تقدمت دار الخدمات النقابية والعملية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى إلى وزير القوى العاملة والهجرة بطلبه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 220 لسنة 19 قضائية دستورية الصادر بتاريخ الأحد الموافق الأول من إبريل عام 2012 بعدم دستورية نص المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996. وأوضحت المذكرة المقدمة من كل من دار الخدمات النقابية والعمالية واتحاد "مؤتمر عمال مصر الديمقراطى" أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص إنما يعنى القضاء بعدم دستورية القاعدة العامة المجردة التى يتضمنها` بما يعنى بطلان تطبيق هذه القاعدة ، وبطلان المراكز القانونية التى ولدتها اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم.. ولما كانت القاعدة القانونية المجردة التى قضى الحكم رقم 220 لسنة 19 قضائية بعدم دستوريتها هى إجراء انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال دون الإشراف القضائى المباشر على عمليتى التصويت والفرز اللتين يتم إجراؤهما كليهما فى لجان الانتخاب بمواقع العمل ، وهى القاعدة التى تمت وفقاً لها إجراءات الانتخابات للدورات النقابية الثلاثة الماضية والتى تستمر الأخيرة منها حتى الآن. [دورة 2006/2011]، وتولدت عنها جميع مجالس وهيئات الاتحاد التى لم تزل قائمة .. فإن إعمال حكم عدم الدستورية وتنفيذ قضائه كان - ولم يزل - يقتضى حل هذه المجالس والهيئات. غير أنه – بحسب متحدث باسم "دار الخدمات والعمالية" - ورغم ما يتمتع به قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلا فى المسألة المقضى فيها ، بما لا يجوز معه أية رجعة فيها [وفقاً لأحكام المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا] .. إلا أنه لم يتم إعمال هذا القضاء حتى الآن، بل أنه قد جرى التعقيب عليه والتشكيك فى الآثار والمراكز القانونية التى يرتبها من قبل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال.
وقد عنيت المذكرة بالرد على الحجج التى ساقها أعضاء المجلس القائم للاتحاد وعلى الأخص التصريحات التى أدلى بها رئيسه أحمد عبد الظاهر، فيما تضمنته من عدم ترتيب الحكم أية آثار فى شأن تشكيلات مجالس الاتحاد القائمة ، وذلك على سند من القول بتفادى القاعدة القانونية التى قضى الحكم بعدم دستوريتها فى القرار الوزارى رقم 296 لسنة 2006 الذى تمت انتخابات الدورة القائمة وفقاً له.. حيث أوضحت أن النهج الذى تم اتباعه فى ذلك الشأن بتغيير مسمى لجنة الانتخابات الفرعية إلى مجموعة تنظيم عملية التصويت وإجراء فرز الأصوات !!. ليس سوى نموذجاً فظاً لحرفة "تفصيل القوانين واللوائح " وفقاً لمقتضى الحال .. ابتغاء التحايل على القانون وأحكام القضاء بدلاً من احترامها والنزول عليها .. غير انه - فى هذه الحالة - لم يفلح فى تفادى المطاعن الدستورية والقانونية ، حيث افتقد المهارة والكفاءة اللازمين على الأقل لإخفاء مثل هذا التحايل الفظ. وبناءً على ذلك .. طالب كل من، دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى، فى مذكرتهما بتنفيذ الحكم رقم 220 لسنة 19 قضائية دستورية عليا مؤكدين أن القاعدة القانونية المجردة التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها هى إجراء عمليتى التصويت والفرز دون الإشراف القضائى المباشر عليها- وفقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته..بما يترتب عليه بطلانها وبطلان كل ما ولدته وأنتجته من مجالس إدارات المنظمات النقابية للاتحاد العام لنقابات العمال - جميعها – حيث غنى الذكر أن البنيان النقابى الهرمى-الذى يتمسك به الاتحاد العام لنقابات العمال تنتخب مجالس مستوياته الأعلى من مجالس مستوياته الأدنى بما يعنى شمول البطلان الذى يصيب مجالس إدارات اللجان النقابية مجالس إدارات كافة منظماته ومستوياته.