حصلت "بوابة الأهرام" على حيثيات الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإدارى، المقضى بعدم قبول دعوى تطالب بالسماح لقيادات الإخوان بطرة بأداء صلاة الجمعة جماعة، وجاء فيها، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا، من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بمنعهم من أداء صلاة الجمعة بسجن ملحق مزرعة طره، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ومن حيث إن المادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقًا لأحكام قانون المحاماه وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر. وتنص المادة 57 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماه على أن لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر بها محضر الجلسة. ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه لا إلزام على المحامى أن يثبت وكالته عند إيداع عريضة الدعوى ويتعين إثبات الوكالة عن حضور الجلسة، فإذا كان التوكيل خاصًا أودع ملف الدعوى، وإذا كان عامًا يكتفى إطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها محضر الجلسة، وللخصم الآخر أن يطالب المحامى بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم سند وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة. وعليها فى جميع الاحوال أن تتحقق من أن سند الوكالة مودع بالملف وثابت بمرفقاته فاذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ان المحامى لم يقدم سند وكالته فكان عليها ان تحكم بعدم قبول الدعوى شكلا (فى هذا المعنى حكمها فى الطعن رقم 3601 لسنة 43 ق جلسة 3 مايو 2000، وكذا حكمها فى الطعن رقم 6710 لسنة 45 ق جلسة 30 مارس 2002)، وبناء عليه أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.