قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بتنفيذ الأحكام القضائية كاملة دون نقصان وعدم الالتفاف على الأحكام الصادرة ومن يخالف ذلك يُعاقب السجن والغرامة لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا. جاء ذلك بناءً على الدعوي التي أقامتها رانيا إسحاق والحاصلة على حكم قضائي بضم مدة خدمتها العملية وتسوية درجتها الوظيفية، إلا أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة العدل قد أصدرت قرارًا لتنفيذ الحكم اعتمد فقط على التسوية المالية دون الترقية الوظيفية، وهو ما دفعها لإقامة دعوى أخرى تطالب بحكم قضائي جديد لضم التسوية الوظيفية لها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مفاد نص المادتين 100 من الدستور والواردة في الباب الرابع الخاص بسيادة القانون والمادة 123 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952 أن النص الدستوري والنص التشريعي قد اعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته وذلك احترامًا لقدسية الأحكام ولسيادة القانون في الدولة. وأشارت المحكمة إلى أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونًا، وإذ غدا الحكم واجب التنفيذ تعين على الموظف المختص تنفيذه أياً كانت أوجه المثالب التي يراها على هذا الحكم حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضه أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاءً وتعويضًا. ومن حيث إن الأحكام الادارية شأنها شأن الأحكام المدنية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بيد أن حجية الأمر المقضى التى تتمتع بها هذه الأحكام فيما عدا الأحكام الصادرة بالإلغاء التى تكون حجة على الكافة هي حجية نسبية بمعنى أنه لا تكون للحكم حجية الأمر المقضى إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا. ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة فإن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ان المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2303 لسنة 59 قضائية، أمام هذه المحكمة طالبة الحكم بأحقيتها في ضم مدة خبرتها السابقة بمديرية الطرق والنقل بالفيوم خلال الفترة من 1/5/2002 وحتى 18/10/2005 الى مدة خدمتها الحالية بمصلحة الخبراء مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقد قضت المحكمة بجلسة 25/5/2013 بأحقية المدعية في طلباتها المشار اليها غير أن جهة الادارة عند تنفيذ هذا الحكم لم تقم بتنفيذه تنفيذا كاملا حيث صدر القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2014 والذي تضمن فى المادة الأولى منة ضم مدة خدمة المدعية وتسوية حالتها المالية فقط. ولما كان الحكم الصادر لصالح المدعية قد جاء في أسبابه باحتساب تلك المدة كمدة خبرة عملية ضمن أقدميتها في درجة بداية التعيين وهو ما أشارت إليه المحكمة في حيثيات حكمها.