خلال ساعات، ترامب يوقع على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب ينهى أطول إغلاق حكومى فى تاريخ أمريكا    برق ورعد وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على منطقة العجمي غرب الإسكندرية    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قناة "الشعب يريد" تصطدم بقانون 146

يواجه الكاتب بلال فضل تحديا صعبا، بعد أن أعلن اليوم عن إنشاء قناة فضائية تحت أسم "الشعب يريد" لتكون ناطقة باسم الشعب المصرى، وتتمتع بنمط ملكية جديد يتمثل فى طرح الأسهم للاكتتاب الشعبى من خلال أحد البنوك بالشكل الذى لا يسمح للقائمين على القناة بتوجيه مضمونها حيث لا تتجاوز نسبة كل مساهم 1%، إلاّ انه اصطدم بأحكام القانون 146 لسنة 1988، الذى يقضى بعدم دستورية الاكتتاب بهذه الطريقة، حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانا تحذر فيه من الدعوة إلى اكتتاب شعبى دون الرجوع إليها.
واتفق خبراء القانون التجارى مع الهيئة، واعتبروا هذه الخطوة جريمة جنائية فى حق الشعب والتى لا تختلف كثيرا عن شركات توظيف الأموال التى تجمع أموالا من الشعب دون السماح لها بذلك، ويتعرض فضل فى هذه الحالة إلى المسائلة القانونية فى حالة الإصرار على هذا المشروع وفقا لقانون 146 لسنة 1988 الذى ينص على أنه "لا يجوز لغير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأى عملة أو وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام".
ويواجه فضل فى حالة مخالفة أحكام القانون السجن ودفع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ثلثى المبلغ الذى تم تجميعه أو ما هو مستحق منها، مع رد جميع المبالغ إلى أصحابها.
وقال الدكتور شوقى السيد -أستاذ القانون التجارى والمحكم الدولى -إن الدعوة لإجراء اكتتاب عام دون اتباع القنوات الشرعية لذلك، يشبه عمليات توظيف الأموال التى تعد محرمة منذ عام 1988 وبعد إصدار القانون رقم 146 فى نفس العام، مشيرا إلى أنه فى حالة رغبة أحد الأشخاص فى عمل أكتتاب عام، يجب عليه تأسيس شركة والإفصاح عن هيكل المساهمين شرط أن يكونوا أشخاصاً مرغوبا فيهم وتوضيح الغرض من هذه الشركة.
وأضاف أنه لا يمكن جمع الأموال من الشعب لعمل مشروع تجارى دون اتباع الإجراءات القانونية، ومن يخالف هذه الإجراءات يكون قد ارتكب جريمة جنائية ويقع تحت طائلة القانون وفقا لنص قانون حظر جمع الأموال.
واعتبر الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون التجارى أن فكرة الاكتتاب الشعبى مرفوضة، حيث لا يجوز لأى مواطن جمع أموال من عامة الشعب بدون أتخاذ الإجراءات القانونية التى تتمثل فى تكوين شخص أو أكثر لشركة، وتتقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء القناة الفضائية كشخصية اعتبارية، أو إنشاء جمعية أهلية موثقة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعى، وهنا تتقدم الشركة بفتح باب التبرعات لجمع الأموال من الشعب.
وأضأف أنه لا يمكن لأى شخص الدعوة إلى اكتتاب عام إلا بناء على نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار، وذلك وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ، لذلك لا توجد عقوبة على من يخالف هذا القانون لعدم القدرة على مخالفته.
وحذرت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها -اليوم - من الدعوة إلى إجراء اكتتاب عام دون اتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية حقوق المواطنين وإلا وقوع الداعى إليه تحت طائلة القانون رقم 146 لسنة 1988، وأكدت على ترحيبها بتلقى النشرات الاكتتابية وفقا للقانون الذى يتضمن البيانات والمعلومات المقررة ومن أهمها غرض الشركة ومدتها، رأس مال الشركة المصدر والمدفوع والذى لا يجب أن يقل عن 20 مليون جنيه أو 500 ألف جنيه لو أدرجت فى بورصة النيل بالإضافة إلى مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها، أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية ( إن وجدت )، أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين المسؤولين بها وخبراتهم، خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال، وأماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.