يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن أو وكيله إذا كان بالغا سن الرشد أو من الأم أو وكيلها إذا كان قاصراً مشفوعاً بالمستندات الآتية : شهادة ميلاد الابن ( طالب المنح ) وصورة منها . جواز السفر الأجنبي لطالب المنح وصورة منه . عدد 4 صور فوتوغرافية لطالب المنح . صحيفة الحالة الجنائية المصريه لمن بلغ سن 16 عاما . شهادة ميلاد الأم المصرية وصورة منها . شهادة ميلاد والد الأم المصرية وصورة منها . عقد زواج الأم المصرية من الوالد الأجنبي . الرسوم المقررة رسم التنمية المقرر على الطلب " 50.55 " ( خمسون جنيهاً وخمس وخمسون قرشاً ) . يجوز لصاحب الشأن طلب اكتساب جنسية الأم المصرية بقوة القانون بمرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب ما لم يصدر قرار مسبب بالرفض من السيد وزير الداخلية . كما يجوز طلب استصدار قرار بمنح الجنسية ويحصل رسم ( بعد صدور قرار المنح ) و قدره 6 جنيه (ستة جنيهات) . بعد صدور قرار المنح يخطر قطاع الأحوال المدنية لاستخراج شهادة ميلاد مصرية وبطاقة رقم قومي مصري ، كما يتم إخطار إدارة التجنيد للحصول على إعفاء من أداء الخدمة تنفيذا لقرار السيد وزير الدفاع رقم 280 لسنة 1986 الخاص باستثناء مزدوجي الجنسية من أداء الخدمة العسكرية ، ويمكن صرف جواز سفر مصري في حالة طلبه. أولاد الأم المصرية زوجة الأجنبي مواليد 15/7/2004 وما بعدها يعتبرون من الجنسية المصرية بقوة القانون . منقول للفائدة المصدر موقع وزارة الداخلية مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية http://www.moiegypt.gov.eg