نشر يوم السبت، 4 مايو 2013 الجريدة – كشفت مصادر لجريدة الرياض عن نص مشروع القانون المقترح للتأمين ضد التعطل عن العمل، الذي لازال يدرس في الجهات التشريعية، و المكون من 31 مادة، والذي ينص على أن يكون الحد الأعلى لمبلغ تعويض العامل الذي فقد عمله لسبب خارج عن إرادته 9000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك. وفي حال قلَّ مقدار التعويض المنصوص عليه عن مقدار إعانة البحث عن عمل المقررة نظاماً فإنه يزداد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك. كما أضافت أن النظام حدد المدة القصوى لصرف التعويض ب12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن سنة خلال كل 24 شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة. بينما يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري حسبما أوضحت المصادر في حالة الوفاة أو وجود دخل شهري من عمل أو أن العامل أصبح قادر على العمل، وكذلك إذا لم يعد مسجلاً بوزارة العمل او لم يعد يبحث عن عمل بجد او لم يلتزم بالتدريب دون سبب مقبول، وأيضاً إذا غادر المملكة أو بلغ سن الستين، وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية. وقد شدد مشروع القانون على عدم التمييز بين الجنسين الرجل والمرأة في تطبيقه الذي جعل إلزامياً بحق جميع العمال السعوديين. وأوضحت المصادر أن الهدف من هذا القانون هو تأمين العامل السعودي في فترة تعطله عن العمل لسبب خارج عن ارادته ، و اعادة تأهيله للعمل مرة أخرى.