اكدت الهيئة العامة للرقابة المالية انة لا يجوز الدعوة إلى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار ووفقا للأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وذلك لحماية المساهمين والراغبين في الاكتتاب العام وتوفير الأطر القانونية التي تكفل لهم حقوقهم وتحدد التزاماتهم. قالت الهيئة فى بيان لها اليوم ان بعض الصحف تناولت نية بعض الأشخاص الإعلان عن اكتتاب لجمع مبالغ مالية بغرض تأسيس شركات. وحذرت الهيئة من أن أي محاولات لتجميع الأموال دون اتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم واشارت الى ان هذا يعد مخالفة يقع كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلة قانون 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها "المتعارف عليه بقانون توظيف الأموال" وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وأكدت الهيئة تلقيها نشرات الاكتتاب الصادرة وفقاً لقانون سوق المال والتي تتضمن البيانات والمعلومات المقررة ومن أهمها غرض الشركة ومدتها، رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ، مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها ، أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية إن وجدت، أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم، خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال ، وأماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة ، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.