خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    الدولار ب50.07 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 18-5-2025    الحزب الحاكم يفوز بالانتخابات التشريعية في البرتغال    تركيا: توسيع إسرائيل هجماتها في غزة يظهر عدم رغبتها في السلام الدائم    148 شهيدا خلال 24 ساعة.. حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    مواعيد مباريات اليوم الإثنين، وأبرزها ليفربول ضد برايتون    شيرينجهام: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية    مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19-5-2025 والقنوات الناقلة لها    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    انتخابات رومانيا.. مرشح المعارضة يعترف بهزيمته ويهنئ منافسه بالفوز    السفارة الأمريكية فى ليبيا ترحّب بتشكيل لجنة الهدنة فى طرابلس    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل سفير سابق بالشيخ زايد    تحرير سعر الدقيق.. هل سيكون بداية رفع الدعم عن الخبز؟    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    تشخيص بايدن بنوع عدواني من السرطان    ملف يلا كورة.. أزمة عبد الله السعيد.. قرارات رابطة الأندية.. وهزيمة منتخب الشباب    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    مجدي عبدالغني يصدم بيراميدز بشأن رد المحكمة الرياضية الدولية    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    البرتغال تتجه مرة أخرى نحو تشكيل حكومة أقلية بعد الانتخابات العامة    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية- صور    إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الزراعي بطوخ    موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    تقرير التنمية في مصر: توصيات بالاستثمار في التعليم والصحة وإعداد خارطة طريق لإصلاح الحوكمة    هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. عضوة الأزهر للفتوى تجيب    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    24 ساعة حذرة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «اتخذوا استعدادتكم»    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    المستشار القانوني للمستأجرين: هناك 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    إطلالات ساحرة.. لنجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "المشروع X"    أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دار الخدمات النقابية تطالب بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات النقابية والمجالس والهيئات النقابية التى ولدتها
نشر في مصر الجديدة يوم 21 - 05 - 2012

تقدمت دار الخدمات النقابية والعملية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى إلى وزير القوى العاملة والهجرة بطلبه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 220 لسنة 19 قضائية دستورية الصادر بتاريخ الأحد الموافق الأول من إبريل عام 2012 بعدم دستورية نص المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996.
وأوضحت المذكرة المقدمة من كل من دار الخدمات النقابية والعمالية واتحاد "مؤتمر عمال مصر الديمقراطى" أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص إنما يعنى القضاء بعدم دستورية القاعدة العامة المجردة التى يتضمنها` بما يعنى بطلان تطبيق هذه القاعدة ، وبطلان المراكز القانونية التى ولدتها اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم.. ولما كانت القاعدة القانونية المجردة التى قضى الحكم رقم 220 لسنة 19 قضائية بعدم دستوريتها هى إجراء انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال دون الإشراف القضائى المباشر على عمليتى التصويت والفرز اللتين يتم إجراؤهما كليهما فى لجان الانتخاب بمواقع العمل ، وهى القاعدة التى تمت وفقاً لها إجراءات الانتخابات للدورات النقابية الثلاثة الماضية والتى تستمر الأخيرة منها حتى الآن. [دورة 2006/2011]، وتولدت عنها جميع مجالس وهيئات الاتحاد التى لم تزل قائمة .. فإن إعمال حكم عدم الدستورية وتنفيذ قضائه كان - ولم يزل - يقتضى حل هذه المجالس والهيئات.
غير أنه – بحسب متحدث باسم "دار الخدمات والعمالية" - ورغم ما يتمتع به قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلا فى المسألة المقضى فيها ، بما لا يجوز معه أية رجعة فيها [وفقاً لأحكام المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا] .. إلا أنه لم يتم إعمال هذا القضاء حتى الآن، بل أنه قد جرى التعقيب عليه والتشكيك فى الآثار والمراكز القانونية التى يرتبها من قبل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال.

وقد عنيت المذكرة بالرد على الحجج التى ساقها أعضاء المجلس القائم للاتحاد وعلى الأخص التصريحات التى أدلى بها رئيسه أحمد عبد الظاهر، فيما تضمنته من عدم ترتيب الحكم أية آثار فى شأن تشكيلات مجالس الاتحاد القائمة ، وذلك على سند من القول بتفادى القاعدة القانونية التى قضى الحكم بعدم دستوريتها فى القرار الوزارى رقم 296 لسنة 2006 الذى تمت انتخابات الدورة القائمة وفقاً له.. حيث أوضحت أن النهج الذى تم اتباعه فى ذلك الشأن بتغيير مسمى لجنة الانتخابات الفرعية إلى مجموعة تنظيم عملية التصويت وإجراء فرز الأصوات !!. ليس سوى نموذجاً فظاً لحرفة "تفصيل القوانين واللوائح " وفقاً لمقتضى الحال .. ابتغاء التحايل على القانون وأحكام القضاء بدلاً من احترامها والنزول عليها .. غير انه - فى هذه الحالة - لم يفلح فى تفادى المطاعن الدستورية والقانونية ، حيث افتقد المهارة والكفاءة اللازمين على الأقل لإخفاء مثل هذا التحايل الفظ.
وبناءً على ذلك .. طالب كل من، دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى، فى مذكرتهما بتنفيذ الحكم رقم 220 لسنة 19 قضائية دستورية عليا مؤكدين أن القاعدة القانونية المجردة التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها هى إجراء عمليتى التصويت والفرز دون الإشراف القضائى المباشر عليها- وفقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته..بما يترتب عليه بطلانها وبطلان كل ما ولدته وأنتجته من مجالس إدارات المنظمات النقابية للاتحاد العام لنقابات العمال - جميعها – حيث غنى الذكر أن البنيان النقابى الهرمى-الذى يتمسك به الاتحاد العام لنقابات العمال تنتخب مجالس مستوياته الأعلى من مجالس مستوياته الأدنى بما يعنى شمول البطلان الذى يصيب مجالس إدارات اللجان النقابية مجالس إدارات كافة منظماته ومستوياته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.