انخفاض أسعار الخضروات بسوق محطة مصر في الإسكندرية.. وكيلو الطماطم يصل ل6.5 جنيه    صندوق الأمن القومي البريطاني.. هل يصبح الاستثمار في الشركات الناشئة سلاح بريطانيا الجديد في مواجهة التحديات الجيوسياسية؟    الإسكان: كراسات شروط الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين7 متاحة عبر منصة مصر الرقمية    وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأراضي الرطبة لبحث التعاون متعدد الأطراف    آلية جديدة لتسهيل سفر العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    7 بنود لاتفاق وقف العمليات العسكرية في السويداء.. تعرف عليها    إصابة جنديين إسرائيليين في معارك مع المقاومة.. وهذه أحدث تطورات غزة    مقتل امرأة وإصابة 3 إثر هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في روسيا    الداخلية العراقية: إنقاذ أكثر من 45 شخصًا كانوا عالقين داخل المبنى المحترق    صفقة زملكاوية جديدة.. تفاصيل وصول كياد للقاهرة وموعد انضمامه للمعسكر    الأهلي يستبعد وسام أبو علي من معسكر تونس    يوفنتوس يقترب من ضم سانشو.. ويتحرّك لاستطلاع موقف راشفورد    تشيلسي يستهدف التعاقد مع مهاجم جديد    الحداد 3 أيام إثر وفاة وإصابة 70 شخصا في حريق بالعراق    الأرصاد تنصح المواطنين بتجنب التعرض المباشر للشمس: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة    عاصفة ترابية تضرب أسوان.. إغلاق الملاحة الجوية والنهرية ورفع درجة الاستعداد    التعليم تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025-2026    موعد نتيجة الثانوية العامة 2025.. رابط وخطوات الحصول فور اعتمادها    المرور: تحرير 110 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    تعرف على جدول حفلات مهرجان العلمين 2025    موعد ومكان تشييع جنازة والدة هند صبري    صيف بلدنا ينطلق من العلمين الجديدة بعروض فنية مبهجة وإقبال كبير    بالصور.. إدوارد ولولا جفان يشاركان في أول حفل لهما بالعلمين الجديدة    فيلم الشاطر.. أمير كرارة: الأكشن بالنسبة لي ولا حاجة    ما الفرق بين المتوكل والمتواكل؟.. محمود الهواري يجيب    الصحة تبحث مع ممثلي القطاع الطبي الخاص بالمنيا إجراءات تنفيذية لتقليل الولادات القيصرية غير المبررة    لماذا تتدخّل إسرائيل في سوريا؟    التفاصيل والشروط.. إدارة المنح والقروض ب"الصحة" تعلن احتياجها لكوادر بشرية    ‬آية وإسراء وأسماء.. غرق ثلاث شقيقات في ترعة بأسيوط    إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق "رأس غارب الشيخ فضل"    "قصص متفوتكش".. رسالة إبراهيم سعيد ل شيكابالا.. وحقيقة مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد    «الصناعة» تدعو المستثمرين للتسجيل بمنصة المنتجات الصناعية والتعدينية العربية    الاحتلال يفرض حظر تجول ويدمر منازل جنوبي جنين في الضفة الغربية    فرص الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض والصحي وشروط القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025    «التضامن» توافق على إشهار 3 جمعيات في محافظة البحيرة    أهالي وسط سيناء يشكرون الرئيس السيسي لإقامة محطة تحلية مياه للشرب بالمنطقة    كيف نواجه الضغوطات الحياتية؟.. أمين الفتوى يجيب    ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    نائب وزير الصحة تبحث إجراءات تقليل الولادات القيصرية غير المبررة في المنيا    إعلان القائمة النهائية بأسماء مرشحى الشيوخ وانطلاق الدعاية الانتخابية    «التعليم» تطوّر كتاب «القيم واحترام الآخر» للمرحلة الابتدائية    دراسة تحذر: الأطباء يتجاهلون "سببا شائعا" لارتفاع ضغط الدم    فنان من الزمن الجميل.. «ستوديو إكسترا» يعرض تقريراً عن رشوان توفيق    الرئيس السورى: إسرائيل أشعلت فتنة السويداء.. والدروز جزء من نسيج الوطن    رحيل مفاجئ ل صوت الزمن الجميل.. ضياء عز الدين يودّع الحياة بهدوء (بروفايل)    أكذوبة بعث القومية العربية في عهد ناصر    زلزال يضرب اليونان