رسميًا رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2025.. طب 95.08% وهندسة 89.54% وصيدلة 92.15%    هبوط عالمي في سعر الذهب اليوم الخميس 18-9-2025 بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير    محمود محيي الدين عن تصريح «الاقتصاد المصري لم يتحرك منذ 2015»: أرقام البنك الدولي الرسمية هي المرجع    أوكرانيا تتسلم المزيد من جثامين جنودها من موسكو    فيريرا يشيد ب عبدالله السعيد.. ويؤكد: نركز حاليا على لقاء الجونة    «تواجد بابي بادجي».. قائمة سموحة لمباراة حرس الحدود في الدوري    التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ضد نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا    قبل صهرها وبيعها.. كاميرا مراقبة ترصد إتلاف «الإسورة الأثرية» في الصاغة بعد سرقتها من المتحف المصري    بيان تحذيري عاجل بشأن اضطراب حالة البحر في الإسكندرية غدًا الجمعة    انطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي    ندوة توعوية لمركز التنمية الشبابية بالإسماعيلية حول حقوق ومسؤوليات ذوي الهمم    لدعم الطلاب الجدد.. طفرة في الخدمات المقدمة من جامعة حلوان| تفاصيل    محافظ المنيا يتفقد قافلة لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة    رئيس «العربية للتصنيع» يبحث مع وزير دفاع جامبيا أوجه التعاون المقترحة    التمثيل العمالي بجدة يبحث مطالب 250 عاملًا مصريًا بشركة مقاولات    ننشر خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا    محافظ المنيا: حملات مستمرة للتفتيش على الأسواق    محمد بركات يكتب: أمريكا وجرائم إسرائيل    رحاب الجمل: محمد رمضان موهوب وذكي ورفضت دور بسبب ابني وزوجي    أحلام الكلب وربيع اليمامة    افتتاح 5 مشروعات طبية جديدة خلال احتفالات البحيرة بعيدها القومى    وزير الرياضة: قطاعا الصحة والرياضة ركيزتان لبناء الإنسان المصري    بعد سرقتها وصهرها وبيعها للصاغة.. 5 معلومات عن إسورة الملك أمنمؤوبي    ما حكم تبديل سلعة بسلعة؟.. أمين الفتوى يجيب    7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم    الرئيس الكازاخي لوفد أزهري: تجمعني علاقات ود وصداقة بالرئيس السيسي    تأجيل نظر تجديد حبس "علياء قمرون" بتهمة خدش الحياء العام ل 20 سبتمبر    رغم الحرب والحصار.. فلسطين تطلق رؤيتها نحو المستقبل 2050    ليس صلاح.. كيليان مبابي يتوقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية    المقاولون العرب يكشف عن هوية المدرب المؤقت بعد رحيل محمد مكي    بكين: لن نسمح باستقلال تايوان والعالم بين السلام والحرب    هدى المفتي تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة من كواليس إعلانها الجديد    «هربانة منهم».. نساء هذه الأبراج الأكثر جنونًا    الكابينة الفردي ب850 جنيهًا.. مواعيد وأسعار قطارات النوم اليوم الخميس    استمتع بصلواتك مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    الإمام الأكبر يكرِّم الطلاب الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-9-2025 في بني سويف    هل تواجد امرأة في بلكونة المسجد وقت العذر الشرعي يُعتبر جلوسا داخله؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة أسيوط تجدد تعاونها مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في المجالات الأكاديمية والبحثية    البورصة المصرية تربح 15.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    الصحة: تقليص معدل الإنجاب وتحسين الخصائص السكانية في 7 محافظات    إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة في الوادي الجديد    سرقتها أخصائية ترميم.. الداخلية تتمكن من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصرى    هل اقترب موعد زفافها؟.. إيناس الدغيدي وعريسها المنتظر يشعلان مواقع التواصل    يوفنتوس يتحرك لضم برناردو سيلفا من مان سيتي    300 مليون جنيه لاستكمال مشروع إحلال وتجديد مساكن المغتربين في نصر النوبة بأسوان    ملك إسبانيا في الأقصر.. ننشر جدول الزيارة الكامل    سرداب دشنا.. صور جديدة من مكان التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة بقنا    ديستيني كوسيسو خليفة ميسي ويامال يتألق فى أكاديمية لا ماسيا    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    «أنتي بليوشن» تعتزم إنشاء مشروع لمعالجة المخلفات البحرية بإستثمارات 150 مليون دولار    مورينيو يرحب بالعودة لتدريب بنفيكا بعد رحيل لاجي    جبران: تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    مفوضية اللاجئين ترحب بخارطة طريق لحل أزمة السويداء وتؤكد دعم النازحين    ملك إسبانيا: المتحف الكبير أيقونة مصر السياحية والثقافية الجديدة    وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية تطالب الحكومة بتنفيذ الأحكام كاملة أو الحبس
نشر في البوابة يوم 11 - 12 - 2014

طالبت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، في حكم أصدرته، اليوم الخميس، الجهات الإدارية بالدولة بتنفيذ الأحكام القضائية كاملة دون نقصان، وعدم الالتفاف على الأحكام الصادرة، مشددة على أن مَن يخالف ذلك يعاقب بالسجن والغرامة لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا.
