أكد اللواء عبد الهادى بدر مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن إقبال المواطنين على إستخراج جواز السفر الجديد المقروء آليا فاق كل التوقعات نظرا لما يقدمه من تيسيرات فى إنهاء إجراءات الدخول بالمطارات العالمية. وأشار اللواء عبد الهادى بدر إلى أن المصلحة أصدرت -منذ أن أعطى الرئيس حسنى مبارك إشارة البدء لإصدار الجواز فى 26 يناير الماضى- 95 ألف جواز حتى الآن بواقع ألفى جواز يوميا. وأوضح بدر أن معظم المواطنين الذين تقدموا بطلبات لإستخراج جواز السفر الجديد لم تكن مدة سريان جوازاتهم قد إنتهت بعد ، ولكنهم تقدموا بطلبات إستخراج الجواز الجديد . وأضاف أن المستندات المطلوبة لإستخراج جواز السفر الجديد تتمثل فى بطاقة الرقم القومى للاناث والذكور ، حيث إن المواطن سيتوجه الى مركز الجوازات التابع لعنوانه فى البطاقة ، أما من هم دون سن 16 عاما فيقدمون شهادة الميلاد المميكنة وصورتين (4 فى 6) بخلفية بيضاء ، وبالنسبة للذكور مواليد ما بعد 18 مارس 1941 أو الذين بلغوا 19 عاما فيقدمون مستندا يثبت موقفهم من التجنيد ، وبالنسبة للاناث المتزوجات فيقمن بتقديم مستند الزواج حيث يتم كتابة إسم الزوج فى جواز زوجته. وبالنسبة للطلبة ، قال اللواء بدر إن المستندات المطلوبة تتمثل فى بطاقة الرقم القومى وصورتين (4 فى 6)بخلفية بيضاء إضافة إلى خطاب قيد من المدرسة أو الكلية التى يدرس بها الطالب ،ويصدر الجواز له لمدة 7 سنوات وليس مثل الجواز القديم لمدة سنة واحدة ، ويدون فى جواز الطالب الجديد بأنه فى سن التجنيد وإذا ما رغب فى السفر فعليه الحصول على تصريح من التنظيم والإدارة ومنطقة التجنيد. وشدد على أن الجواز الجديد شخصى أى لا يمكن إضافة أى أشخاص آخرين عليه ، موضحا عدم إمكانية قيام الأب أو الأم بضم أطفالهما على جوازيهما. وفيما يتعلق بقوانين الإقامة فى جمهورية مصر العربية ، قال اللواء عبدالهادى بدر مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن القانون المصرى نظم حركة دخول الأجانب والإقامة بجمهورية مصر العربية والخروج منها. وأوضح اللواء بدر أن القانون حدد 3 أنواع للاقامة فى البلاد وهى الإقامة الخاصة ومدتها عشر سنوات وتطبق على الجاليات الأجنبية التى ولد أفرادها بالبلاد قبل عام 1952 وإستمرت إقامتهم حتى تاريخ العمل بالقانون ، والإقامة العادية ومدتها خمس سنوات وتطبق على من يقيمون بالبلاد قبل عام 1937 ، والإقامة الثالثة وهى أكثر أنواع الإقامات إستخداما وهى الإقامة المؤقتة . وأضاف اللواء بدر ان الاقامة المؤقتة تنقسم بدورها الى ثلاثة أنواع .. إقامة مؤقتة خماسية وتمنح للمستثمرين الأجانب والمصريين الذين فقدوا جنسيتهم المصرية لحصولهم على جنسية أخرى تمنع إزدواج الجنسية وأبناء الأم المصرية زوجة غير المصرى الذين لم يتقدموا بطلب للحصول على الجنسية المصرية والزوجات والأرامل الأجانب زوجات المصريين والأجانب الذين تخطوا سن الستين عاما وإستقرت إقامتهم فى البلاد لمدة 10 سنوات سابقة. والنوع الثانى من الإقامة المؤقتة هو الإقامة المؤقتة الثلاثية وتمنح للأجنبى المتزوج من مصرية والأجانب العاملين بالحكومة المصرية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والأجانب الذين يحصلوا على معاشات حكومية من هيئة التأمين والمعاشات . وأخيرا الإقامة المؤقتة لمدة سنة وتنقسم إلى نوعين إقامة مؤقتة لمدة سنة بغرض السياحة ، وإقامة مؤقتة لمدة سنة لغير الأغراض السياحية وتمنح لأغراض الدراسة أو العمل أو لمالكى العقارات ويشترط فى العقار أن يكون مسجلا فى الشهر العقارى وأن يكون قد تم تحويل مبلغ 50 الف دولار من قيمة العقار ، ويتم تجديد الإقامة سنويا طالما إستمرت