وزير التعليم العالي ومحافظ الإسماعيلية يكرّمان لجنة تحكيم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة    هيئة قناة السويس تبحث سبل التصنيع والتدريب المشترك مع ترسانة ONEX اليونانية    مصر تفوز بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية IMO    القانون يحدد ضوابط إنشاء مناطق تكنولوجية لصناعة الاتصالات.. ما هي ؟    بلدية الخليل: طلب الاحتلال لتحويل ساحة الحرم الإبراهيمي إلى ملكية عامة خطوة تهدد التراث العالمي    رئيس البرلمان الليبي يطالب المفوضية العليا للانتخابات بتنفيذ القانون الانتخابي فورا    وزير الإعلام سوري: معركة ردع العدوان كسرت المعادلات السياسية بالمنطقة    نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي بعد مرور 30 دقيقة    بيان رسمي.. بيراميدز يثمن دور الأهلي في الدفاع عن رمضان صبحي    المحكمة تكشف أسباب إدانة أم مكة ووقف تنفيذ عقوبة الحبس: ليست من أصحاب السوابق    صور ضحايا حادث تصادم تريلا وسيارة نقل بقنا    بعد إنقاذه 13 طالبة من الغرق.. التضامن تعلن التكفل بأسرة شهيد الشهامة: تعويض ب100 ألف جنيه وتحمل مصروفات الدراسة    10 آلاف كاش باك.. الأوراق المطلوبة وإجراءات استبدال التوك توك بالسيارة كيوت    ضمن فعاليات مهرجان الفيوم.. افتتاح سمبوزيوم منصة وجوه الفيوم للفنون المعاصرة    مفاجآت مدوية في حلقة "دولة التلاوة"، متسابق رجع للمنافسة وآخر أعلن اعتذاره (فيديو)    مصطفى حسنى بدولة التلاوة: حوار مسموم دار بين إخوة يوسف لإلقائه فى البير    لجنة تابعة للأمم المتحدة تحث إسرائيل على التحقيق في اتهامات تعذيب الفلسطينيين    علي ناصر محمد: مصر كانت الدولة الوحيدة الداعمة لجمهورية اليمن الديمقراطية    محمود بسيونى يكتب: جيل الجمهورية الجديدة    محافظ الجيزة : السيطرة على حريق موقع التصوير باستوديو مصر دون خسائر في الأرواح    3 مدن أقل من 10 درجات.. انخفاض كبير في درجات الحرارة غدا السبت    رابط وخطوات التقديم على 1450 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووي    ضمن جولته بالاقصر| وزير الرياضة يتفقد تطوير مركز شباب الاتحاد    رفعت فياض يكشف حقيقة عودة التعليم المفتوح    علي ناصر محمد يكشف تفاصيل أزمة الجيش اليمنى الجنوبى وعفو قحطان الشعبى فى 1968    فايا يونان وعبير نعمة تضيئان مهرجان صدى الأهرامات | صور    المصري يوجه الشكر لبعثة بيراميدز لمساندتها النسور خلال مباراة زيسكو    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    يسري جبر يروي القصة الكاملة لبراءة السيدة عائشة من حادثة الإفك    نحو دور أوروبى نشط فى فلسطين    راموس يستعد للرحيل عن الدوري المكسيكي    جاهزية ثلاثي حراسة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز    جامعة القاهرة تُكرّم نقيب الإعلاميين تقديرا لدوره البارز فى دعم شباب الجامعات    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 174 قتيلًا    أكاديمية الشرطة تستقبل عدد من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية    فحص 20 مليون و168 ألف شخص ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى منفلوط المركزي اليوم    خلال لقاء ودي بالنمسا.. البابا تواضروس يدعو رئيس أساقفة فيينا للكنيسة الكاثوليكية لزيارة مصر    عمر جابر: مواجهة كايزرتشيفز تختلف عن ستيلينبوش    السيطرة على حريق باستديو مصر بالمريوطية    ضبط 3618 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    تناول الرمان وشرب عصيره.. أيهما أكثر فائدة لصحتك؟    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    فضل سورة الكهف.. لا تتركها يوم الجمعة وستنعم ب3 بركات لا توصف    شادية.. أيقونة السينما المصرية الخالدة التي أسرت القلوب صوتاً وتمثيلاً    اسعار الاسمنت اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025 فى المنيا    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    مشاركة مصرية بارزة في أعمال مؤتمر جودة الرعاية الصحية بالأردن    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    «الصحة» تعلن تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ل15 مليون مواطن    رئيس كوريا الجنوبية يعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج    الزراعة تصدر أكثر من 800 ترخيص تشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    شعبة الدواجن تحذر: انخفاض الأسعار قد يؤدي لأزمة في الشتاء القادم    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يلزم الجهات الحكومية تنفيذ الأحكام القضائية كاملة "دون نقصان"
نشر في الفجر يوم 11 - 12 - 2014

