انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور/ حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة – إلى أن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لصالح أحد العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بالترقية إلى الفئة الأولى طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 يكون بترقيته وإرجاع أقدميته مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وصرح السيد المستشار/ شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية – أن القاعدة العامة هى أن الأحكام القضائية القطعية لها حجية حتى ولو كانت قابلة للطعن عليها بطرق الطعن العادية ، وتبقى هذه الحجية قائمة طالما ظل الحكم قائماً فإذا طعن فيه بطريق اعتيادى كاستئناف أوقفت حجيته، وإذا ألغى زال وزالت معه حجيته، أما إذا تأيد ولم يعد قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن العادية بقيت له حجية الأمر المقضى وأضيفت عليها قوة الأمر المقضى وهى المرتبة الأعلى التى يصل إليها الحكم القضائي إذا أصبح نهائياً غير قابل للطعن عليه بطريق من طرق الطعن العادية. وأضاف أن المشرع فى المادة (52) من قانون مجلس الدولة أفرد جميع أحكام محاكم مجلس الدولة – القطعية - بحكمٍ خاص حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضى بمجرد صدورها وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية التي لا تقتصر فى الأحكام الصادرة بالإلغاء على أطراف الدعوى مثل باقي الأحكام وإنما يحتج بها على الكافة؛ كما يحتج بها من الكافة؛ نظراً لأن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية كنتيجة طبيعية لانعدام القرار الإدارى فى دعوى هى فى حقيقتها اختصام له فى ذاته. ومن ثم فإن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها كعنوان للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولاً على قوة الأمر المقضى الثابتة لها قانوناً والتى تشمل – على نحو ما تقدم – الحجية. لكون قوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يسوغ معه قانوناً - مع نهائية الحكم - إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به، لأنه هو عنوان الحقيقة. ولما كان الحكم المشار إليه واجب النفاذ، فإنه يمتنع معاودة المنازعة فيما فصلت فيه المحكمة، وهو ما لا يسوغ قانوناً لمساسه بقوة الشئ المقضى به فى الحكم المذكور. ووجهت الجمعية العمومية جهة الإدارة إلى استصحاب رأى الجمعية العمومية وتطبيقه على الحالات المتماثلة فى الظروف والملابسات، وهذا التماثل تقدره الجهة الإدارية تحت مسئوليتها، فإذا غم عليها الأمر كان لها الرجوع إلى إدارة الفتوى المختصة لاستظهار صحيح حكم القانون. وهذا الاستصحاب يكون أدعى إذا تعلق الأمر بتنفيذ أحكام قضائية استقرت على اتباع اتجاه قانونى محدد وذلك نزولاً على اعتبارات العدالة والتزاماً بضوابط الإدارة الرشيدة التي تعين المواطن وتسهل حصوله على حقوقه المشروعة.