ملكية الأجنبى للعقار. وبالنسبة لقوانين الجنسية بالبلاد ، أكد مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية اللواء عبدالهادى بدر أن أحدث قوانين الجنسية هو القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 1975 وبدأ تطبيقه إعتبارا من 15 يوليو 2004 ونص فيه على أن المصرى هو من يولد لأب أو أم مصرية, وبالتالى من يولد بعد هذا التاريخ فهو مصرى بقوة القانون. وأوضح اللواء بدر أن القانون عالج حالات أبناء الأم المصرية زوجة غير المصرى التى وضعت أطفالها قبل العمل بالقانون حيث تتقدم الأم بطلب للحصول على الجنسية المصرية لأبنائها أو يتقدم الأبناء بالطلب فى حالة بلوغهم سن الرشد ، ويتم فحص الطلب وإستيفاء مستنداته وفى حالة إستكمالها يصدر قرار من وزير الداخلية بمنحهم الجنسية المصرية أو تمنح لهم بشكل تلقائى خلال عام من تاريخ تقديم الطلب إذا لم يصدر القرار ، مشيرا الى أنه منذ بدء العمل بالقانون حصل 20 ألفا و922 شخصا على الجنسية المصرية. وبالنسبة للمستندات المطلوبة لأبناء الأم المصرية زوجة غير المصرى للحصول على الجنسية المصرية ، قال اللواء بدر إن تلك المستندات تتمثل فى شهادة ميلاد الأم وشهادة ميلاد والدها وعقد زواجها وشهادة ميلاد نجلها أو نجلتها التى تريد إكسابه الجنسية المصرية وجواز سفره الأجنبى وفى حالة تخطيه لسن 16 عاما تطلب صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به. وأكد مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن هناك فئة أخرى يحق لها الحصول على الجنسية المصرية طبقا للقانون وهى الأجنبية التى تتزوج من مصرى شريطة أن تبدى رغبتها فى إكتساب جنسية زوجها المصرى ومضى عامين كاملين على تاريخ تقديمها للطلب ما لم يصدر قرارا بحرمانها من إكتساب الجنسية المصرية. وأشار إلى أن المستندات المطلوبة بالنسبة للاجنبية زوجة المصرى لإكتساب جنسية زوجها تتمثل فى شهادة ميلاد الزوج وشهادة ميلاد والده وبطاقة إثبات الشخصية الخاصة بالزوج أو جواز سفره وعقد الزواج وجواز سفر الزوجة الأجنبية. وبالنسبة للمصرى الذى يرغب فى التجنس بجنسية أخرى غير جنسيته, أوضح اللواء عبدالهادى بدر مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن القانون نص على أنه لا يجوز للمصرى أن يتجنس بجنسية دولة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية وإلا فلا يعتد بجنسيته الجديدة التى إكتسبها ما لم يصدر قرارا مسبب من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عنه. وأشار اللواء بدر الى أن المواطن يتقدم بطلب برغبته فى التجنس بجنسية دولة أخرى مع تحديد رغبته فى الإحتفاظ بجنسيته المصرية أو التجرد منها ، ويرجع ذلك الى أن بعض الدول تمنع إزدواج الجنسية ، مع حقه الكامل فى الإحتفاظ بجنسيته المصرية خلال عام واحد من صدور قرار تجريده من تلك الجنسية ، ولكن إذا رغب فى ذلك بعد مضى عام فيتقدم بطلب لرد الجنسية المصرية له وفى حالة الموافقة على طلبه يصدر قرار وزارى له برد الجنسية المصرية له من جديد. وبالنسبة للمصريين المهاجرين فى الخارج وحصلوا بالفعل على جنسيات الدول التى يقيمون فيها دون إخطار وزارة الداخلية ، قال اللواء بدر إنه يحق لهم التقدم بطلب لتقنين وضعهم القانونى سواء من خلال السفارات المصرية فى الخارج أو أقسام ومراكز الجوازات فى البلاد ، حيث تقوم مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بتقنين أوضاعهم وإخطار وزارة الدفاع بأن مقدم الطلب قد حصل على جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية وبالتالى يعفى بشكل مؤقت من آداء الخدمة العسكرية حتى سن 30 عاما ثم يحصل على إعفاء نهائى بعد سن الثلاثين. /أ ش أ/