انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتواها الإثنين إلى بطلان بالزواج العرفي بين الأقباط الأرثوذكس لعدم استيفائه الشكل الديني المقرر في لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، ولا يؤثر على أحقية الزوجة في صرف معاش والديها. وترجع وقائع القضية عندما قام وزير المالية لمجلس الدولة بطلب للحصول على فتوى بشأن طلب الرأي في مدى الاعتداد بعقد الزواج العرفي بين الأقباط وتأثيره على استحقاق الزوجة لمعاش والديها. من جانبه قال المستشار احمد الفقي رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أنه قد تبين أن المشرع في قانون التأمين الاجتماعي اشترط لاستحقاق البنت معاشاً عن أحد والديها ألا تكون متزوجة، فإذا كانت متزوجة وطلقت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش مُنحت ما كان يستحق لها من معاش. وحول الأمور المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين المتحدي الطائفة والملة أشار "الفقي" إلى أنها تكون طبقاً لشريعتهم مادامت لا تخالف النظام العام، وأن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس هو نظام ديني وأركان انعقاده هي توافر الشروط الموضوعية وإتمام الزواج علنا وفقاً للطقوس الدينية وبعد صلاة الإكليل وإلا كان باطلاً، حيث لا يكتفي بالشروط الموضوعية للزواج والمتمثلة في الأهلية والرضاء وانتفاء الموانع وإنما يلزم لصيرورته صحيحاً منتجاً لأثاره استيفاء جميع الشكليات المنصوص عليها بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، والتي أوجبت أن يكون الزواج على يد كاهن الكنيسة المصرح له بعقد الزواج وأن يقوم بطقس صلاة الإكليل وإعلان الزواج على الحاضرين ،ويقع باطلاً الزواج الذي لم يستوف هذا الشكل. Digg Digg