السؤال: أنا أعمل بالمملكة العربية السعودية، وأقيم بجدة, وأنوي بعد عودتي من إجازتي الإقامة في مكة, وأنوي القيام بالحج هذا العام إن شاء الله، فما هو عدد الأيام التي يجب أن أقيمها في مكة حتى أحرم من داخل مكة؟ وفقكم الله وإيانا إلى الخير وغفر لنا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله أن ييسر لك حجا مبرورا بإذنه تعالى، وننبه إلى أنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، ومن كان دون المواقيت فميقاته حيث هو. فعلى هذا؛ من كان في جدة وأراد الحج أو العمرة فإنه يحرم من جدة، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى مكة وإلا لزمه دم، وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 190361 - 187473 - 123775 وإحالاتها. أما من دخل مكة لغير النسك ثم بدا له أن يحج، فإن إحرامه يكون منها، بغض النظر عن مدة إقامته فيها؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام عن المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" متفق عليه، قال النووي: "فمن كان في مكة من أهلها، أو واردا إليها، وأراد الإحرام بالحج، فميقاته نفس مكة". والله أعلم.