الإجراءات الواجب إتباعها لمن يريد التجنس بجنسية أجنبية سواء أراد الاحتفاظ بالجنسية المصرية معها أو لم يرد الاحتفاظ بها وذلك بحسب ما نشره الموقع الالكترونى لمصلحة الجوازات والهجرة. أولا الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية : استيفاء النموذج المعد لذلك مرفقا : -مايثبت التمتع بالجنسية المصرية كشهادة الميلاد وشهادة ميلاد الوالد . -جواز السفر الأجنبي فور الحصول عليه. -البطاقة الشخصية والبطاقة العسكرية لمن يرغب في إستثناؤه من أداء الخدمة العسكرية بسبب إزدواج الجنسية . ثانيا: الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الإحتفاظ بالجنسية المصرية : إستيفاء النموذج المعد لذلك مرفقاً : -ما يثبت التمتع بالجنسية المصرية كشهادة الميلاد وشهادة ميلاد الوالد . ملحوظة: -يعتبر الطالب فاقدا للجنسية المصرية من تاريخ دخوله الفعلى فى الجنسية الأجنبية ويرخص له بالإحتفاظ بالجنسية المصرية خلال عام من تاريخ إكتساب الجنسية الأجنبية أو من تاريخ صدور القرار الوزارى بالتنازل أيهما أبعد وذلك دون رسوم. -إذا إنتهت مدة العام يجوز رد الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية برسوم قدرها 50.55 جنيه (خمسون جنيها وخمس وخمسون قرشاً ) وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .