انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار د.حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى أحقية نواب رئيس مجلس الدولة في إعادة تسوية معاشهم عن الأجر الأساسي. وأوضحت أن ذلك يأتي وفق آخر درجة كانوا يشغلونها، أو آخر مرتب كانوا يتقاضونه عند بلوغهم سن الستين مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت إلى المرتب الأساسي -أجرهم الشامل- أيهما أصلح ودون التقييد بحد أقصى معين.
وأكدت أحقيتهم أيضا في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة على وفق آخر أجر أساسي كانوا يتقاضونه عند بلوغهم سن الستين مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت إلى الأجر الأساسي وذلك كله تنفيذاً للحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي "45579" لسنة 56 و "44701" لسنة 57 ق. عليا.
وأكد المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة على أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة لها حجية وألزمت تطبيق حجيته طالما صدر الحكم ولم يطعن عليه تفرض نفسها كعنوان للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولاً على قوة الأمر المقضي الثابتة لها قانوناً والتي تشمل على نحو ما تقدم الحجية، لكون قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يسوغ معه قانوناً مع نهائية الحكم إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به، لأنه هو عنوان الحقيقة. ولما كان الحكمين المشار إليهما نهائيين باتين واجب نفاذهما، وكان منطوقهما والأسباب المرتبطة بهذين المنطوقين ارتباطا لا يقبل التجزئة من الوضوح بما يمنع معاودة المنازعة التي فصلت فيها المحكمة، وهو ما لا يسوغ قانوناً لمساسه بقوة الشئ المقضي به في الحكمين المذكورين.
وقالت الجمعية العمومية إنه يتعين على جهة الإدارة تنفيذ المبادئ القانونية التي أرستها هذه الأحكام على الحالات المماثلة نزولاً على اعتبارات العدالة والتزاماً بضوابط الإدارة الرشيدة التي تعين المواطن وتسهل حصوله على حقوقه المشروعة.