طالبت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، في حكم صادر لها، الجهات الإدارية بالدولة بتنفيذ الأحكام القضائية كاملة دون نقصان وعدم الالتفاف علي الأحكام الصادرة ومن يخالف ذلك يعاقب السجن والغرامة لعدم تنفيذه حكم قضائي. جاء ذلك بناءاً علي الدعوي التي أقامتهما رانيا اسحاق والحاصلة علي حكم قضائي بضم مدة خدمتها العملية وتسوية دراجتها الوظيفية، إلي أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة العدل بأنه قدر صدر قرار لتنفيذ الحكم اعتمد فقط علي التسوية المالية دون الترقية الوظيفية، وهو ما دفعها لإقامة دعوي أخري تطالب بحكم قضائي جديد لضم التسوية الوظيفية لها. صدر الحكم برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام، وسكرتارية أسامة الشريف ومحمد عبدالله.
قالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن مفاد نص المادتين 100 من الدستور والواردة فى الباب الرابع الخاص بسيادة القانون والمادة 123 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952 ، وأن كلاً من النص الدستوري والنص التشريعي قد أعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته وذلك احتراماً لقدسية الأحكام ولسيادة القانون في الدولة.
وأشارت المحكمة إلي أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانوناً، وإذ غدا الحكم واجب التنفيذ تعين علي الموظف المختص تنفيذه أياً كانت أوجه المثالب التي يراها علي هذا الحكم حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضه أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية وعلي الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً.
ومن حيث أن الأحكام الإدارية شأنها شأن الأحكام المدنية تكون حجة فيما فصلت فية من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بيد أن حجية الأمر المقضي التي تتمتع بها هذه الأحكام , فيما عدا الأحكام الصادرة بالإلغاء التى تكون حجة على الكافة, هى حجية نسبية بمعنى انه لا تكون للحكم حجية الأمر المقضي إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة فإن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2303 لسنة 59 ق أمام هذه المحكمة طالبة الحكم بأحقيتها فى ضم مدة خبرتها السابقة بمديرية الطرق والنقل بالفيوم خلال الفترة من 1/5/2002 وحتى 18/10/2005 إلى مدة خدمتها الحالية بمصلحة الخبراء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد قضت المحكمة بجلسة 25/5/2013 بأحقية المدعية فى طلباتها المشار إليها غير أن جهة الإدارة عند تنفيذ هذا الحكم لم تقم بتنفيذه تنفيذا كاملا حيث صدر القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2014 والذي تضمن فى المادة الأولى منة ضم مدة خدمة المدعية وتسوية حالتها المالية فقط، ولما كان الحكم الصادر لصالح المدعية قد جاء فى أسبابة باحتساب تلك المدة كمدة خبرة عملية ضمن أقدميتها فى درجة بداية التعيين وهو ما أشارت إليه المحكمة فى حيثيات حكمها