تقدم طارق محمود المحامى بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز محمد مرسى برئاسة الجمهورية، وإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات الرئاسية بين حمدين صباحى وأحمد شفيق. وذكرت الدعوى القضائية والتى حملت رقم 52501 لسنة 67 قضائية أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت يوم الأحد 2 يونيو الحالى حكماً دستوريا بحل مجلس الشورى، وهذا يعنى أن محمد مرسى رئيس الجمهورية يفتقد شروطاً جوهرية لقبول ترشيحه لمنصب الرئاسة طبقاً لنص المادة 27 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والتى نصت على لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضائها على مقعد على الأقل بطريقة الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. واضافت الدعوى أن الدستورية العليا قد أصدرت فى 14 يونيو 2012 حكماً بحل مجلس الشعب لعدم دستورية انتخاب أعضائه، وصدر أيضاً حكما بحل مجلس الشورى أصبح الدكتور محمد مرسى ليس له صفه فى ترشيحه لانتخابات الرئاسة، لأن حزبه لا يملك أى مقعد فى مجلسى الشعب والشورى الذين تم حلهم لبطلان الانتخابات وما بنى على باطل فهو باطل فهو بالتالى أصبح ترشيحه للرئاسة باطلاً وأصبح ترشيحاً باطلا، ومن ثم يجب أن تولى إدارة شئون البلاد للمجلس العسكرى مرة أخرى لخلو منصب رئيس الجمهورية على أن يتولى المجلس العسكرى إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة. واشارت الدعوى إلى أن استمرار "مرسى" فى رئاسة الجمهورية جريمة جنائية لانتحال صفه موظف عام، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بحل المجلسين.