تقدم المؤتمر العام لعمال مصر ودار الخدمات النقابية بمذكرة للوزير القوى العاملة « رفعت حسن » لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا برقم 220 لسنة 19 قضائية بعدم دستورية نص المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996. حيث قضى هذا النص «بتشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية» .. ويكون بذلك «قد خالف نص المادة 41 من قانون النقابات العمالية المشار إليه وتضمن تعديلاً لأحكامها ، وتعطيلاً لها، بما يبعدها عن الغاية من تقريرها ، ويفرغها من مضمونها ، الأمر الذى يصمه بعيب مخالفة المادة 144 من الدستور». وقد جاء قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن مؤكداً الاتجاه الذى أخذت به محكمة القضاء الإدارى فى أحكامها الصادرة ببطلان قرارات وزارة القوى العاملة والهجرة الصادرة بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية فى دورتى 2001 – 2006 ، 2006 / 2011 الممتدة حتى الآن .. وذلك فيما تضمنته من إجراء الانتخابات النقابية فى لجان الانتخابات الفرعية دون الإشراف القضائى عليها. ورغم ما يتمتع به قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلا فى المسألة المقضى فيها ، بما لا يجوز معه أية رجعة فيها [وفقاً لأحكام المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.. إلا أنه لم يتم إعمال هذا القضاء حتى الآن، بل أنه قد جرى التعقيب عليه والتشكيك فى الآثار والمراكز القانونية التى يرتبها من قبل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال . وبناءً على ذلك .. طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى بتنفيذ الحكم رقم 220 لسنة 19 قضائية دستورية عليا مؤكدين أن القاعدة القانونية المجردة التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها هى إجراء عمليتى التصويت والفرز دون الإشراف القضائى المباشر عليها- وفقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته..بما يترتب عليه بطلانها وبطلان كل ما ولدته وأنتجته من مجالس إدارات المنظمات النقابية للاتحاد العام لنقابات العمال – جميعها – حيث غنى الذكر أن البنيان النقابى الهرمى-الذى يتمسك به الاتحاد العام لنقابات العمال تنتخب مجالس مستوياته الأعلى من مجالس مستوياته الأدنى بما يعنى شمول البطلان الذى يصيب مجالس إدارات اللجان النقابية مجالس إدارات كافة منظماته ومستوياته.