تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في المشهد يوم 29 - 01 - 2014

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم لسنة 4102 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر في الثامن عشر من يناير 4102، وعلى القانون رقم 072 لسنة 4112 بتنظيم الإنتاابات الرئاسية والقوانين المعدلة له، قرر القانون الآتي نصه:
يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة
العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
مادة 4:
يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتااب فى خمس عشرة محافظة على الأقل ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
: ) مادة ) 3
تُشكل لجنة الإنتاابات الرئاسية برئاسة رئيس المجكمة الدستورية العليا ، وعضوية
كل من :
- رئيس محكمة استئناف القاهرة .
- أقدم نواب رئيس المجكمة الدستورية العليا .
- أقدم نواب رئيس محكمة النقض .
- أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المجكمة
الدستورية العليا ، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب
رئيس المجكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى المجكمة ذاتها ، وعند وجود
المانع
لدى
أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء بجهته القضائية.
2
: ) مادة ) 2
تكون للجنة الإنتاابات الرئاسية شاصية اعتبارية عامة ، ومقرها الرئيسى مدينة
القاهرة ، وتتمتع بالإستقلال فى ممارسة اختصاصاتها .
وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .
: ) مادة ) 5
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها
وثلاثة من أعضائها على الأقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها ،
وتُنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة ، وتصدر اللجنة
اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها .
: ) مادة ) 6
تختص لجنة الإنتاابات الرئاسية دون غيرها بما يأتى :
)0 إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية .
)4 وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية ، والإشراف على
تنفيذها .
)3 تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية ، وفحصها والتحقق من توافر الشروط
فى المتقدمين للترشح .
)2 إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها .
)2 إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح .
)6 تحديد تاريخ بدء الحملة الإنتاابية ونهايتها .
)7 التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الإنتاابية المنصوص عليها فى
هذا القانون ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى إستادام وسائل
الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الإنتاابية ،
وإتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها .
)8 دعوة الناخبين للإقتراع على إنتااب رئيس الجمهورية
)9 الإشراف العام على إجراءات الإقتراع والفرز .
)01 البت فى جميع المسائل التى تُعرض عليها من اللجان العامة المُشكلة
للإشراف على إنتااب رئيس الجمهورية .
)00 الفصل فى جميع الإعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الإنتاابية .
)04 الفصل فى جميع المسائل المتعلقة بإختصاص اللجنة ، بما فى ذلك تنازع
الإختصاص .
)03 معة للإنتاابات ، وتحديد نتيجة الإنتااب وإعلانها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.