الآن    أول رد رسمي من «كوكاكولا» على تصريحات ترامب عن إضافة السكر الطبيعي    الأهلي يكشف كواليس عرض الحزم السعودي لضم أحمد عبد القادر    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة    رشوان توفيق: الفن له تأثير خطير.. و"الليل وآخره" يحمل رسائل دينية    الأهلي يكشف الحقيقة الكاملة حول التعاقد مع مصطفى محمد    الزمالك يقترب من ضم المغربى عبد الحميد معالى نجم اتحاد طنجة    بعد رحيل والدها.. ريهام عبدالغفور تعود بمسلسل «كتالوج» وتوجه رسالة مؤثرة    مفتي الجمهورية: «تجميد البويضات» مشروع بضوابط الشرع والأخلاق    فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل    لو لقيت حاجة فى الشارع اتصرف إزاى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"إدارية الرئاسة" تلزم الدولة بتنفيذ أحكام القضاء دون نقصان
نشر في الوطن يوم 11 - 12 - 2014

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين وتامر محمد عبدالسلام، اليوم، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بتنفيذ الأحكام القضائية كاملة دون نقصان وعدم الالتفاف على الأحكام الصادرة، ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن والغرامة لعدم تنفيذه حكم قضائي.
جاء الحكم بالدعوى التي أقامتهما "رانيا إسحاق" والحاصلة على حكم قضائي بضم مدة خدمتها العملية وتسوية درجاتها الوظيفية، إلا أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة العدل أصدرت قرارًا لتنفيذ الحكم اعتمد فقط على التسوية المالية دون الترقية الوظيفية، وهو ما دفعها لإقامة دعوى أخرى تطالب بحكم قضائي جديد لضم التسوية الوظيفية لها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن مفاد نص المادتين 100 من الدستور والواردة في الباب الرابع الخاص بسيادة القانون والمادة 123 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952، أن كلاً من النص الدستوري والنص التشريعي قد اعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته، وذلك احترامًا لقدسية الأحكام ولسيادة القانون في الدولة.
وأشارت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية إلى أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونًا، وإذا أصبح الحكم واجب التنفيذ تعين على الموظف المختص تنفيذه أيًا كانت أوجه المثالب التي يراها على هذا الحكم، حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضه أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية، فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبى مخالف للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً.
واضافت أنه من حيث الأحكام الإدارية شأنها شأن الأحكام المدنية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بيد أن حجية الأمر المقضي التي تتمتع بها هذه الأحكام، فيما عدا الأحكام الصادرة بالإلغاء التي تكون حجة على الكافة، هي حجية نسبية بمعنى أنه لا تكون للحكم حجية الأمر المقضي إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة فإن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى، أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2303 لسنة 59 ق أمام هذه المحكمة، طالبة الحكم بأحقيتها في ضم مدة خبرتها السابقة بمديرية الطرق والنقل بالفيوم خلال الفترة من 1/5/2002 وحتى 18/10/2005 إلى مدة خدمتها الحالية بمصلحة الخبراء مع ما يترتب على ذلك من أثار، وقد قضت المحكمة بجلسة 25/5/2013 بأحقية المدعية في طلباتها المشار إليها غير أن جهة الإدارة عند تنفيذ هذا الحكم لم تقم بتنفيذه تنفيذا كاملا، حيث صدر القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2014 والذي تضمن في المادة الأولى منه ضم مدة خدمة المدعية وتسوية حالتها المالية فقط.
ولما كان الحكم الصادر لصالح المدعية قد جاء في أسبابه باحتساب تلك المدة كمدة خبرة عملية ضمن أقدميتها في درجة بداية التعيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.