قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة أخيرا بعدم دستورية المادة 11 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 96، فيما تنص عليه من تشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها الاقليمية وعضوية اثنين- يختارهما الرئيس- من أعضاء الجمعية العمومية. وقد أوضحت المحكمة فى حكمها أن القرار المطعون عليه قد خالف نص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتضمن تعديلاً لأحكامها وتعطيلاً لها بما يبعدها عن الغاية من تقريرها ويفرغها من مضمونها.. الأمر الذى يصمه بعيب مخالفة المادة 144 من الدستور. وبهذا الحكم تنتصر المحكمة الدستورية لمبدأ نزاهة وشفافية الانتخابات النقابية الذى كان قد دأب على مخالفته القائمون على أمر الاتحاد الحكومى ووزراء القوى العاملة.. حيث يتفرض- إعمالاً له- بطلان كافة التشكيلات القائمة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واعتبارها منحلة بقوة القانون، وتقع باطلة كافة التصرفات القانونية والمادية عنها،مما يستوجب المساءلة القانونية عنها.. وهو الأمر الذى يستدعى إصدار قرار وزارى كاشف بحل المجالس والهيئات القائمة وتكليف لجان إدارية مؤقتة بتسيير أعمالها.. كما يؤكد الحاجة العاجلة الملحة إلى معالجة الخلل القانونى التاريخى وإصدار قانون الحريات النقابية. إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى الذى يرى فى حكم المحكمة الدستورية العليا تأكيداً جديداً على الأوضاع النقابية الشائهة التى عانى منها العمال المصريون سنوات وعقود.. إنما يؤكد على ضرورة الامتثال له وإعماله إعمالاً صحيحاً، ويطالب وزير القوى العاملة والهجرة بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن بطلان وانحلال التشكيلات النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وغل يد هذه التشكيلات عن تمثيل العمال المصريين والتصرف فى شئونهم وأموالهم دون وجه حق.