نشرت الوقائع المصرية في العدد 80 الصادر في 11 أبريل سنة 2026، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قرار وزاري رقم 114 لسنة 2026، فى شأن تنظيم استيراد وتداول السائل المنوى للخيول. أوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 47 لسنة 1967 بلائحة الحجر البيطرى "الكورنتينات". وعلى كتب الهيئة العامة للخدمات البيطرية أرقام "114" بتاريخ 17-1-2026، "402" بتاريخ 1-3-2026، "481" بتاريخ 10-3-2026. وعلى ما عرضه السيد المهندس نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعلى مذكرة المستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المؤرخة 17-3-2026، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة. قرر: مادة 1 - يشترط أن يكون السائل المنوى للخيول المراد استيراده قد جُمع وخُزن وجهز للتصدير فى مراكز تجميع معتمدة رسميًا من الجهة البيطرية المختصة فى الدولة المصدرة، وأن تكون هذه المراكز خاضعة لنظام رقابة وإشراف بيطرى فَعّال . مادة 2 - يسمح بالاستيراد من الدول التالية، متى استوفت الشروط الصحية والرقابية المنصوص عليها فى هذا القرار : 1 - دول الاتحاد الأوروبي. 2 - الولاياتالمتحدةالأمريكية. 3- المملكة المتحدة. 4- أستراليا. 5- دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يلي نص القرار: