غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي وشرقي غزة    التعليم: عقد اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة عبر منصة كيريو    الحكم على 10 متهمين بخلية هيكل الإخوان الإداري بالتجمع اليوم    بدون محمد صلاح، ليفربول ضيفا ثقيلا أمام إنتر في دوري الأبطال    وزراء الصناعة والتموين والاستثمار يفتتحون الدورة العاشرة لمعرض "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء    أسعار الذهب في محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    مواعيد القطارات المتّجهة من أسوان إلى الوجهين القبلي والبحري الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    خلال 24 ساعة.. ما هى تفاصيل اقتراب العاصفة "بايرون" من الشرق الأوسط؟    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    تحت شعار لا بديل عن الفوز.. اليوم منتخب مصر يواجه الأردن في ختام مباريات المجموعة    طقس اليوم الثلاثاء.. اضطرابات جوية حادة تعطل الدراسة    وزير المالية الأسبق: لا خلاص لهذا البلد إلا بالتصنيع.. ولا يُعقل أن نستورد 50 ل 70% من مكونات صادراتنا    للعلماء وحدهم    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    إبراهيم صلاح: جيلي مختلف عن جيل الزمالك الحالي.. وكنا نمتلك أكثر من قائد    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص خطاب نقابة الأطباء ل"التضامن" بشأن رفض تسوية المعاش المبكر
نشر في المصدر يوم 06 - 12 - 2018

كشف الدكتور إيهاب الطاهر نقيب أطباء القاهرة، عن رفض وزارة التضامن الاجتماعي تسوية المعاش المبكر للأطباء الذي يمتلكون عيادات خاصة والأقل من سن الستين.
وعلل «الطاهر»، في بيان، اليوم الخميس، بأنه سيتم تحويل ملفهم إلى صندوق أصحاب المهن الحرة، بحيث يستمر الطبيب في دفع تأميناته الشهرية بصفته صاحب عمل حتى عمر الخامسة والستين ثم يتم صرف المعاش له.
و شدد نقيب أطباء القاهرة، على أن ذلك القرار لا سند قانوني له وإنما هو فتوى من الشئون القانونية بالوزارة، موضحًا أنه وه خطاب باسم النقابة لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة لمطالبتها بإلغاء هذا القرار، مهددا بأنه في حالة رفضها لإلغاء القرار فسيتم رفع دعوى قضائية.
وفيما يلي نص الخطاب :
الاستاذة الدكتورة /غادة والى ( وزيرة التضامن الاجتماعى )
تحية طيبة وبعد –
- نحيط سيادتكم علما بأنه قد سبق لنقابة الأطباء إرسال خطاب لسيادتكم بتاريخ 7/8/ 2018 تفيد بشكوى الطبيب / منصف أسعد جيد ( استشارى أنف وأذن وحنجرة بمستشفى قنا العام بمحافظة قنا ) ، حيث أن الطبيب قد صدر له قرار إنهاء خدمة رقم 30 لسنة 2018 لتسوية حالته بالمعاش المبكر بناء على طلبه ، إلا أن الطبيب فوجىء بأن مكتب التأمينات الإجتماعية بمدينة قنا يرفض التسوية الفورية للمعاش الخاص به وذلك بدعوى امتلاك الطبيب لعيادة خاصة وذلك استنادا إلى مذكرة من اللجنة القانونية والتأمينية والفنية بوزارة التضامن الإجتماعى ، ولم يرد إلينا رد من سيادتكم حتى تاريخه ، وللأسف فقد تكررت نفس الشكوى من العديد من الأطباء بمحافظة سوهاج والعديد من المحافظات الأخرى.
- سيادة الوزيرة : نحيط سيادتكم علما بأن رأى اللجنة القانونية بوزارة التضامن الإجتماعى قد جانبه الصواب حيث أنه لا يستند إلى أى نص قانونى .
وبالتالى فنحن نطلب من سيادتكم إعادة النظر فى هذا القرار استنادا إلى النصوص القانونية الآتية :
أولا : قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 نصت المادة رقم 18 منه على الآتى : يستحق المعاش فى الحالات الآتية : 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
وبالتالى فان القانون قد نص على استحقاق المعاش فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد طبقا لنظام التوظف المعامل به ، وحيث أن قانون الخدمة المدنية قد سمح بأن يكون سن التقاعد بعد الخمسين ، وحيث أن كلا من قانونى التأمينات رقم 79 لسنة 1975 والخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قد خليا من أى نص يفيد بأن من يعمل بالقطاع الخاص لحساب نفسه لا يتم تسوية المعاش الحكومى المبكر له فور التقاعد ، لذلك نرى أن عدم صرف المعاش المبكر للأطباء الذين يمتلكون عيادات خاصة هو أمر ليس له أى سند قانونى.
- ثانيا : قانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم :
1-نصت المادة 3 منه على الآتى : " تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية : 3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية".
وقد صدر قرار وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية رقم 270 لسنة 1976 بتحديد أول أكتوبر سنة 1976 موعدا لبدء انتفاع السادة أعضاء نقابات المهن الطبية ( الأطباء البشريين الصيادلة أطباء الأسنان الأطباء البيطريين ) ومن فى حكمهم بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المشار إليه.
ومنذ صدور القرار رقم 270 لسنة 1976 وهو يطبق على الأطباء الذين لم يكن لهم أى عمل حكومى ، ولم يتم تطبيقه إطلاقا على أى طبيب يعمل بالقطاع الحكومى ويرغب فى تسوية معاش مبكر.
2- نصت المادة 7 من القانون على الآتى : " لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها . ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ".
وبالتالى فإن هذه المادة أشارت بوضوح لعدم سريان أحكام هذا القانون على المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات إلا بطلب صاحب المعاش.
3- نصت المادة 40 من القانون على الآتى : " لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمها ويجوز الجمع بين المزايا التى تقررها والمزايا المقررة فى هذا القانون".
وبالتالى لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، الذى منح حق تسوية المعاش المبكر بعد سن الخمسين.
ثالثا : قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
نصت المادة رقم 70 على الآتى:
" للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب ، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1- إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
وقد خلا نص المادة من أى اشتراط يفيد بضرورة عدم إرتباط المؤمن عليه بعمل خاص حتى يستحق تسوية معاشه بمجرد خروجه للمعاش المبكر.
نصت المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على الآتى :
" يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق"
وبالتالى فلا يجوز لأى رأى من أى لجنة قانونية أو فنية أن يخالف أحكام هذا القانو.
- سيادة الوزيرة: إن تصرف مكاتب التأمينات الإجتماعية بمنع تسوية المعاش المبكر للأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالإضافة لكونه مخالفا للقوانين ، فإنه سيؤدى بالضرورة لامتناع أى طبيب عن طلب إنهاء الخدمة بالمعاش المبكر مما يفرغ قانون الخدمة المدنية من مضمونه.
لذلك نرجو من سيادتكم توجيه من يلزم لسرعة تعديل القرار المشكو منه ، حتى يتم تسوية المعاشات المبكرة تنفيذا للقوانين.
كما نرجو من سيادتكم تحديد موعد لقاء عاجل لوفد من النقابة مع سيادتكم لشرح ملابسات الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.