طالبت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، في حكم صادر لها، الجهات الإدارية بالدولة بتنفيذ الأحكام القضائية كاملة دون نقصان وعدم الالتفاف علي الأحكام الصادرة ومن يخالف ذلك يعاقب السجن والغرامة لعدم تنفيذه حكم قضائي.

جاء ذلك بناءاً علي الدعوي التي أقامتهما رانيا اسحاق والحاصلة علي حكم قضائي بضم مدة خدمتها العملية وتسوية دراجتها الوظيفية، إلي أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة العدل بأنه قدر صدر قرار لتنفيذ الحكم اعتمد فقط علي التسوية المالية دون الترقية الوظيفية، وهو ما دفعها لإقامة دعوي أخري تطالب بحكم قضائي جديد لضم التسوية الوظيفية لها.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام، وسكرتارية أسامة الشريف ومحمد عبدالله.


قالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن مفاد نص المادتين 100 من الدستور والواردة فى الباب الرابع الخاص بسيادة القانون والمادة 123 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952 ، وأن كلاً من النص الدستوري والنص التشريعي قد أعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته وذلك احتراماً لقدسية الأحكام ولسيادة القانون في الدولة.

وأشارت المحكمة إلي أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانوناً، وإذ غدا الحكم واجب التنفيذ تعين علي الموظف المختص تنفيذه أياً كانت أوجه المثالب التي يراها علي هذا الحكم حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضه أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية وعلي الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً.

ومن حيث أن الأحكام الإدارية شأنها شأن الأحكام المدنية تكون حجة فيما فصلت فية من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بيد أن حجية الأمر المقضي التي تتمتع بها هذه الأحكام , فيما عدا الأحكام الصادرة بالإلغاء التى تكون حجة على الكافة, هى حجية نسبية بمعنى انه لا تكون للحكم حجية الأمر المقضي إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً.

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة فإن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2303 لسنة 59 ق أمام هذه المحكمة طالبة الحكم بأحقيتها فى ضم مدة خبرتها السابقة بمديرية الطرق والنقل بالفيوم خلال الفترة من 1/5/2002 وحتى 18/10/2005 إلى مدة خدمتها الحالية بمصلحة الخبراء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد قضت المحكمة بجلسة 25/5/2013 بأحقية المدعية فى طلباتها المشار إليها غير أن جهة الإدارة عند تنفيذ هذا الحكم لم تقم بتنفيذه تنفيذا كاملا حيث صدر القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2014 والذي تضمن فى المادة الأولى منة ضم مدة خدمة المدعية وتسوية حالتها المالية فقط، ولما كان الحكم الصادر لصالح المدعية قد جاء فى أسبابة باحتساب تلك المدة كمدة خبرة عملية ضمن أقدميتها فى درجة بداية التعيين وهو ما أشارت إليه المحكمة فى حيثيات حكمها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.