وزير النقل والصناعة: 24.585 مليار جنيه إيرادات مستهدفة للشركة القابضة للنقل البحري والبري في 2025/2026    بلومبرج: «الأهلي المصري» الأول في السوق المصرية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي للقروض المشتركة خلال النصف الأول 2025    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و33 ألفا و930 فردا منذ بداية الحرب    بينهم 8 يجلبون المياه.. استشهاد 28 فلسطينيا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة    مستوطنون يحرقون بركسا زراعيا في دير دبوان شرق رام الله وسط الضفة    ضياء السيد: رحيل كريم الدبيس عن الأهلي سيكون قرارا خاطئا    ميسي يواصل كتابة التاريخ في الدوري الأمريكي    صلاح يترقب قرارا حاسما في ليفربول بعد ساعات    محمود جابر الأول على التعليم المزدوج: أحلم بدراسة البايوتكنولوجي في الخارج    طقس الإسكندرية اليوم.. شديد الحرارة ونشاط للرياح مع ارتفاع موج البحر    مباحثات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعتي القاهرة وجنوب الصين الزراعية    البحيرة.. فريق طبي بمستشفى وادي النطرون ينجح في إصلاح اعوجاج انتكاسي بالعمود الفقري لمريضة    تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع التشريعية والرئاسية في إفريقيا الوسطى    اسعار الدولار اليوم الاحد 13 يوليو 2025.. بكام النهاردة ؟    كوريا الشمالية تزود روسيا ب12 مليون قذيفة مدفعية    مصرع شخصين إثر تصادم سيارة ربع نقل ودراجة بخارية بقنا    أسعار الأسماك بأسواق محافظة كفر الشيخ... البوري ب130 جنيه    كان بيتكلم في الهاتف.. وفاة طفل صدمه القطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالشرقية    بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي .. أسعار الذهب اليوم وعيار 24 يسجل 5326 جنيهًا    فيلم مطلوب استغلاله ومخرجة يجب تكريمها    عندما تكرم الوزارة كاتبًا يتهم قادة ثورة يوليو بالتآمر!    موعد طرح فيلم «روكي الغلابة» بطولة دنيا سمير غانم    تنسيق الجامعات 2025 .. دليلك لاختبارات القدرات بفنون جميلة الزمالك تخصص عمارة    مأساة نص الليل.. غرق سيارة ملاكي في نكلا بالجيزة- صور    "سيتجه للتدريب".. لاعب الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم    رئيس التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ينفي احتمال استقالته بسبب خلافات مع وزيرة العدل    نصف ساعة تأخير في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية»    إتحاد عمال الجيزة يطلق حوارا مباشرا مع اللجان النقابية لبحث التحديات    حفل توقيع ومناقشة كتاب "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة".. الأربعاء    آمال ماهر ووليد توفيق يشعلان الليلة الثانية من مهرجان «ليالي مراسي»    في جولة ليلية مفاجئة.. محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا لمتابعة النظافة والإشغالات    سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 13-7-2025 بعد هبوطه الأخير في 7 بنوك    والده يعشق الكاراتيه وأزمة بسببه.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة وسام أبو علي    تعرض لهجوم ب 6 قذائف.. تفاصيل إصابة الرئيس الإيراني خلال محاولة اغتيال أثناء الهجوم الإسرائيلي    أفضل أدعية الفجر.. 10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال    «دوروا على غيره».. نجم الزمالك السابق يوجّه رسائل نارية لمجلس لبيب بسبب حمدان    انفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    اللقب الثالث تواليا يضيع.. الشرطة بقيادة مؤمن سليمان يودع كأس العراق بركلات الترجيح    نشرة التوك شو| مصر تقود جهود إقليمية لوقف إطلاق النار بغزة وارتفاع درجات الحرارة يُفاقم الحرائق    القضاء الإداري يتلقى طعنا لاستبعاد مرشحين من انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية    23 متهمًا للمحاكمة في خلية اللجان النوعية| اليوم    نجاح فريق الجراحة بمستشفى الفيوم العام في إنقاذ طفل بعد انفجار بالأمعاء الدقيقة    مغلق من 13 عامًا.. عمرو سمير عاطف: غياب قصر الثقافة حرم أجيالًا من الفن والمسرح    7 أسباب شائعة وغير متوقعة لرائحة التعرق الكريهة    انفراجة حقيقية في الأوضاع المالية.. حظ برج الدلو اليوم 13 يوليو    نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني (رابط)    «زي النهارده».. وفاة كمال الدين رفعت أحد الضباط الأحرار 13 يوليو 1977    ساويرس والسعد وثالثهما علاء مبارك!    