في انتظار الحيثيات، موقف التعليم العالي من حكم الإدارية العليا بعودة التعليم المفتوح    مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب عن واقعة إهانة المعلمة: الفيديو مدبر    خلال لقاء ودي بالنمسا.. البابا تواضروس يدعو رئيس أساقفة فيينا للكنيسة الكاثوليكية لزيارة مصر    بيلاي: صرخة العدالة تتصاعد.. والعدالة الرقمية تبرز مع اتساع فجوة عدم المساواة    المشاط: اللجان المشتركة إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول    الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا    قوات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ هدم 24 مبنى بمخيم جنين في الضفة الغربية    تشكيل منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما أمام ليبيا فى بطولة شمال أفريقيا    عمر جابر: الزمالك جاهز لتخطي كايزر تشيفز وحصد ثلاث نقاط مهمة    الأهلي يكلف المستشارين القانونيين للنادى بالانضمام لفريق الدفاع عن رمضان صبحي    السيطرة على حريق باستديو مصر بالمريوطية    الدفع ب 6 سيارات إطفاء لإخماد حريق ستوديو مصر، ومصدر يكشف سبب الواقعة (فيديو)    إيقاف تصوير الكينج حتى إشعار آخر بعد حريق استوديو مصر    صدمة في الوسط الإعلامي لرحيل 3 من رموزه في أسبوع واحد    بمشاركة 23 فنانًا مصريا.. افتتاح معرض "لوحة في كل بيت" بأتيليه جدة الأحد    «الرعاية الصحية» تنظم جلسة نقاشية حول توسيع الوصول إلى الأدوية ودور القطاع الخاص    الصحة: جمع 295 كيس دم آمن في حملة تبرع بجامعة حلوان    محافظ شمال سيناء من معبر رفح: جاهزون للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    ضبط سائق نقل يهدد قائد سيارة أخرى بسبب التصوير أثناء السير برعونة بالقليوبية    طقس غد.. مفاجأة بدرجات الحرارة ومناطق تصل صفر وشبورة خطيرة والصغرى بالقاهرة 16    تعاطى وترويج على السوشيال.. القبض على حائزي المخدرات في الإسماعيلية    مصرع 3 شباب في انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية    وزير البترول: توقيع مذكرة تفاهم لإجراء مسح جوي شامل للإمكانات التعدينية على مستوى مصر    ارتفاع سعر الجمبري واستقرار لباقي أنواع الأسماك في أسواق دمياط    الاتصالات: إطلاق برنامج ITIDA-DXC Dandelion لتدريب ذوى الاضطرابات العصبية للعمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات    تامر محسن يقدم ماستر كلاس في مهرجان الفيوم اليوم    تامر حسنى: بعدّى بأيام صعبة وبفضل الله بتحسن ولا صحة لوجود خطأ طبى    مهرجان شرم الشيخ المسرحى يحتفى بالفائزين بمسابقة عصام السيد للعمل الأول    المصري يتحرك نحو ملعب مواجهة زيسكو الزامبي في الكونفدرالية    من قلب البرلمان.. تحريك عجلة الشراكة الأورومتوسطية نحو تعاون اقتصادي أوسع    لتغيبهما عن العمل.. إحالة طبيبين للشؤون القانونية بقنا    بعد وفاة فتاة في المغرب.. باحث يكشف خطورة «غاز الضحك»    محافظ سوهاج: إزالة 7255 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية    تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة دهس سيدة لطفلة بسبب خلاف مع نجلها بالشروق    أحمد الشناوي: مواجهة بيرامديز ل باور ديناموز لن تكون سهلة    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 84 شخصًا    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    شادية.. أيقونة السينما المصرية الخالدة التي أسرت القلوب صوتاً وتمثيلاً    الصحة: فحص نحو 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    أسعار البيض اليوم الجمعة 28 نوفمبر    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    انقطاع الكهرباء 5 ساعات غدًا السبت في 3 محافظات    رئيس كوريا الجنوبية يعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    "العمل" تجري اختبارات للمتقدمين لمهنة «عامل بناء» بالأردن    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    بيونج يانج: تدريبات سول وواشنطن العسكرية تستهدف ردع كوريا الشمالية    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    الشرع يدعو السوريين للنزول إلى الشوارع في ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية تطالب الحكومة بتنفيذ الأحكام كاملة أو الحبس
نشر في البوابة يوم 11 - 12 - 2014

طالبت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، في حكم أصدرته، اليوم الخميس، الجهات الإدارية بالدولة بتنفيذ الأحكام القضائية كاملة دون نقصان، وعدم الالتفاف على الأحكام الصادرة، مشددة على أن مَن يخالف ذلك يعاقب بالسجن والغرامة لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا.
