انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لصالح أحد العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بالترقية إلى الفئة الأولى طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998، بترقيته وإرجاع أقدميته مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وصرح المستشار شريف الشاذلي، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية بأن القاعدة العامة هى أن الأحكام القضائية القطعية لها حجية حتى ولو كانت قابلة للطعن عليها بالطرق العادية، وتبقى هذه الحجية قائمة طالما ظل الحكم قائماً، فإذا طعن فيه بطريق اعتيادى كاستئناف أوقفت حجيته، وإذا ألغى زال وزالت معه حجيته، أما إذا تأيد ولم يعد قابلاً للطعن عليه بالطرق العادية بقيت له حجية الأمر المقضى وأضيفت عليها قوة الأمر المقضى وهى المرتبة الأعلى التى يصل إليها الحكم القضائي إذا أصبح نهائياً غير قابل للطعن عليه بطريق من طرق الطعن العادية. أضاف أن المشرع فى المادة (52) من قانون مجلس الدولة أفرد جميع أحكام محاكم مجلس الدولة – القطعية - بحكمٍ خاص، حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضى بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية التي لا تقتصر فى الأحكام الصادرة بالإلغاء على أطراف الدعوى مثل باقي الأحكام.