أزمة الوفد وانتخابات الشيوخ    يمنع امتصاص الكالسيوم.. خبيرة تغذية تحذر من الشاي باللبن    ماء الكمون والليمون.. مشروبات فعالة في التخلص من الغازات والانتفاخ    رسالة مؤثرة من مودريتش بعد الرحيل عن ريال مدريد    بتهمة تجارة المخدرات.. المشدد 6 سنوات لسائق توك توك في الوراق    تظاهرة في العاصمة السويدية احتجاجًا على تواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة    هل الوضوء داخل الحمام صحيح؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس جامعة الأزهر: آية الدعاء في عرفة تقسم الناس إلى فريقين.. وأقوال المفسرين تكشف دقة التوجيه القرآني    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تقضى بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بتنفيذ الأحكام القضائية كاملة دون نقصان
نشر في بوابة الأهرام يوم 11 - 12 - 2014

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بتنفيذ الأحكام القضائية كاملة دون نقصان وعدم الالتفاف على الأحكام الصادرة ومن يخالف ذلك يُعاقب السجن والغرامة لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا.
جاء ذلك بناءً على الدعوي التي أقامتها رانيا إسحاق والحاصلة على حكم قضائي بضم مدة خدمتها العملية وتسوية درجتها الوظيفية، إلا أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة العدل قد أصدرت قرارًا لتنفيذ الحكم اعتمد فقط على التسوية المالية دون الترقية الوظيفية، وهو ما دفعها لإقامة دعوى أخرى تطالب بحكم قضائي جديد لضم التسوية الوظيفية لها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مفاد نص المادتين 100 من الدستور والواردة في الباب الرابع الخاص بسيادة القانون والمادة 123 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952 أن النص الدستوري والنص التشريعي قد اعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته وذلك احترامًا لقدسية الأحكام ولسيادة القانون في الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونًا، وإذ غدا الحكم واجب التنفيذ تعين على الموظف المختص تنفيذه أياً كانت أوجه المثالب التي يراها على هذا الحكم حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضه أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاءً وتعويضًا.
ومن حيث إن الأحكام الادارية شأنها شأن الأحكام المدنية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بيد أن حجية الأمر المقضى التى تتمتع بها هذه الأحكام فيما عدا الأحكام الصادرة بالإلغاء التى تكون حجة على الكافة هي حجية نسبية بمعنى أنه لا تكون للحكم حجية الأمر المقضى إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة فإن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ان المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2303 لسنة 59 قضائية، أمام هذه المحكمة طالبة الحكم بأحقيتها في ضم مدة خبرتها السابقة بمديرية الطرق والنقل بالفيوم خلال الفترة من 1/5/2002 وحتى 18/10/2005 الى مدة خدمتها الحالية بمصلحة الخبراء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد قضت المحكمة بجلسة 25/5/2013 بأحقية المدعية في طلباتها المشار اليها غير أن جهة الادارة عند تنفيذ هذا الحكم لم تقم بتنفيذه تنفيذا كاملا حيث صدر القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2014 والذي تضمن فى المادة الأولى منة ضم مدة خدمة المدعية وتسوية حالتها المالية فقط.
ولما كان الحكم الصادر لصالح المدعية قد جاء في أسبابه باحتساب تلك المدة كمدة خبرة عملية ضمن أقدميتها في درجة بداية التعيين وهو ما أشارت إليه المحكمة في حيثيات حكمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.