جاء ذلك بناء على الدعوى التي أقامتها رانيا إسحاق الحاصلة على حكم قضائي بضم مدة خدمتها العملية وتسوية درجتها الوظيفية، إلا أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة العدل أصدرت قرارًا بتنفيذ الحكم اعتمد فقط على التسوية المالية دون الترقية الوظيفية، وهو ما دفعها لإقامة دعوى أخرى تطالب بحكم قضائي جديد لضم التسوية الوظيفية لها.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام، وسكرتارية أسامة الشريف ومحمد عبدالله.
وذكر مصدر قضائي في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن أهمية الحكم تتمثل فى أن المدعية قد لجأت إلى القضاء للحصول على ما تراه حقًا لها وبعد عناء التقاضي وما تكفلته من مشقة وعناء حصلت على حكم قضائي بأحقيتها فيما تطالب به غير أنها فوجئت عند تنفيذ هذا الحكم بمحاولة الجهة الإدارية الالتفاف على الحكم بتنفيذه تنفيذًا منقوصًا غير كامل وهم ما اضطرها إلى معاودة اللجوء إلى المحكمة مرة أخرى بدعوى استشكال فى التنفيذ لإجبار الجهة الإدارية على تنفيذ الحكم الصادر لصالحها تنفيذًا كاملًا فقضت المحكمة بصفة مستعجلة للمدعية بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه.
ولا شك أن محاولة الجهات الإدارية الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو محاولة الالتفاف حول تنفيذها تنفيذًا صحيحًا أو تنفيذًا كاملًا يؤدى بالمتقاضين إلى معاودة اللجوء إلى التقاضي مرة أخرى، وهو ما يؤدى الى إثقال الجهات القضائية بكم كبير من الدعاوى القضائية، وهو ما يتسبب فى بطء التقاضى لتراكم هذه القضايا أمام المحاكم باختلاف درجاتها، وهو الأمر الذى كنا فى غنى عنه لو أن الجهة الإدارية التزمت بحجية الأحكام وقامت بتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مفاد نص المادتين 100 من الدستور والواردة في الباب الرابع الخاص بسيادة القانون والمادة 123 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952، أن كلًا من النص الدستوري والنص التشريعي اعتبرا عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته احترامًا لقدسية الأحكام ولسيادة القانون في الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونًا، وإذ غدا الحكم واجب التنفيذ تعين على الموظف المختص تنفيذه أيًا كانت أوجه المثالب التي يراها على هذا الحكم، حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضه أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية، وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية، فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاءً وتعويضًا.
وتابعت: "من حيث أن الأحكام الإدارية شأنها شأن الأحكام المدنية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بيد أن حجية الأمر المقضى التي تتمتع بها هذه الأحكام، فيما عدا الأحكام الصادرة بالإلغاء التي تكون حجة على الكافة، هي حجية نسبية بمعنى أنه لا تكون للحكم حجية الأمر المقضى إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا".
وأكملت: "لا شك أن محاولة الجهات الإدارية الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو محاولة الالتفاف حول تنفيذها تنفيذًا صحيحًا أو تنفيذًا كاملًا يؤدى بالمتقاضين إلى معاودة اللجوء إلى التقاضي مرة أخرى، وهو ما يؤدى إلى إثقال الجهات القضائية بكم كبير من الدعاوى القضائية، وهو ما يتسبب في بطء التقاضى لتراكم هذه القضايا أمام المحاكم باختلاف درجاتها، وهو الأمر الذي كنا في غنى عنه لو أن الجهة الإدارية التزمت بحجية الأحكام وقامت بتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.