزل - يقتضى حل هذه المجالس والهيئات.