جاء ذلك بناء على الدعوى التي أقامتها رانيا إسحاق الحاصلة على حكم قضائي بضم مدة خدمتها العملية وتسوية درجتها الوظيفية، إلا أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة العدل أصدرت قرارًا بتنفيذ الحكم اعتمد فقط على التسوية المالية دون الترقية الوظيفية، وهو ما دفعها لإقامة دعوى أخرى تطالب بحكم قضائي جديد لضم التسوية الوظيفية لها.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام، وسكرتارية أسامة الشريف ومحمد عبدالله.
وذكر مصدر قضائي في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن أهمية الحكم تتمثل فى أن المدعية قد لجأت إلى القضاء للحصول على ما تراه حقًا لها وبعد عناء التقاضي وما تكفلته من مشقة وعناء حصلت على حكم قضائي بأحقيتها فيما تطالب به غير أنها فوجئت عند تنفيذ هذا الحكم بمحاولة الجهة الإدارية الالتفاف على الحكم بتنفيذه تنفيذًا منقوصًا غير كامل وهم ما اضطرها إلى معاودة اللجوء إلى المحكمة مرة أخرى بدعوى استشكال فى التنفيذ لإجبار الجهة الإدارية على تنفيذ الحكم الصادر لصالحها تنفيذًا كاملًا فقضت المحكمة بصفة مستعجلة للمدعية بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه.
ولا شك أن محاولة الجهات الإدارية الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو محاولة الالتفاف حول تنفيذها تنفيذًا صحيحًا أو تنفيذًا كاملًا يؤدى بالمتقاضين إلى معاودة اللجوء إلى التقاضي مرة أخرى، وهو ما يؤدى الى إثقال الجهات القضائية بكم كبير من الدعاوى القضائية، وهو ما يتسبب فى بطء التقاضى لتراكم هذه القضايا أمام المحاكم باختلاف درجاتها، وهو الأمر الذى كنا فى غنى عنه لو أن الجهة الإدارية التزمت بحجية الأحكام وقامت بتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مفاد نص المادتين 100 من الدستور والواردة في الباب الرابع الخاص بسيادة القانون والمادة 123 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952، أن كلًا من النص الدستوري والنص التشريعي اعتبرا عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته احترامًا لقدسية الأحكام ولسيادة القانون في الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونًا، وإذ غدا الحكم واجب التنفيذ تعين على الموظف المختص تنفيذه أيًا كانت أوجه المثالب التي يراها على هذا الحكم، حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضه أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية، وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية، فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاءً وتعويضًا.
وتابعت: "من حيث أن الأحكام الإدارية شأنها شأن الأحكام المدنية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بيد أن حجية الأمر المقضى التي تتمتع بها هذه الأحكام، فيما عدا الأحكام الصادرة بالإلغاء التي تكون حجة على الكافة، هي حجية نسبية بمعنى أنه لا تكون للحكم حجية الأمر المقضى إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا".
وأكملت: "لا شك أن محاولة الجهات الإدارية الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو محاولة الالتفاف حول تنفيذها تنفيذًا صحيحًا أو تنفيذًا كاملًا يؤدى بالمتقاضين إلى معاودة اللجوء إلى التقاضي مرة أخرى، وهو ما يؤدى إلى إثقال الجهات القضائية بكم كبير من الدعاوى القضائية، وهو ما يتسبب في بطء التقاضى لتراكم هذه القضايا أمام المحاكم باختلاف درجاتها، وهو الأمر الذي كنا في غنى عنه لو أن الجهة الإدارية التزمت بحجية الأحكام وقامت بتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.